[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-7-5":3,"tirmidhi-books-meta":57,"hadith-navigation-tirmidhi-7-5":155,"similar-hadiths-tirmidhi-7-5-5":158},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":44},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},7,"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، ومحمد بن كامل المروزي المعنى، واحد، قالوا حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه ‏\"‏ في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ‏.‏ وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب ‏\"‏ ‏.‏ وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ‏.‏ ولم يذكر الزهري البقر ‏.‏ وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ‏.‏ وأبي ذر وأنس ‏.‏ قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ‏.‏ والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء ‏.‏ وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين ‏.‏ 7-5","حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ الْمَعْنَى، وَاحِدٌ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ ‏\"‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ‏.‏ وَفِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلاَثًا ثُلُثٌ خِيَارٌ وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ وَثُلُثٌ شِرَارٌ وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ‏.‏ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ‏.‏",4,5,"621","7-5",[16,17,18,19,20,21,22],"الزكاة","زكاة الإبل","زكاة الغنم","نصاب الزكاة","كتاب الصدقة","الخلطاء","أحكام الصدقة","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ ‏.‏",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43],"زياد بن أيوب البغدادي","إبراهيم بن عبد الله الهروي","محمد بن كامل المروزي","عباد بن العوام","سفيان بن حسين","الزهري","سالم","أبو بكر","عمر","أبو بكر الصديق","بهز بن حكيم","أبو ذر","أنس","أبو عيسى","ابن عمر","يونس بن يزيد",{"id":13,"tags":45,"grade":23,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":46,"narrators":47,"chapter_ar":26,"chapter_en":48,"text_chakl":10,"youtube_id":46,"explication":49,"english_text":50,"llm_validated":25,"matn_start_char":51,"llm_validation_at":52,"llm_validation_model":53,"llm_validation_resume":54,"llm_validation_source":55,"llm_validation_status":56,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43],"Chapter: What Has Been Related About Zakat On Camels and Sheep","‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ) ‏ ‏الطُّوسِيُّ الْأَصْلِ أَبُو هَاشِمٍ يُلَقَّبُ دَلُّويَةَ وَكَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا وَلَقَّبَهُ أَحْمَدُ شُعْبَةُ الصَّغِيرُ ثِقَةٌ حَافِظٌ , وَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ‏ ‏( وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ) ‏ ‏أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَزِيلُ بَغْدَادَ , قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ , وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ لِوَقْفِهِ فِي الْقُرْآنِ ‏ ‏( وَمُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ ) ‏ ‏ثِقَةٌ مِنْ صِغَارِ الْعَاشِرَةِ ‏ ‏( الْمَعْنَى وَاحِدٌ ) ‏ ‏أَيْ أَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ‏ ‏( أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامِّ ) ‏ ‏بْنُ عُمَرَ الْكُلَّابِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ ثِقَةٌ مِنْ الثَّامِنَةِ ‏ ‏( عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ) ‏ ‏الْوَاسِطِيِّ ثِقَةٌ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ بِاتِّفَاقِهِمْ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ , وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ : سَأَلْت يَحْيَى عَنْهُ فَقَالَ ثِقَةٌ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَقَالَ اِبْنُ عَدِيٍّ : سَمِعْت أَبَا يَعْلَى يَقُولُ : قِيلَ لِابْنِ مَعِينٍ حَدَّثَ , سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الصَّدَقَاتِ فَقَالَ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَيْسَ يَصِحُّ اِنْتَهَى. قُلْت : بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ 3 الْمُنْذِرِيِّ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ) ‏ ‏أَيْ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ لِإِرَادَةِ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَى عُمَّالِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ , فَفِي الْعِبَارَةِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ , قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ لِلسِّنْدِيِّ : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ مَنَعَ مَا فِي هَذَا يُقَاتَلُ بِالسَّيْفِ , وَقَدْ وَقَعَ الْمَنْعُ وَالْقِتَالُ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَثَبَاتُهُ عَلَى الْقِتَالِ مَعَ مُدَافَعَةِ الصَّحَابَةِ أَوَّلًا يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ فَهِمَ الْإِشَارَةَ , قَالَ هَذَا مِنْ فَوَائِدِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَكَانَ فِيهِ ) ‏ ‏أَيْ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ ‏ ‏( ثَلَاثُ شِيَاهٍ ) ‏ ‏جَمْعُ شَاةٍ ‏ ‏( وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ) ‏ ‏سَتُبْدَلُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيمَا بَيْنَ الْعَدَدِ شَيْءٌ غَيْرَ بِنْتِ مَخَاضٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ كَالْحَنَفِيَّةِ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ فَيَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ مُضَافَةٌ إِلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ. قُلْت : لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْحَنَفِيَّةِ بَعْضَهُمْ , وَإِلَّا فَفِي الْهِدَايَةِ وَشَرْحِ الْوِقَايَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ الْمُعْتَبَرَةِ مُصَرَّحٌ بِخِلَافِهِ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْحَدِيثِ. وَبِنْتُ مَخَاضٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْمُعْجَمَةِ الْحَفِيفَةِ وَآخِرُهُ مُعْجَمَةٌ , هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا حَوْلٌ وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِي وَحَمَلَتْ أُمُّهَا , وَالْمَاخِضُ الْحَامِلُ أَيْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ ‏ ‏( فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ اللَّامِ هِيَ الَّتِي تَمَّتْ لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ لَبُونًا أَيْ ذَاتُ لَبَنٍ تُرْضِعُ بِهِ أُخْرَى غَالِبًا ‏ ‏( فَفِيهَا حِقَّةٌ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلَاثُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا اِسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَتَحْمِلَ وَيَطْرُقُهَا الْجَمَلُ ‏ ‏( فَفِيهَا جَذَعَةٌ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تَجْذَعُ أَيْ تَقْلَعُ أَسْنَانَ اللَّبَنِ ‏ ‏( فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ اِبْنَةُ لَبُونٍ ) ‏ ‏فَوَاجِبٌ مِائَةً وَثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ , وَوَاجِبٌ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ وَهَكَذَا. قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ الْقَاضِي : دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى اِسْتِقْرَاءِ الْحِسَابِ بَعْدَمَا جَاوَزَ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا زَادَ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ لَمْ تُسْتَأْنَفْ الْفَرِيضَةُ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : تُسْتَأْنَفُ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ خَمْسٌ لَزِمَ حِقَّتَانِ وَشَاةٌ , وَهَكَذَا إِلَى بِنْتِ مَخَاضٍ وَبِنْتِ لَبُونٍ عَلَى التَّرْتِيبِ السَّابِقِ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَفِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ) ‏ ‏قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ : الْمُرَادُ عُمُومُ الْحُكْمِ لِكُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٍ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَشْخَاصِ أَيْ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ كَائِنَةٌ لِمَنْ كَانَ , وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ فَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَزِيدَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ وَالْفِعْلَانِ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ , وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَيَجْمَعُونَهَا حَتَّى لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ , أَوْ يَكُونَ لِلْخَلِيطَيْنِ مِائَتَا شَاةٍ وَشَاتَانِ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَيُفَرِّقُونَهَا حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ خِطَابٌ لِرَبِّ الْمَالِ مِنْ جِهَةٍ , وَلِلسَّاعِي مِنْ جِهَةٍ , فَأَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ لَا يُحْدِثَ شَيْئًا مِنْ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ , فَرَبُّ الْمَالِ يَخْشَى أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ فَيَجْمَعُ أَوْ يُفَرِّقُ لِتَقِلَّ , وَالسَّاعِي يَخْشَى أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ فَيَجْمَعُ أَوْ يُفَرِّقُ لِتَكْثُرَ , فَمَعْنَى قَوْلِهِ ( خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ) أَيْ خَشْيَةَ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ أَوْ خَشْيَةَ أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ , فَلَمَّا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْأَمْرَيْنِ , لَمْ يَكُنْ الْحَمْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ , فَحُمِلَ عَلَيْهِمَا مَعًا , لَكِنْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْمَالِكِ أَظْهَرُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ) ‏ ‏يُرِيدُ أَنَّ الْمُصَدِّقَ إِذَا أَخَذَ مِنْ أَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ مَا وَجَبَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا , فَإِنَّهُ يَرْجِعُ الْمُخَالِطُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ الْوَاجِبُ أَوْ بَعْضُهُ بِقَدْرِ حِصَّةِ الَّذِي خَالَطَهُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ مِثْلًا فِي الْمِثْلِيِّ كَالثِّمَارِ أَوْ الْحُبُوبِ , وَقِيمَتَهُ فِي الْمُقَوَّمِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ , فَلَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عِشْرُونَ شَاةً رَجَعَ الْخَلِيطُ عَلَى خَلِيطِهِ بِقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ لَا بِنِصْفِ شَاةٍ لِأَنَّهَا غَيْرُ مِثْلِيَّةٍ , وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةٌ وَلِلْآخَرِ مِائَةٌ , فَأَخَذَ السَّاعِي الشَّاتَيْنِ الْوَاجِبَتَيْنِ مِنْ صَاحِبِ الْمِائَةِ رَجَعَ بِثُلُثِ قِيمَتِهَا أَوْ مِنْ صَاحِبِ الْخَمْسِينَ , رَجَعَ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهَا , أَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً رَجَعَ صَاحِبُ الْمِائَةِ بِثُلُثِ قِيمَةِ شَاتِه , وَصَاحِبُ الْخَمْسِينَ بِثُلُثَيْ قِيمَةِ شَاتِه. كَذَا فِي إِرْشَادِ السَّارِي لِلْقَسْطَلَّانِيّ ‏ ‏( وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْهَاء وَكَسْرِ الرَّاءِ , الْكَبِيرَةُ الَّتِي سَقَطَتْ أَسْنَانُهَا ‏ ‏( وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ ) ‏ ‏أَيْ مَعِيبَةٌ , وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهِ , فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ , وَقِيلَ مَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ , وَيَدْخُلُ فِي الْمَعِيبِ الْمَرِيضُ وَالذُّكُورَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُنُوثَةِ , وَالصَّغِيرُ سِنًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِنٍّ أَكْبَرَ مِنْهُ , قَالَهُ الْحَافِظُ ‏ ‏( إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ ) ‏ ‏بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ عَامِلُ الصَّدَقَةِ , أَيْ إِذَا جَاءَ الْعَامِلُ عِنْدَ أَرْبَابِ الْمَالِ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ بِطُولِهِ ‏ ‏( وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ وَقَدْ خَالَفَهُ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ فِي الزُّهْرِيِّ فَأَرْسَلَهُ اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ , وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِيهِ مَقَالٌ , وَقَدْ تَابَعَ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَى رَفْعِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ مِمَّنْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ صَدُوقٌ اِنْتَهَى. ‏","Az-Zuhri narrated from Salim from his father:\"The Messenger of Allah had a letter written about charity, but he had not dispatched it to his governors until he died; he kept it with him along with his sword. When he died, Abu Bakr implemented it until he died, as did Umar until he died. In it was: 'A sheep (is due) on five camels, two sheeps on ten, three sheeps on fifteen, four sheeps for twenty, a Bint Makhad on twenty-five to thirty-five. When it is more than that, then a Bint Labun, (is due, till the number of the camels reaches) forty-five. When it is more than that, then a Hiqqah until sixty. When it is more than that, then a Jadhah until seventy-five. When it is more than one hundred and twenty, then a Hiqqah on every fifty, and a Bint Labun on every forty. For sheep; one sheep (is due) for every forty sheeps until one hundred and twenty. When it is more than that, then two sheeps until two hundred. When it is more than that, then three sheeps until three hundred sheep. When it is more than three hundred sheep, then a sheep on every hundred sheep. Then there is nothing until it reaches four hundred. There is no combining the (property of) individuals nor separating the collective (property) fearing Sadaqah. And fr whatever is mixed together that two own, then they are to refer to the total. Neither an old or defective (animal) may be taken for charity.