[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-7-16":3,"tirmidhi-books-meta":51,"similar-hadiths-tirmidhi-7-16-5":149,"hadith-navigation-tirmidhi-7-16":252},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},7,"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه ‏.‏ قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏.‏ قال أبو عيسى وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا ‏.‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط ‏.‏ وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول ‏.‏ وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة ‏.‏ وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة ‏.‏ 7-16","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ‏.‏ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ‏.‏ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنِ اسْتَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ‏.‏ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ‏.‏",15,16,"632","7-16",[16,17,18,19],"زكاة","المال المستفاد","حولان الحول","شروط الزكاة","",false,true,"باب مَا جَاءَ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"محمد بن بشار","عبد الوهاب الثقفي","أيوب","نافع","ابن عمر","أبو عيسى","عبد الرحمن بن زيد بن أسلم","عبيد الله بن عمر","أحمد بن حنبل","علي بن المديني","مالك بن أنس","الشافعي","إسحاق","سفيان الثوري",{"id":13,"tags":40,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":20,"narrators":41,"chapter_ar":23,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":20,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":22,"matn_start_char":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19],[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: What Has Been Related About: There Is No Zakat On Acquired Wealth Until The Hawl Has Passed","‏ ‏قَوْلُهُ : ( مَنْ اِسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) ‏ ‏اِعْلَمْ أَنَّ الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ عَلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ الَّذِي عِنْدَهُ , كَمَا إِذَا كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَاسْتَفَادَ إِبِلًا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلَةِ , وَثَانِيهمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَمَا إِذَا اِسْتَفَادَ بَقَرًا فِي صُورَةِ نِصَابِ الْإِبِلِ , وَهَذَا لَا ضَمَّ فِيهِ اِتِّفَاقًا , بَلْ يُسْتَأْنَفُ لِلْمُسْتَفَادِ حِسَابٌ آخَرُ , وَالْأَوَّلُ عَلَى نَوْعَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْأَصْلِ كَالْأَرْبَاحِ وَالْأَوْلَادِ وَهَذَا يُضَمُّ إِجْمَاعًا , وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُسْتَفَادًا بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْمُشْتَرَى وَالْمَوْرُوثِ , وَهَذَا يُضَمُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يُضَمُّ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , وَاسْتَدَلَّ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ بِحَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ الْمَرْوِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ وَبِآثَارِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , فَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّى ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : بِفَتْحِ أَوَّلِهَا وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ مَعَ الْمَدِّ وَقِيلَ الْقَصْرِ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةِ صَحَابِيَّةٌ لَهَا حَدِيثٌ اِنْتَهَى , وَلَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهَا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ) ‏ ‏أَيْ هَذَا الْمَوْقُوفُ صَحِيحٌ وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْبُلُوغِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ الْمَرْفُوعِ مَا لَفْظُهُ : وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ , وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَرْفُوعِ مَا لَفْظُهُ : قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالصَّحِيحُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ , وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحُنَيْنِيُّ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذَا وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الْآثَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ اِنْتَهَى مَا فِي التَّلْخِيصِ وَحَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ الْمَرْفُوعِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ) ‏ ‏أَيْ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالُ بِقَدْرِ النِّصَابِ فَيَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ وَيُضَمُّ مَعَ مَالِهِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَيُزَكَّى مَعَهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَلَا يُسْتَأْنَفُ لِلْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حِسَابٌ آخَرُ. فَقَوْلُهُ ( تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ) صِفَةٌ لِقَوْلِهِ ( مَالٌ ) وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ ( فَفِيهِ الزَّكَاةُ ) رَاجِعٌ إِلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ ‏ ‏( وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ. وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ , قَالُوا وَعَلَى تَسْلِيمِ ثُبُوتِهِ فَعُمُومُهُ لَيْسَ مُرَادًا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى خُرُوجِ الْأَرْبَاحِ وَالْأَوْلَادِ فَعَلَّلْنَا بِالْمُجَانَسَةِ فَقُلْنَا إِنَّمَا أَخْرَجَ الْأَوْلَادَ وَالْأَرْبَاحَ لِلْمُجَانَسَةِ لَا لِلتَّوَلُّدِ فَيَجِبُ أَنْ يُخَرَّجَ الْمُسْتَفَادُ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَهُوَ أَدْفَعُ لِلْحَرَجِ عَلَى أَصْحَابِ الْحِرَفِ الَّذِينَ يَجِدُونَ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا فَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ , فَإِنَّ فِي اِعْتِبَارِ الْحَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ حَرَجًا عَظِيمًا وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ. قُلْت : لَا شَكَّ فِي أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ الْمَرْفُوعَ ضَعِيفٌ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ. قَالَ صَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ : لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ لِأَنَّهُ لَا مَسْرَحَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ اِنْتَهَى. وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ اِعْتِمَادَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْآثَارِ لَا عَلَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ. ‏","Ibn Umar said:\"Whoever acquired wealth, then there is no Zakat on it until the Hawl has passed while it is in his possession.\"",140,"2026-08-15T18:43:26.508310+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن الحديث أن من يكتسب مالاً جديداً لا تجب فيه الزكاة حتى يمر عليه حول كامل وهو في ملكه. والمال المستفاد نوعان: ما كان من جنس المال الموجود عنده فيُضم إليه عند بعض العلماء ولا يُضم عند آخرين، وما كان من غير جنسه فيُستأنف له حول جديد باتفاق. والرواية المذكورة موقوفة على ابن عمر وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح عند أهل العلم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123,"38":125,"39":127,"40":129,"41":131,"42":133,"43":135,"44":137,"45":139,"46":141,"47":143,"48":145,"49":147},{"ar":53},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":59},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":63},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":8},{"ar":66},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الرضاع",{"ar":76},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب اللباس",{"ar":100},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":126},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":150,"meta":248},[151,171,190,211,228],{"collection":152,"uid":153,"number":154,"bookTitle":155,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":158,"tags":159,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"ahmed","1-1200","1265","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ","صحيح",[160,161,18,19],"الزكاة","زكاة المال",[18,19],2,0.374,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.304,0.0201,0.05,0,"\u002Fahmed\u002F1-1200",{"collection":152,"uid":172,"number":173,"bookTitle":174,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":158,"tags":177,"commonTags":182,"sharedTagCount":183,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":189},"5-10443","14328","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا جَابِرُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ قَالَ فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِي تِلْكَ الْعِدَةَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَنَحْنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ حَثَي…",[178,179,180,18,181],"الوفاء بالوعد","العطاء","الصدقة","المال",[18],1,0.1897,{"weightedTags":186,"matn":187,"coverage":188,"context":169},0.152,0.0127,0.025,"\u002Fahmed\u002F5-10443",{"collection":191,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":197,"tags":198,"commonTags":204,"sharedTagCount":183,"score":205,"scoreBreakdown":206,"url":210},"abudawud","9-19","1574","كتاب الزكاة","باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ","\"‏ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ال…","Sahih(Al-Albani)",[16,199,200,201,202,203],"الخيل","الرقيق","صدقة الفضة","النصاب","الدراهم",[16],0.1773,{"weightedTags":207,"matn":208,"coverage":188,"context":209},0.1342,0.0131,0.005,"\u002Fabudawud\u002F9-19",{"collection":152,"uid":212,"number":213,"bookTitle":214,"chapter":215,"matn":216,"text":216,"grade":158,"tags":217,"commonTags":223,"sharedTagCount":183,"score":224,"scoreBreakdown":225,"url":227},"13-136","23203","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكَمِّلُوا بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ",[218,219,220,16,221,222],"حساب","صلاة","تطوع","فرائض","أعمال",[16],0.1745,{"weightedTags":207,"matn":226,"coverage":188,"context":169},0.0153,"\u002Fahmed\u002F13-136",{"collection":229,"uid":230,"number":231,"bookTitle":232,"chapter":233,"matn":234,"text":234,"grade":20,"tags":235,"commonTags":242,"sharedTagCount":183,"score":243,"scoreBreakdown":244,"url":247},"muslim","45-123","2602c","كتاب البر والصلة والآداب","باب مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَبَّهُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ","\"‏ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَىُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا ‏\"‏ ‏.‏حَدَّثَنِيهِ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ‏.‏",[236,237,238,16,239,240,241],"بشرية","شتم","سب","أجر","رحمة","دعاء",[16],0.171,{"weightedTags":207,"matn":245,"coverage":188,"context":246},0.0089,0.0029,"\u002Fmuslim\u002F45-123",{"limit":249,"candidateCount":250,"scoreVersion":251},5,14,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":253,"next":254},"7-15","7-17"]