مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ حَبِيبٌ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنِ أَبِي الْمُطَوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَقَالَ أَبُو الْمُطَوِّسِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنِ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ

