سنن أبي داود #2126

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 81من📚كتاب النكاح
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًاChapter: Regarding A Man Who Consummates His Marriage Before Giving Any Monetary Amount To His Wife
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ - حَدَّثَنِي غَيْلاَنُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَىْءٌ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَعْطِهَا دِرْعَكَ ‏"‏ ‏.‏ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ‏.‏

English Translation Muhammad ibn Abdur Rahman ibn Thawban reported on the authority of a man from the Companions of the Prophet (ﷺ):When Ali married Fatimah, daughter of the Messenger of Allah (ﷺ), he intended to have intercourse with her. The Messenger of Allah (ﷺ) prohibited him to do so until he gave her something. Ali said: I have nothing with me, Messenger of Allah. The Prophet (ﷺ) said: Give her your coat of mail. So he gave her his coat of mail, and then cohabited with her.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( فَمَنَعَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئًا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَجُوز الِامْتِنَاع مِنْ تَسْلِيم الْمَرْأَة حَتَّى يُسْلِم الزَّوْج مَهْرهَا وَكَذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الِامْتِنَاع حَتَّى يُسَمِّي الزَّوْج مَهْرهَا , وَقَدْ تُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَرْأَة إِذَا كَانَتْ رَضِيَتْ بِالْعَقْدِ بِلَا تَسْمِيَة وَأَجَازَتْهُ فَقَدْ نَفَذَ وَتَعَيَّنَ بِهِ مَهْر الْمِثْل وَلَمْ يَثْبُت لَهَا الِامْتِنَاع , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِهِ بِغَيْرِ تَسْمِيَة وَلَا إِجَازَة فَلَا عَقْد رَأْسًا فَضْلًا عَنْ الْحُكْم بِجَوَازِ الِامْتِنَاع , وَكَذَلِكَ يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِع حَتَّى يُعَيِّن الزَّوْج مَهْرهَا ثُمَّ حَتَّى يُسْلِمهُ. ‏ ‏قِيلَ : وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ الْمَهْر لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى عِنْد الْعَقْد , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ مُسَمًّى عِنْد الْعَقْد وَوَقَعَ التَّأْجِيل بِهِ , وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِتَقْدِيمِ شَيْء مِنْهُ كَرَامَة لِلْمَرْأَةِ وَتَأْنِيسًا. كَذَا فِي النَّيْل. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي59٪
حديث 3376كتاب النكاح

لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَاطِمَةَ رضى الله عنها قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَعْطِهَا شَيْئًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مَا عِنْدِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ‏"‏ ‏.‏

الزواجالمهرالصداق +1
سنن النسائي57٪
حديث 3375كتاب النكاح

تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رضى الله عنها فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِ بِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَعْطِهَا شَيْئًا ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ مَا عِنْدِي مِنْ شَىْءٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ هِيَ عِنْدِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ‏"‏ ‏.‏

الزواجالمهرالصداق +1
مسند أحمد41٪
حديث 603مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ مَا لِي مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ هِيَ عِنْدِي قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ

الزواجالمهرالدرع
صحيح البخاري39٪
حديث 5121كتاب النكاح

أَنَّ امْرَأَةً، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ مَا عِنْدَكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ مَا عِنْدِي شَىْءٌ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ‏"‏‏.‏ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ ـ قَالَ سَهْلٌ وَمَا لَهُ رِد…

الزواجالمهرالصداق
صحيح البخاري39٪
حديث 5087كتاب النكاح

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُ…

الزواجالمهرالصداق
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ - حَدَّثَنِي غَيْلاَنُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَىْءٌ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ أَعْطِهَا دِرْعَكَ ‏"‏ ‏.‏ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2126
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 81 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-81