مسند أحمد #11177

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا أَوْ يُخْبَطَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، زينب -وهي بنت كعب بن عجرة، زوجة أبي سعيد الخدري، سلف الكلام عليها في الرواية السابقة- قد توبعت، وباقي رجال الإسناد ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطان من رجال الشيخين، وسعد بن إسحاق: هو ابن كعب بن عجرة البلوي المدني حليف الأنصار، روى له أصحاب السنن. وأخرجه أبو يعلى (٩٩٨) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٩٢ من طريق أنس بن عياض، عن سعد بن إسحاق، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٠٠، ومسلم (١٣٧٤) (٤٧٨) ، وأبو يعلى (١٠١٠) ، والبيهقي في "السنن" ٥/١٩٨ من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن أبي سعيد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني حرمت ما بين لابتي المدينة، كما حرم إبراهيم مكة". وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (١٨٦٩) ، ومسلم (١٣٧٢) ، سيرد ٢/٢٣٦. وعن أنس عند البخاري (١٨٦٧) ، ومسلم (١٣٦٥) و (١٣٦٦) ، سيرد ٣/١٩٩. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم عند مسلم (١٣٦٠) ، سيرد ٤/٤٠. وعن رافع بن خديج عند مسلم (١٣٦١) ، سيرد ٤/١٤١. وعن جابر عند مسلم (١٣٦٢) ، سيرد ٣/٣٩٣. وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (١٣٦٣) . وعن علي بن أبي طالب مطولا عند البخاري (٦٧٥٥) ، ومسلم (١٣٧٠) ، سلف في مسند علي برقم (٦١٥) . وعن سهل بن حنيف عند مسلم (١٣٧٥) ، وابن أبي شيبة ١/١٩٨-١٩٩. وعن زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة ١٤/١٩٩-٢٠٠، والبيهقي في "السنن" ٥/١٩٩. وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة ١٤/٢٠٠. وعن عبد الرحمن بن عوف عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٩١، والبيهقي في "السنن" ٥/١٩٨. وعن عبادة عند البيهقي في "السنن" ٥/١٩٨. قال السندي: أن يعضد، على بناء المفعول، أي: يقطع. أو يخبط، على بناء المفعول، من الخبط، وهو ضرب الشجر بالعصا، ليتناثر ورقها لعلف الإبل.

💡 شرح الحديث

قوله : " أن يعضد": على بناء المفعول؛ أي: يقطع."أو يخبط": على بناء المفعول؛ من الخبط، وهو ضرب الشجر بالعصا؛ ليتناثر ورقها لعلف الإبل.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري40٪
حديث 1869كتاب فضائل المدينة

"‏ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي ‏"‏‏.‏ قَالَ وَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ ‏"‏ أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ ‏"‏ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ ‏"‏‏.‏

حرم المدينةلابتا المدينة
صحيح مسلم39٪
حديث 1374eكتاب الحج

"‏ إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ - أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ ‏.‏

حرم المدينةلابتا المدينة
صحيح مسلم37٪
حديث 1363aكتاب الحج

"‏ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا - وَقَالَ - الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لاَ يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلاَ يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"‏ ‏.‏

حرم المدينةتحريم قطع الشجر
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا أَوْ يُخْبَطَ
مسند أحمد — حديث رقم 11177
صحيح
حديث رقم 7423 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7423