أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ هُوَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ثِقَةٌ وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ثِقَةٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يُضَعَّفُ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ) الْعَدَوِيِّ , مَوْلَى اِبْنِ عُمَرَ مَدَنِيٌّ صَدُوقٌ , يُقَالُ اِسْمُهُ عُمَرُ مِنْ كِبَارِ السَّابِعَةِ , وَرِوَايَتُهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مُرْسَلَةٌ. قَوْلُهُ : ( أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِحْفَاءُ الشَّارِبِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حَتَّى يُحْفَى وَيُرَقَّ , وَقَدْ يَكُونُ أَيْضًا مَعْنَاهُ الِاسْتِقْصَاءُ فِي أَخْذِهِ مِنْ قَوْلِك : أَحْفَيْت فِي الْمَسْأَلَةِ , إِذَا اِسْتَقْصَيْت فِيهَا , وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَوْفِيرُهَا مِنْ قَوْلِك : عَفَى الْبَثُّ إِذَا طَالَ , وَيُقَالُ عَفَى الشَّيْءُ بِمَعْنَى كَثُرَ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { حَتَّى عَفَوْا } أَيْ كَثُرُوا. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. قَوْلُهُ : ( وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ثِقَةٌ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ الْعَدَوِيُّ مَوْلَى اِبْنِ عُمَرَ ثِقَةٌ مِنْ السَّادِسَةِ , مَاتَ فِي خِلَافَةِ الْمَنْصُورِ ( وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى اِبْنِ عُمَرَ يُضَعَّفُ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى اِبْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيُّ , ضَعِيفٌ مِنْ السَّابِعَةِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى .
أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى
أَعْفُوا اللِّحَى وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ
" أَعْفُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ " .
" أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى " .
