لَا يُبَاشِرْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا .
( كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِض شَيْئًا ) مِنْ الِاسْتِمْتَاع وَالْمُبَاشَرَة ( أَلْقَى عَلَى فَرْجهَا ثَوْبًا ) لِيَكُونَ حَائِلًا وَحَاجِزًا مِنْ مَسّ الْبَشَرَتَيْنِ. قَالَ فِي الْفَتْح إِسْنَاده قَوِيّ.
لَا يُبَاشِرْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَسْوَدُ و حَدَّثَنَاه عَنْ حَسَنٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ
لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهْىَ حَائِضٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
