أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا اسْتَاكَ قَبْلَ الْوُضُوءِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلاَّ تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .
( عَنْ عَلِيّ بْن زَيْد ) : بْن جُدْعَان فِيهِ مَقَال ( عَنْ أُمّ مُحَمَّد ) : وَاسْمهَا أُمَيَّة أَوْ أَمِينَة هِيَ زَوْجَة زَيْد بْن جُدْعَان تَفَرَّدَ عَنْهَا رَبِيبهَا عَلِيّ بْن زَيْد , مَجْهُولَة ( لَا يَرْقُد ) : بِضَمِّ الْقَاف : أَيْ لَا يَنَام. قَالَ فِي الْمِصْبَاح : رَقَدَ : نَامَ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا , وَبَعْضهمْ يَخُصُّهُ بِنَوْمِ اللَّيْل , وَالْأَوَّل هُوَ الْحَقّ. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن زَيْد بْن جُدْعَان وَلَا يُحْتَجّ بِهِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا اسْتَاكَ قَبْلَ الْوُضُوءِ
كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ
مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى إِلَّا وَعَلَى رَأْسِهِ حَرِيرٌ مَعْقُودٌ ثَلَاثَ عُقَدٍ حِينَ يَرْقُدُ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ نَائِمًا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَأَرَادَ الْوُضُوءَ فَلَا يَضَعْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَصُبَّ عَلَى يَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
