سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ " اصْرِفْ بَصَرَكَ " .
( عَنْ نَظْرَة الْفَجْأَة ) : بِالضَّمِّ وَالْمَدّ وَبِالْفَتْحِ وَسُكُون الْجِيم مِنْ غَيْر مَدّ كَذَا فِي النِّهَايَة أَيْ الْبَغْتَة. قَالَ زَيْن الْعَرَب : فَجَأَهُ الْأَمْر فُجَاءَة بِالضَّمِّ وَالْمَدّ وَفَاجَأَهُ إِذَا جَاءَ بَغْتَة مِنْ غَيْر تَقَدُّم سَبَب وَقَيَّدَ بَعْضهمْ بِصِيغَةِ الْمَرَّة ( فَقَالَ اِصْرِفْ بَصَرك ) : أَيْ لَا تَنْظُر مَرَّة ثَانِيَة لِأَنَّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالِاخْتِيَارِ فَهُوَ مَعْفُوّ عَنْهَا , فَإِنْ أَدَامَ النَّظَر أَتَمَّ وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهمْ } قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : فِيهِ حُجَّة عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَى الْمَرْأَة سَتْر وَجْههَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة لَهَا , وَيَجِب عَلَى الرِّجَال غَضّ الْبَصَر عَنْهَا فِي جَمِيع الْأَحْوَال إِلَّا لِغَرَضٍ صَحِيح شَرْعِيّ. قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : وَيُرْوَى أَطْرِقْ بَصَرك , قَالَ وَالْإِطْرَاق أَنْ يُقْبِل بِبَصَرِهِ إِلَى وَجْهه , وَالصَّرْف أَنْ يَفْتِلهُ إِلَى الشِّقّ الْآخَر وَالنَّاحِيَة الْأُخْرَى اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو اسْمُهُ هَرِمٌ .
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ
جَدِّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ، فَقَالَ : " اصْرِفْ بَصَرَكَ "
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي .
