أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ . قَالَ عَطَاءٌ وَلاَ رَمَلَ فِيهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ .
( لَمْ يَرْمُل ) : مِنْ بَاب نَصَرَ ( أَفَاضَ فِيهِ ) : أَيْ فِي طَوَاف الْإِفَاضَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ . قَالَ عَطَاءٌ وَلاَ رَمَلَ فِيهِ .
ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى . فَقَالَ " أَحَابِسَتُنَا هِيَ " . قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلاَ إِذًا " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْ…
قَالَ : " رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ " . قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ أَوَّلَ : أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ : تَنْفِرُ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ
أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بِمِنًى وَقَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا قَالَ لِمَ قُلْتُ حَاضَتْ قَالَ أَوَلَمْ تَكُنْ قَدْ أَفَاضَتْ قُلْتُ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَتْ بَلَى شَكَّ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ فَلَا حَبْسَ عَلَيْكِ فَارْتَحِلِي
أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْهُنَّ فَتَنْفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ
