سنن أبي داود #2036

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 316من📚كتاب المناسك
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِChapter: Regarding The Sacredness Of Al-Madinah

حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لاَ يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلاَ يُعْضَدُ إِلاَّ مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ ‏.‏

English Translation ‘Adi bin Zaid said “The Apostle of Allaah(ﷺ) declared Madeenah a protected land a mail-post(three miles) from each side. Its trees are not to be beaten off or to be cut except what is taken from the Camel.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَالَ حَمَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ " حَرَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْن لَابَتَيْ الْمَدِينَة وَجَعَلَ اِثْنَيْ عَشَر مِيلًا حَوْل الْمَدِينَة حِمًى " مُتَّفَق عَلَيْهِ. وَلَفْظ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ " حَرَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْن لَابَتَيْ الْمَدِينَة " قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : فَلَوْ وَجَدْت الظِّبَاء مَا بَيْن لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتهَا , وَجَعَلَ اِثْنَيْ عَشَر مِيلًا حَوْل الْمَدِينَة حِمًى اِنْتَهَى وَالضَّمِير فِي قَوْله " جَعَلَ " رَاجِع إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث عَدِيّ بْنِ زَيْد الْجُذَامِيّ هَذَا , فَهَذَا الْحَدِيث مِثْل مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ لِأَنَّ الْبَرِيد أَرْبَعَة فَرَاسِخ وَالْفَرْسَخ ثَلَاثَة أَمْيَال , وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ فِيهِمَا التَّصْرِيح بِمِقْدَارِ حَرَم الْمَدِينَة. قَالَ أَهْل اللُّغَة : اللَّابَتَانِ الْحَرَّتَانِ وَاحِدَتهمَا لَابَة بِتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَة وَهِيَ الْحَرَّة وَالْحَرَّة الْحِجَارَة السُّود , وَلِلْمَدِينَةِ لَابَتَانِ شَرْقِيَّة وَغَرْبِيَّة وَهِيَ بَيْنهمَا. وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ حَمَى الْمَدِينَة مِنْ كُلّ جَانِب أَيْ الشَّرْق وَالْغَرْب وَالْجَنُوب وَالشَّمَال أَرْبَعَة بُرُد وَهِيَ اِثْنَا عَشَر مِيلًا فَصَارَ فِي كُلّ نَاحِيَة ثَلَاثَة أَمْيَال ‏ ‏( لَا يُخْبَط ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول الْخَبْط ضَرْب الشَّجَر لِيَسْقُط وَرَقه ‏ ‏( وَلَا يُعْضَد ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ لَا يُقْطَع وَالْعَضْد الْقَطْع ‏ ‏( إِلَّا مَا يُسَاق بِهِ ) ‏ ‏: مِنْ السَّوْق يُقَال سُقْت الدَّابَّة أَسُوقهَا سَوْقًا أَيْ مَا يَكُون عَلَفًا لِلْجَمَلِ عَلَى قَدْر الضَّرُورَة فَيُسَاق بِهِ لِلْجَمَلِ لِلرَّعْيِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده سُلَيْمَان سُلَيْمَان بْن كِنَانَة سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فَقَالَ لَا أَعْرِفهُ , وَلَمْ يَذْكُرهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه , وَفِي إِسْنَاده أَيْضًا عَبْد اللَّه بْن أَبِي سُفْيَان وَهُوَ فِي مَعْنَى الْمَجْهُول. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم16٪
حديث 2981aكتاب الزهد والرقائق

أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ الْعَجِينَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ ‏.‏

علف الإبل
سنن النسائي16٪
حديث 2876كتاب مناسك الحج

"‏ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَح…

تحريم قطع الشجر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لاَ يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلاَ يُعْضَدُ إِلاَّ مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2036
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 316 من كتاب المناسك
https://alsa7i7.com/abudawud/11-316