\"",289,"2026-08-15T18:43:26.508310+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً مفصلاً في مقادير الزكاة الواجبة في الإبل والغنم، وأنه لم يرسله إلى عماله في حياته، بل قرنه بسيفه، فلما توفي عمل به أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. ويحدد الحديث النصاب والمقدار الواجب في كل عدد من الإبل (من خمس إلى ما فوق المائة والعشرين) وفي الغنم (من أربعين فما فوق)، مع بيان أنواع الإبل الواجبة كبنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة. كما ينهى عن التحايل بجمع المتفرق أو تفريق المجتمع خشية الصدقة، وعن أخذ الهرمة أو المعيبة في الزكاة، ويبين كيف يرجع الخليطان بالسوية إذا أخذ المصدق من أحدهما.","opus_hadith_validation","validated",{"1":58,"2":60,"3":62,"4":64,"5":66,"6":68,"7":70,"8":71,"9":73,"10":75,"11":77,"12":79,"13":81,"14":83,"15":85,"16":87,"17":89,"18":91,"19":93,"20":95,"21":97,"22":99,"23":101,"24":103,"25":105,"26":107,"27":109,"28":111,"29":113,"30":115,"31":117,"32":119,"33":121,"34":123,"35":125,"36":127,"37":129,"38":131,"39":133,"40":135,"41":137,"42":139,"43":141,"44":143,"45":145,"46":147,"47":149,"48":151,"49":153},{"ar":59},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":65},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":67},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":69},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":8},{"ar":72},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الرضاع",{"ar":82},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب اللباس",{"ar":106},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":132},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":150},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":152},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":154},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":156,"next":157},"7-4","7-6",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":159,"meta":242},[160,178,195,211,227],{"collection":161,"uid":162,"number":163,"bookTitle":164,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":167,"tags":168,"commonTags":170,"sharedTagCount":12,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":177},"abudawud","9-13","1568","كتاب الزكاة","باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ","كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ ‏\"‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِين…","Sahih(Al-Albani)",[16,20,17,18,19,169],"الخليطان",[16,17,18,19,20],0.6632,{"weightedTags":173,"matn":174,"coverage":175,"context":176},0.4061,0.168,0.0714,0.0176,"\u002Fabudawud\u002F9-13",{"collection":179,"uid":180,"number":181,"bookTitle":164,"chapter":182,"matn":183,"text":183,"grade":184,"tags":185,"commonTags":189,"sharedTagCount":12,"score":190,"scoreBreakdown":191,"url":194},"nasai","23-13","2447","باب زَكَاةِ الإِبِلِ ‏‏","إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلاَ يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ…","Sahih(Darussalam)",[186,17,18,19,187,21,188,16],"فرائض الصدقة","زكاة الفضة","الصدقة",[16,17,18,19,21],0.5611,{"weightedTags":173,"matn":192,"coverage":175,"context":193},0.0585,0.025,"\u002Fnasai\u002F23-13",{"collection":196,"uid":197,"number":198,"bookTitle":164,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":23,"tags":201,"commonTags":203,"sharedTagCount":11,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":210},"ibnmajah","8-25","1807","باب صَدَقَةِ الْغَنَمِ","\"‏ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَار…",[18,19,21,202,22],"صدقة المواشي",[18,19,21,22],0.4831,{"weightedTags":206,"matn":207,"coverage":208,"context":209},0.3607,0.063,0.0571,0.0023,"\u002Fibnmajah\u002F8-25",{"collection":161,"uid":212,"number":213,"bookTitle":164,"chapter":165,"matn":214,"text":214,"grade":167,"tags":215,"commonTags":220,"sharedTagCount":11,"score":221,"scoreBreakdown":222,"url":226},"9-12","1567","\"‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ‏.‏ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا…",[216,17,18,19,217,218,21,219],"فريضة الصدقة","أسنان الإبل","زكاة الرقة","سائمة الغنم",[17,18,19,21],0.4723,{"weightedTags":223,"matn":224,"coverage":208,"context":225},0.3457,0.0594,0.01,"\u002Fabudawud\u002F9-12",{"collection":161,"uid":228,"number":229,"bookTitle":164,"chapter":165,"matn":230,"text":230,"grade":167,"tags":231,"commonTags":236,"sharedTagCount":11,"score":237,"scoreBreakdown":238,"url":241},"9-17","1572","\"‏ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ ‏\"‏ ‏.‏ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ…",[16,232,18,233,17,234,235,22],"نصاب الفضة","زكاة البقر","زكاة الزروع","العشور",[16,17,18,22],0.4446,{"weightedTags":239,"matn":240,"coverage":208,"context":225},0.3145,0.0629,"\u002Fabudawud\u002F9-17",{"limit":12,"candidateCount":243,"scoreVersion":244},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]