[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-7-60":3,"tirmidhi-books-meta":51,"hadith-navigation-tirmidhi-7-60":149,"similar-hadiths-tirmidhi-7-60-5":152},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},7,"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ‏.‏ قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ‏.‏ وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ‏.‏ ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين ‏.‏ واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر ‏.‏ وهو قول مالك والشافعي وأحمد ‏.‏ وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين ‏.‏ وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق ‏.‏ 7-60","حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَزَادَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ ‏.‏",59,60,"676","7-60",[16,17,18,19,20],"زكاة الفطر","رمضان","الصاع","التمر","الشعير","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"إسحاق بن موسى الأنصاري","معن","مالك","نافع","عبد الله بن عمر","أبو عيسى","أيوب","الشافعي","أحمد","الثوري","ابن المبارك","إسحاق",{"id":13,"tags":39,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":24,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":23,"matn_start_char":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"Chapter: What Has Been Related About Sadaqat al-Fitr","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ) ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيُّ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَالْبَوَادِي فِي الشِّعَابِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ حَيْثُ كَانَ , وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَعَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَاللَّيْثِ : أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى دُونَ الْبَوَادِي. قَالَ : وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ , وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ مِنْ الْفِطْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ لَزِمَتْهُ الْفِطْرَةُ عَنْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَعَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ. قَالَ : وَفِيهِ حُجَّةٌ لِلْكُوفِيِّينَ فِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي نَفْسِهَا وَيَلْزَمُهَا إِخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهَا , وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ , وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ مَا أُجِيبَ لداود فِي فِطْرَةِ الْعَبْدِ اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا لَا تُخْرَجُ إِلَّا عَنْ مُسْلِمٍ وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ عَبْدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ الْكُفَّارِ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ , وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ السَّلَفِ. تَجِبُ عَنْ الْعَبْدِ الْكَافِرِ , وَتَأَوَّلَ الطَّحَاوِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ( مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) السَّادَةُ دُونَ الْعَبِيدِ , وَهَذَا يَرُدُّهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. هَذِهِ اللَّفْظَةُ اِنْفَرَدَ بِهَا مَالِكٌ دُونَ سَائِرِ أَصْحَابِ نَافِعٍ وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا , وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهَا مَالِكٌ بَلْ رَافَقَهُ فِيهَا ثِقَتَانِ وَهُمَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ , ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ , وَأَمَّا عُمَرُ فَفِي الْبُخَارِيِّ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُ ( مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) وَهِيَ زِيَادَةٌ صَحِيحَةٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ ) ‏ ‏وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ حَدِيثِ : \" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ \". وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِأَنَّ الْخَاصَّ يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ , فَعُمُومُ قَوْلِهِ فِي عَبْدِهِ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ ( مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) كَذَا فِي الْفَتْحِ. ‏","Ibn Umar narrated:\"The Messenger of Allah made Sadaqatul-Fitr of Ramadan an obligation - a Sa of dried dates or a Sa of barley - required upon every free person and slave, male and female among the Muslims.\"",135,"2026-08-15T18:43:26.508310+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، حرًا كان أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، ومقدارها صاع من تمر أو صاع من شعير. ويوضح الشرح أن هذه الزكاة تجب على المسلمين في المدن والقرى والبوادي على حد سواء، وأنها لا تُخرج إلا عن المسلمين، فلا تجب عن العبد أو الزوجة أو الولد الكافر وإن وجبت نفقتهم. كما يذكر الخلاف بين العلماء فيمن تلزمه فطرة الزوجة، ويؤكد صحة زيادة «من المسلمين» في الحديث.","opus_hadith_validation","validated",{"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123,"38":125,"39":127,"40":129,"41":131,"42":133,"43":135,"44":137,"45":139,"46":141,"47":143,"48":145,"49":147},{"ar":53},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":59},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":63},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":8},{"ar":66},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الرضاع",{"ar":76},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب اللباس",{"ar":100},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":126},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":150,"next":151},"7-59","7-61",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":153,"meta":227},[154,172,187,198,211],{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":40,"tags":161,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"ahmed","5-2612","6214","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ",[16,17,18,19,20,162],"المسلمون",[16,17,18,19,20],5,0.807,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.6,0.1039,0.1,0.0031,"\u002Fahmed\u002F5-2612",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":176,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":40,"tags":179,"commonTags":181,"sharedTagCount":164,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":186},"muslim","12-16","984a","كتاب الزكاة","باب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏",[16,17,18,19,20,180],"المسلمين",[16,17,18,19,20],0.8059,{"weightedTags":167,"matn":184,"coverage":169,"context":185},0.0987,0.0071,"\u002Fmuslim\u002F12-16",{"collection":188,"uid":189,"number":190,"bookTitle":176,"chapter":191,"matn":178,"text":178,"grade":21,"tags":192,"commonTags":193,"sharedTagCount":164,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":197},"nasai","23-69","2503","باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ ‏‏",[16,17,18,19,20,162],[16,17,18,19,20],0.805,{"weightedTags":167,"matn":184,"coverage":169,"context":196},0.0063,"\u002Fnasai\u002F23-69",{"collection":188,"uid":199,"number":200,"bookTitle":176,"chapter":201,"matn":202,"text":202,"grade":21,"tags":203,"commonTags":205,"sharedTagCount":164,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":210},"23-66","2500","باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ‏.‏","فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ‏.‏",[16,17,18,19,20,204],"البر",[16,17,18,19,20],0.7467,{"weightedTags":167,"matn":208,"coverage":169,"context":209},0.04,0.0067,"\u002Fnasai\u002F23-66",{"collection":212,"uid":213,"number":214,"bookTitle":215,"chapter":40,"matn":216,"text":216,"grade":40,"tags":217,"commonTags":221,"sharedTagCount":164,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":226},"darimi","3-45","1623","مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ","قَالَ : \" كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ \" . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ…",[16,17,18,218,19,20,219,220],"الطعام","الزبيب","الأقط",[16,17,18,19,20],0.7377,{"weightedTags":167,"matn":224,"coverage":169,"context":225},0.035,0.0028,"\u002Fdarimi\u002F3-45",{"limit":164,"candidateCount":228,"scoreVersion":229},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]