[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-7-25":3,"tirmidhi-books-meta":58,"hadith-navigation-tirmidhi-7-25":156,"similar-hadiths-tirmidhi-7-25-5":159},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":45},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},7,"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ‏\"‏ ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث ‏.‏ وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب ‏.‏ فذكر هذا الحديث ‏.‏ وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة ‏.‏ منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ وقالت طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة ‏.‏ وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك ‏.‏ وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو ‏.‏ وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واه ‏.‏ ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه منهم أحمد وإسحاق وغيرهما ‏.‏ 7-25","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ ‏\"‏ أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ‏.‏ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏.‏ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ‏.‏ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً ‏.‏ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ‏.‏ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏.‏ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏ وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ ‏.‏ وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَيُثْبِتُونَهُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا ‏.‏",24,25,"641","7-25",[16,17,18,19,20],"مال اليتيم","ولاية اليتيم","الزكاة","التجارة","الصدقة","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44],"محمد بن إسماعيل","إبراهيم بن موسى","الوليد بن مسلم","المثنى بن الصباح","عمرو بن شعيب","أبو عيسى","عمر بن الخطاب","علي","عائشة","ابن عمر","مالك","الشافعي","أحمد","إسحاق","سفيان الثوري","عبد الله بن المبارك","شعيب","عبد الله بن عمرو","يحيى بن سعيد",{"id":13,"tags":46,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":47,"narrators":48,"chapter_ar":24,"chapter_en":49,"text_chakl":10,"youtube_id":47,"explication":50,"english_text":51,"llm_validated":23,"matn_start_char":52,"llm_validation_at":53,"llm_validation_model":54,"llm_validation_resume":55,"llm_validation_source":56,"llm_validation_status":57,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44],"Chapter: What Has Been Related About Zakat On The Orphan's Wealth","‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ) ‏ ‏هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ‏ ‏( أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ) ‏ ‏بْنُ يَزِيدَ بْنِ زَاذَانَ التَّمِيمِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الرَّازِيَُّ الْفَرَّاءُ الْمَعْرُوفُ بِالصَّغِيرِ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيِّ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَعَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ , وَرَوَى الْبَاقُونَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ , ثِقَةٌ حَافِظٌ كَذَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَالتَّقْرِيبِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِلَّا ) ‏ ‏لِلتَّنْبِيهِ ‏ ‏( مَنْ وَلِيَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ اللَّامِ , قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَفِي نُسْخَةٍ أَيْ مِنْ الْمِشْكَاةِ بِضَمِّ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ صَارَ وَلِيَّ يَتِيمٍ ‏ ‏( لَهُ مَالٌ ) ‏ ‏صِفَةٌ لِيَتِيمٍ أَيْ مَنْ صَارَ وَلِيًّا لِيَتِيمٍ ذِي مَالٍ ‏ ‏( فَلْيَتَّجِرْ ) ‏ ‏بِتَمْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏أَيْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ ‏ ‏( وَلَا يَتْرُكْهُ ) ‏ ‏بِالنَّهْيِ وَقِيلَ بِالنَّفْيِ ‏ ‏( حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) ‏ ‏أَيْ تُنْقِصَهُ وَتُفْنِيهِ , لِأَنَّ الْأَكْلَ سَبَبُ الْفَنَاءِ. قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ : أَيْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْهَا فَيَنْقُصُ شَيْئًا فَشَيْئًا , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ , وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا زَكَاةَ فِيهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَكِنَّ رَاوِيهِ عَنْهُ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَمِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو وَالْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ , وَرَوَاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ , قَالَ الْحَافِظُ : وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَك مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : \" اِبْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ \" , وَلَكِنْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : \" اِتَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ \" , رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ) ‏ ‏قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ , وَرَوَاهُ اِبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرْ اِبْنَ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ أَصَحُّ وَإِيَّاهُ عَنِّي التِّرْمِذِيُّ اِنْتَهَى كَذَا فِي التَّلْخِيصِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ ) ‏ ‏رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : \" اِتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ \" , وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ , وَقَالَ فِيهِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا قَالَ : وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ اِنْتَهَى , وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ) ‏ ‏وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً لَكِنَّهَا يُؤَيِّدُهَا آثَارٌ صَحِيحَةٌ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ) ‏ ‏وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ , وَاسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : \" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ , وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ \". قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ عَنْ سَمَاعٍ إِذْ يُمْكِنُ الرَّأْيُ فِيهِ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِنَاءً عَلَيْهِ , فَحَاصِلُهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ عَنْ اِجْتِهَادٍ عَارَضَهُ رَأْيُ صَحَابِيٍّ آخَرُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْآثَارِ : أَنْبَأْنَا أَبُو حَنِيفَةَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ , وَلَيْثٌ كَانَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْعُبَّادِ وَقِيلَ اِخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ , وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَكُنْ لِيَذْهَبَ فَيَأْخُذُ عَنْهُ حَالَ اِخْتِلَاطِهِ وَيَرْوِيهِ وَهُوَ الَّذِي شَدَّدَ أَمْرَ الرِّوَايَةِ مَا لَمْ يُشَدِّدْهُ غَيْرُهُ , وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ اِبْنِ مَسْعُودٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ تَفَرَّدَ بِهِ اِبْنُ لَهِيعَةَ اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَدَمُ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ. وَأَمَّا أَثَرُ اِبْنِ مَسْعُودٍ فَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَالثَّانِي أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ , قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ اِخْتَلَطَ أَخِيرًا وَلَمْ يَتَمَيَّزْ حَدِيثُهُ , وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا أَثَرٌ ضَعِيفٌ فَإِنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَلْقَ اِبْنَ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ اِنْتَهَى. وَأَجَابَ اِبْنُ الْهُمَامِ عَنْ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُجِبْ عَنْ الْوَجْهِ الثَّانِي , وَفِيمَا أَجَابَ عَنْ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَلَامٌ فَتَفَكَّرْ. وَأَمَّا أَثَرُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ اِبْنُ لَهِيعَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ اِبْنُ الْهُمَامِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ الرُّخْصَةِ فِي اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ : يُرْوَى حَدِيثُهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ وَعَلِيٍّ الْمَذْكُورُ فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ نَظَرٌ , كَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ عَائِشَةُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا قَائِلَانِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ. وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ : وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ قَلَمُ الْإِثْمِ أَوْ قَلَمُ الْأَذَى اِنْتَهَى. وَقَالَ الْقَاضِي اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : وَزَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّكَاةَ أَوْجَبَتْ شُكْرَ نِعْمَةِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ أَوْجَبَتْ شُكْرَ نِعْمَةِ الْبَدَنِ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ بَعْدُ عَلَى الصَّبِيِّ شُكْرٌ , قُلْنَا مَحِلُّ الصَّلَاةِ يَضْعُفُ عَنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ فِيهِ , وَمَحِلُّ الزَّكَاةِ وَهُوَ الْمَالُ كَامِلٌ لِشُكْرِ النِّعْمَةِ , فَإِنْ قِيلَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْقُرْبَةُ , قُلْنَا يُؤَدَّى عَنْهُ كَمَا يُؤَدَّى عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ : وَعَنْ الْمُمْتَنِعِ جَبْرًا. وَكَمَا يُؤَدَّى عَنْهُ الْعَشَرَةُ وَالْفِطْرَةُ وَهُوَ دَيْنٌ يُقْضَى عَنْهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ لِأَنَّ النَّاظِرَ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) ‏ ‏وَأَمَّا قَوْلُ اِبْنِ حِبَّانَ : لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ خَطَأٌ. وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعَمْرِيُّ وَهُوَ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْعُدُولِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْت جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَقَالَ : يَا شُعَيْبُ اِمْضِ مَعَهُ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ , فَقَدْ صَحَّ بِهَذَا سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ أَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ص 783 تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ. قُلْت : وَقَدْ أَسْنَدَ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَقَالَ فِيهِ : وَقَدْ صَرَّحَ شُعَيْبٌ بِسَمَاعِهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمَاكِنَ وَصَحَّ سَمَاعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ , وَكَمَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَذَكَرَ حَدِيثًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : وَقَدْ سَمِعَ عَمْرُو مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ , فَفِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيِّ قُلْت لِأَحْمَدَ : عَمْرٌو سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا قَالَ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي اِنْتَهَى ‏ ‏( وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ) ‏ ‏هُوَ الّقَطَّانُ ‏ ‏( فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ ) ‏ ‏أَيْ ضَعِيفٌ وَكَذَلِكَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمَا عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ قَابِلٌ لِلِاحْتِجَاجِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ ‏ ‏( وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) ‏ ‏يَعْنِي تَضْعِيفَ مَنْ ضَعَّفَهُ لَيْسَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ : قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : قَالَ السَّاجِيُّ : قَالَ اِبْنُ مَعِينٍ : هُوَ ثِقَةٌ فِي نَفْسِهِ وَمَا رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَا حُجَّةَ فِيهِ وَلَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ قَبِيلِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَجَدُّ شُعَيْبٍ كَتْبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَكَانَ يَرْوِيهَا عَنْ جَدِّهِ إِرْسَالًا وَهِيَ صِحَاحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا : قَالَ الْحَافِظُ : فَإِذَا شَهِدَ لَهُ اِبْنُ مَعِينٍ أَنَّ أَحَادِيثَهُ صِحَاحٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا وَصَحَّ سَمَاعُهُ لِبَعْضِهَا , فَغَايَةُ الْبَاقِي أَنْ يَكُونَ وِجَادَةً صَحِيحَةً وَهُوَ أَحَدُ وُجُوهِ التَّحَمُّلِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ ( وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَيُثْبِتُونَهُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي ص 51 ج 2 : تَرْجَمَةُ عَمْرٍو قَوِيَّةٌ عَلَى الْمُخْتَارِ لَكِنْ حَيْثُ لَا تَعَارُضَ اِنْتَهَى. وَفِي شَرْحِ أَلْفِيَّةِ الْعِرَاقِيِّ لِلْمُصَنِّفِ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا حُجَّةٌ مُطْلَقًا إِذَا صَحَّ السَّنَدُ إِلَيْهِ. قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَمْلًا لِلْجَدِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الصَّحَابِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو دُونَ اِبْنِهِ مُحَمَّدٍ وَالِدِ شُعَيْبٍ لِمَا ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ إِطْلَاقِهِ ذَلِكَ , فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ رَأَيْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا خَيْثَمَةَ وَعَامَّةَ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَا تَرَكَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَثَبَّتُوهُ , فَمَنْ النَّاسُ بَعْدَهُمْ ؟ وَقَوْلُ اِبْنِ حِبَّانَ : هِيَ مُنْقَطِعَةٌ لِأَنَّ شُعَيْبًا لَمْ يَلْقَ عَبْدَ اللَّهِ مَرْدُودٌ , فَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَأَحْمَدُ , وَكَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ اِنْتَهَى. ‏","Amr bin Shu'aib narrated from his father, from his grandfather that :the Prophet addressed the people and said: \"As for one who is the guardian of an orphan who has wealth, then let him do business with it and not leave it until it becomes consumed by charity.\"",269,"2026-08-18T21:59:29.468162+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5+euromodels\u002Fgpt-5.6-sol","الشرح يوضح معنى الحديث وحكمه في مال اليتيم، ويذكر اختلاف العلماء في وجوب الزكاة في مال اليتيم، كما يناقش سنده ورواته، مما يجعله مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحديث.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":59,"2":61,"3":63,"4":65,"5":67,"6":69,"7":71,"8":72,"9":74,"10":76,"11":78,"12":80,"13":82,"14":84,"15":86,"16":88,"17":90,"18":92,"19":94,"20":96,"21":98,"22":100,"23":102,"24":104,"25":106,"26":108,"27":110,"28":112,"29":114,"30":116,"31":118,"32":120,"33":122,"34":124,"35":126,"36":128,"37":130,"38":132,"39":134,"40":136,"41":138,"42":140,"43":142,"44":144,"45":146,"46":148,"47":150,"48":152,"49":154},{"ar":60},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":66},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":68},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":70},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":8},{"ar":73},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الرضاع",{"ar":83},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب اللباس",{"ar":107},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":133},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":153},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":155},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":157,"next":158},"7-24","7-26",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":160,"meta":244},[161,182,199,214,228],{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":165,"chapter":166,"matn":167,"text":167,"grade":168,"tags":169,"commonTags":173,"sharedTagCount":174,"score":175,"scoreBreakdown":176,"url":181},"abudawud","18-11","2872","كتاب الوصايا","باب مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ","، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَىْءٌ وَلِي يَتِيمٌ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ ‏\"‏ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُبَادِرٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan Sahih(Al-Albani)",[16,170,171,172,17],"كفالة اليتيم","الفقر","الإسراف",[16,17],2,0.3757,{"weightedTags":177,"matn":178,"coverage":179,"context":180},0.3074,0.0096,0.04,0.0188,"\u002Fabudawud\u002F18-11",{"collection":183,"uid":184,"number":185,"bookTitle":186,"chapter":187,"matn":188,"text":188,"grade":47,"tags":189,"commonTags":193,"sharedTagCount":174,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":198},"bukhari","65-97","4575","كتاب التفسير","باب ‏{‏وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ‏}‏ الآيَةَ","فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ، بِمَعْرُوفٍ‏.‏",[16,190,191,192,171,17],"الاستعفاف","الأكل بالمعروف","الغنى",[16,17],0.3629,{"weightedTags":177,"matn":196,"coverage":179,"context":197},0.0108,0.0048,"\u002Fbukhari\u002F65-97",{"collection":200,"uid":201,"number":202,"bookTitle":203,"chapter":204,"matn":205,"text":205,"grade":206,"tags":207,"commonTags":208,"sharedTagCount":174,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":213},"ahmed","5-3134","6747","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ أَوْ قَالَ وَلَا تَفْدِي مَالَكَ بِمَالِهِ شَكَّ حُسَيْنٌ","حسن",[16,17,172,170],[16,17],0.3609,{"weightedTags":177,"matn":211,"coverage":179,"context":212},0.0111,0.0024,"\u002Fahmed\u002F5-3134",{"collection":215,"uid":216,"number":217,"bookTitle":165,"chapter":218,"matn":219,"text":219,"grade":220,"tags":221,"commonTags":222,"sharedTagCount":174,"score":223,"scoreBreakdown":224,"url":227},"ibnmajah","22-24","2718","باب قَوْلِهِ ‏{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ }‏","جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لاَ أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ لَهُ مَالٌ قَالَ ‏\"‏ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ‏\"‏ وَلاَ تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,170,172,17,171],[16,17],0.3601,{"weightedTags":177,"matn":225,"coverage":179,"context":226},0.0128,0,"\u002Fibnmajah\u002F22-24",{"collection":183,"uid":229,"number":230,"bookTitle":165,"chapter":231,"matn":232,"text":232,"grade":47,"tags":233,"commonTags":238,"sharedTagCount":174,"score":239,"scoreBreakdown":240,"url":243},"55-28","2765","باب وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ","{‏وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏‏.‏ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ‏.‏",[234,16,17,190,235,236,237],"اليتيم","المعروف","الغني والفقير","الحاجة",[16,17],0.3577,{"weightedTags":177,"matn":241,"coverage":179,"context":242},0.0065,0.0038,"\u002Fbukhari\u002F55-28",{"limit":245,"candidateCount":246,"scoreVersion":247},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]