" مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاَسِ " .
" احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ " .
( قَالَ اِحْتِكَار الطَّعَام فِي الْحَرَم ) : وَهُوَ اِشْتِرَاء الْقُوت فِي حَالَة الْغَلَاء لِيُبَاعَ إِذَا اِشْتَدَّ غَلَاهُ وَهُوَ حَرَام فِي جَمِيع الْبِلَاد وَفِي الْحَرَم أَشَدّ ( إِلْحَاد فِيهِ ) : أَيْ عَنْ الْحَقّ إِلَى الْبَاطِل فِي الْحَرَم. قَالَ تَعَالَى : { وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَاب أَلِيم } قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : اِحْتِكَار الطَّعَام أَيْ اِحْتِبَاس مَا يُقْتَات لِيَقِلّ فَيَغْلُو فَيَبِيعهُ بِكَثِيرٍ فِي الْحَرَم الْمَكِّيّ إِلْحَاد فِيهِ يَعْنِي اِحْتِكَار الْقُوت حَرَام فِي جَمِيع الْبِلَاد وَبِمَكَّة أَشَدّ تَحْرِيمًا فَإِنَّهُ بِوَادٍ غَيْر ذِي زَرْع فَيَعْظُم الضَّرَر بِذَلِكَ الْإِلْحَاد وَالِانْحِرَاف عَنْ الْحَقّ إِلَى الْبَاطِل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الْكَبِير عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة أَنَّهُ سَمِعَ عُمَر بْن الْخَطَّاب يَقُول : اِحْتِكَار الطَّعَام بِمَكَّة إِلْحَاد. وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْبُخَارِيّ عَلَّلَ الْمُسْنَد بِهَذَا.
" مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاَسِ " .
أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ قَالَ فَانْظُرْ لَا تَكُونُهُ
" خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ".
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
