" فِي ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " .
" فِي ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ وَعَبْدُ السَّلاَمِ ثِقَةٌ حَافِظٌ . وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ خُصَيْفٍ ) بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرًا اِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيِّ صَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ خُلِطَ بِآخِرِهِ مِنْ الْخَامِسَةِ ( عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ) هُوَ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ لَا اِسْمَ لَهُ غَيْرَهَا وَيُقَالُ اِسْمُهُ عَامِرٌ كُوفِيٌّ فِي ثِقَةٍ مِنْ كِبَارِ الثَّلَاثَةِ. وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِيهِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ. قَوْلُهُ : ( فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ) أَيْ مَا كَمُلَ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ , وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ بَعْدُ وَالْأُنْثَى تَبِيعَةٌ ( وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ) أَيْ مَا كَمُلَ لَهُ سَنَتَانِ , وَطَلَعَ سِنُّهَا وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : " وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ أَوْ مُسِنٌّ " , وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ وَأَنَّ نِصَابَهَا مَا ذُكِرَ. قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السَّنَةَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ. قَوْلُهُ ( وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. قَوْلُهُ ( وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ) فَزَادَ شَرِيكٌ لَفْظَ ( عَنْ أَبِيهِ ) بَيْنَ لَفْظِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَبَيْنَ لَفْظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , وَشَرِيكٌ هَذَا هُوَ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ الْقَاضِي يُخْطِئُ كَثِيرًا , تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ فَزِيَادَتُهُ لَفْظَ ( عَنْ أَبِيهِ ) مُنْكَرَةٌ , وَرِوَايَةُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ بِحَذْفِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ , هِيَ مَحْفُوظَةٌ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ حَافِظٌ , وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَدَلًا مِنْ عَنْ أَبِيهِ.
" فِي ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " .
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً .
، قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا حَوْلِيًّا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً " . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، بِنَحْوِهِ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا قَالَ هَارُونُ وَالتَّبِيعُ الْجَذَعُ أَوْ الْجَذَعَةُ وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً قَالَ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ قَالَ هَارُونُ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ أَوْ الْخَمْسِينَ وَبَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِ…
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ .
