[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-40-2":3,"tirmidhi-books-meta":55,"hadith-navigation-tirmidhi-40-2":153,"similar-hadiths-tirmidhi-40-2-5":156},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":42},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},40,"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة ‏.‏ وروى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر وهو حديث خطأ وقد خولف عمران في روايته عن معمر ‏.‏ 40-2","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلاَةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ وَرَوَى عِمْرَانُ الْقَطَّانُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ وَقَدْ خُولِفَ عِمْرَانُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَعْمَرٍ ‏.‏",1,2,"2607","40-2",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الردة","قتال المرتدين","الزكاة","الصلاة","الخلافة","التوحيد","الشهادتان","عصمة الدم والمال","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ‏",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41],"قتيبة","الليث","عقيل","الزهري","عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود","أبو هريرة","أبو بكر","عمر بن الخطاب","أبو عيسى","شعيب بن أبي حمزة","عمران القطان","معمر","أنس بن مالك",{"id":13,"tags":43,"grade":24,"category":8,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":44,"narrators":45,"chapter_ar":27,"chapter_en":46,"text_chakl":10,"youtube_id":44,"explication":47,"english_text":48,"llm_validated":26,"matn_start_char":49,"llm_validation_at":50,"llm_validation_model":51,"llm_validation_resume":52,"llm_validation_source":53,"llm_validation_status":54,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41],"Chapter: What Has Been Related About \"I Have Been Ordered To Fight The People Until They Say: La Ilaha Illallah\"","‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَمَّا تُوُفِّيَ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ‏ ‏( وَاسْتُخْلِفَ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْضًا أَيْ جُعِلَ خَلِيفَةٌ ‏ ‏( بَعْدَهُ ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( كَفَرَ مَنْ كَفَرَ ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : زَعَمَ الرَّوَافِضُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُتَنَاقِضٌ لِأَنَّ فِي أَوَّلِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاةَ , فَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَكَيْفَ اِسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ وَسَبْيَ ذَرَارِيِّهِمْ , وَإِنْ كَانُوا كُفَّارً فَكَيْفَ اِحْتَجَّ عَلَى عُمَرَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ فِي جَوَابِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالصَّلَاةِ. قَالَ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ , إِنَّ الَّذِينَ نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ صِنْفٌ رَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَصِنْفٌ مَنَعُوا الزَّكَاةَ , وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَك سَكَنٌ لَهُمْ } فَزَعَمُوا أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ خَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُطَهِّرُهُمْ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ تَكُونُ صَلَاتُهُ سَكَنًا لَهُمْ , وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ : تُقَاتِلُ النَّاسَ الصِّنْفَ الثَّانِيَ لِأَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي جَوَازِ قِتَالِ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي قِتَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالنِّيرَانِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. قَالَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ الْحَدِيثِ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ وَقَدْ حَفِظَ غَيْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَعًا. وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ بِلَفْظِ يَعُمُّ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا : \" وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ \" فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا إِلَيْهِ فَامْتَنَعَ وَنَصَبَ الْقِتَالَ أَنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُ وَقَتْلُهُ إِذَا أَمَرَ. قَالَ وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَةُ لِمَا دَخَلَهُ مِنْ الِاخْتِصَارِ وَكَأَنَّ رَاوِيَهُ لَمْ يَقْصِدْ سِيَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ سِيَاقَ مُنَاظَرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاعْتَمَدَ عَلَى مَعْرِفَةِ السَّامِعِينَ بِأَصْلِ الْحَدِيثِ. كَذَا ذَكَرَ الْحَافِظُ كَلَامَ الْخَطَّابِيِّ مُلَخَّصًا ثُمَّ قَالَ : وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ مَا اِسْتَشْكَلَ قِتَالَهُمْ لِلتَّسْوِيَةِ فِي كَوْنِ غَايَةِ الْقِتَالِ تَرْكِ كُلٍّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. قَالَ عِيَاضٌ : حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ نَصَّ فِي قِتَالِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ كَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ , وَاحْتِجَاجُ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَجَوَابُ أَبِي بَكْرٍ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا فِي الْحَدِيثِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ إِذْ لَوْ سَمِعَهُ عُمَرُ لَمْ يَحْتَجَّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ , وَلَوْ سَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ لَرَدَّ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاحْتِجَاجِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ إِلَّا بِحَقِّهِ. قَالَ الْحَافِظُ : إِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي بِحَقِّهِ لِلْإِسْلَامِ فَمَهْمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْإِسْلَامِ تَنَاوَلَهُ , وَلِذَلِكَ اِتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الزَّكَاةَ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) ‏ ‏يَعْنِي كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ فِي الْإِسْلَامِ بِتِلْكَ وَحْدَهَا ‏ ‏( عَصَمَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الصَّادِ أَيْ حَفِظَ وَمَنَعَ ‏ ‏( إِلَّا بِحَقِّهِ ) ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِمَالِهِ وَنَفْسِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إِلَّا بِحَقِّهِ أَيْ بِحَقِّ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ بِحَقِّ أَحَدِ الْمَذْكُورِينَ ‏ ‏( وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ) ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : يَعْنِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ نَتْرُكُ مُقَاتَلَتَهُ وَلَا نُفَتِّشُ بَاطِنَهُ هَلْ هُوَ مُخْلِصٌ أَمْ لَا. فَإِنَّ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحِسَابُهُ عَلَيْهِ ‏ ‏( مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ) ‏ ‏يَجُوزُ تَشْدِيدُ فَرَّقَ وَتَخْفِيفُهُ , وَالْمُرَادُ بِالْفَرْقِ مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ وَأَنْكَرَ الزَّكَاةَ جَاحِدًا أَوْ مَانِعًا مَعَ الِاعْتِرَافِ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ الْكُفْرَ لِيَشْمَلَ الصِّنْفَيْنِ فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ جَحَدَ حَقِيقَةٌ وَفِي حَقِّ الْآخَرِينَ مَجَازٌ تَغْلِيبًا , وَإِنَّمَا قَاتَلَهُمْ الصِّدِّيقُ وَلَمْ يَعْذُرْهُمْ بِالْجَهْلِ لِأَنَّهُمْ نَصَبُوا الْقِتَالَ فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الرُّجُوعِ فَلَمَّا أَصَرُّوا قَاتَلَهُمْ. قَالَ الْمَازِرِيُّ : ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مُوَافِقًا عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الصَّلَاةَ فَأَلْزَمَهُ الصِّدِّيقُ بِمِثْلِهِ فِي الزَّكَاةِ لِوُرُودِهِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَوْرِدًا وَاحِدًا ‏ ‏( فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ) ‏ ‏يُشِيرُ إِلَى دَلِيلِ مَنْعِ التَّفْرِقَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَنَّ حَقَّ النَّفْسِ الصَّلَاةُ وَحَقَّ الْمَالِ الزَّكَاةُ , فَمَنْ صَلَّى عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَنْ زَكَّى عَصَمَ مَالَهُ , فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ قُوتِلَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِهِ قَهْرًا , وَإِنْ نَصَبَ الْحَرْبَ لِذَلِكَ قُوتِلَ , وَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَمِعَ فِي الْحَدِيثِ : وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى هَذَا الِاسْتِنْبَاطِ , لَكِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ وَاسْتَظْهَرَ بِهَذَا الدَّلِيلِ النَّظَرِيِّ , قَالَهُ الْحَافِظُ ‏ ‏( وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا ) ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَرَادَ بِالْعِقَالِ الْحَبْلَ الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِيرُ الَّذِي كَانَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ; لِأَنَّ عَلَى صَاحِبِهَا التَّسْلِيمَ , وَإِنَّمَا يَقَعُ الْقَبْضُ بِالرِّبَاطِ , وَقِيلَ أَرَادَ مَا يُسَاوِي عِقَالًا مِنْ حُقُوقِ الصَّدَقَةِ , وَقِيلَ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ أَعْيَانَ الْإِبِل قِيلَ أَخَذَ عِقَالًا وَإِذَا أَخَذَ أَثْمَانَهَا قِيلَ أَخَذَ نَقْدًا. وَقِيلَ أَرَادَ بِالْعِقَالِ صَدَقَةَ الْعَامِ , يُقَالُ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ عِقَالَ هَذَا الْعَامِ أَيْ أَخَذَ مِنْهُمْ صَدَقَتَهُ , وَبَعَثَ فُلَانٌ عَلَى عِقَالِ بَنِي فُلَانٍ , إِذَا بَعَثَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ , وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ : هُوَ أَشْبَهُ عِنْدِي بِالْمَعْنَى. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي مِثْلِ هَذَا بِالْأَقَلِّ لَا بِالْأَكْثَرِ وَلَيْسَ بِسَائِرٍ فِي لِسَانِهِمْ أَنَّ الْعِقَالَ صَدَقَةُ عَامٍ , وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ : لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا وَفِي أُخْرَى جَدْيًا. قُلْت : قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ , فَمِنْ الْأَوَّلِ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَأْخُذُ مَعَ كُلِّ فَرِيضَةٍ عِقَالًا وَرَوَاهُ فَإِذَا جَاءَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ بَاعَهَا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا. وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَانَ يَأْمُرُ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ بِفَرِيضَتَيْنِ أَنْ يَأْتِيَ بِعِقَالَيْهِمَا وَقِرَانَيْهِمَا. وَمِنْ الثَّانِي حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ , فَلَمَّا أَحْيَا النَّاسَ بَعَثَ عَامِلَهُ فَقَالَ اِعْقِلْ عَنْهُمْ عِقَالَيْنِ , فَأَقْسِمْ فِيهِمْ عِقَالًا وَأْتِنِي بِالْآخَرِ , يُرِيدُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ اِنْتَهَى مَا فِي النِّهَايَةِ. وَقَوْلُهُ وَرَوَاهُ هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ مَمْدُودًا حَبْلٌ يُقْرَنُ بِهِ الْبَعِيرَانِ , وَقِيلَ حَبْلٌ يُرْوَى بِهِ عَلَى الْبَعِيرِ , أَيْ يُشَدُّ بِهِ الْمَتَاعُ عَلَيْهِ. وَقَدْ بَسَطَ النَّوَوِيُّ هُنَا الْكَلَامَ فِي تَفْسِيرِ الْعِقَالِ وَقَالَ : وَذَهَبَ كَثِيرُونَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِقَالِ الْحَبْلُ الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِيرُ. وَهَذَا الْقَوْلُ يُحْكَى عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ اِخْتِيَارُ صَاحِبِ التَّحْرِيرِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ حُذَّاقِ الْمُتَأَخِّرِينَ اِنْتَهَى ‏ ‏( لَقَاتَلْتهمْ عَلَى مَنْعِهِ ) ‏ ‏أَيْ لِأَجْلِ مَنْعِهِ ‏ ‏( فَوَاَللَّهِ مَا هُوَ ) ‏ ‏أَيْ الشَّأْنُ ‏ ‏( إِلَّا أَنْ رَأَيْت ) ‏ ‏أَيْ عَلِمْت ‏ ‏( أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ ) ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ شَيْئًا مِنْ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عِلْمِي بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ مُحِقٌّ , فَهَذَا الضَّمِيرُ يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا } ‏ ‏( فَعَرَفْت أَنَّهُ الْحَقُّ ) ‏ ‏أَيْ ظَهَرَ لَهُ مِنْ صِحَّةِ اِحْتِجَاجِهِ لَا أَنَّهُ قَلَّدَهُ فِي ذَلِكَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. ‏","Narrated Abu Hurairah:said: \"When the Messenger of Allah (ﷺ) died and Abu Bakr became the Khalifah after him, whoever disbelieved from the Arabs disbelieved, so Umar bin Al-Khattab said to Abu Bakr: 'How will you fight the people while the Messenger of Allah has said: 'I have been ordered to fight the people until they say La Ilaha Illallah, and if they say that, then their blood and wealth will be protected from me, except what it makes obligatory upon them, and their reckoning is with Allah?' So Abu Bakr said: 'By Allah I will fight whoever differentiates between Salat and Zakat. For indeed, Zakat is the right due upon wealth. And by Allah! If they withhold even (camel) tethers which they used to give to the Messenger of Allah (ﷺ) I will fight them for withholding it.' So Umar bin Al-Khattab said: 'By Allah! I saw that Allah had opened Abu Bakr's chest to fighting, so I knew that it was correct.'\"",187,"2026-08-15T16:57:12.274217+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين ارتد بعض العرب. انقسم المرتدون إلى صنفين: صنف رجع إلى عبادة الأوثان، وصنف آخر أقر بالإسلام لكنه رفض دفع الزكاة وتأول أنها خاصة بالنبي فقط. أراد عمر رضي الله عنه أن يقاتل الصنف الأول فقط ويتسامح مع مانعي الزكاة، مستنداً إلى حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». أما أبو بكر رضي الله عنه فأصر على قتال مانعي الزكاة أيضاً، مبيناً أن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق النفس، وأنه لو منعوه حتى عقالاً كانوا يؤدونه للنبي لقاتلهم عليه. اقتنع عمر برأي أبي بكر واعترف أنه الحق. يوضح الحديث أن جحد الزكاة ومنعها مع نصب القتال يستوجب القتال، كما يستوجب قتال من جحد الصلاة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":56,"2":58,"3":60,"4":62,"5":64,"6":66,"7":68,"8":70,"9":72,"10":74,"11":76,"12":78,"13":80,"14":82,"15":84,"16":86,"17":88,"18":90,"19":92,"20":94,"21":96,"22":98,"23":100,"24":102,"25":104,"26":106,"27":108,"28":110,"29":112,"30":114,"31":116,"32":118,"33":120,"34":122,"35":124,"36":126,"37":128,"38":130,"39":132,"40":134,"41":135,"42":137,"43":139,"44":141,"45":143,"46":145,"47":147,"48":149,"49":151},{"ar":57},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":59},"كتاب الصلاة",{"ar":61},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":63},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":65},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":67},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":69},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الرضاع",{"ar":81},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب اللباس",{"ar":105},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":131},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":136},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":150},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":152},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":154,"next":155},"40-1","40-3",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":157,"meta":245},[158,177,195,209,228],{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":44,"tags":165,"commonTags":168,"sharedTagCount":169,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":176},"muslim","1-32","20","كتاب الإيمان","باب الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام","لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَ…",[17,16,166,21,167,18,19,20],"منع الزكاة","عصمة الدم",[16,17,18,19,20,21],6,0.6926,{"weightedTags":172,"matn":173,"coverage":174,"context":175},0.4184,0.1793,0.075,0.02,"\u002Fmuslim\u002F1-32",{"collection":178,"uid":179,"number":180,"bookTitle":181,"chapter":182,"matn":183,"text":183,"grade":184,"tags":185,"commonTags":188,"sharedTagCount":169,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":194},"ahmed","1-112","117","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَق…","صحيح",[17,16,18,186,23,19,187,21],"الشهادة","حق المال",[16,17,18,19,21,23],0.6859,{"weightedTags":191,"matn":192,"coverage":174,"context":193},0.4531,0.1422,0.0156,"\u002Fahmed\u002F1-112",{"collection":196,"uid":197,"number":198,"bookTitle":199,"chapter":200,"matn":201,"text":201,"grade":44,"tags":202,"commonTags":203,"sharedTagCount":169,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":208},"bukhari","24-5","1399","كتاب الزكاة","باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ","لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ ـ رضى الله عنه كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ‏.‏ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ‏\"‏‏.‏…",[16,17,18,19,21,167,187,20],[16,17,18,19,20,21],0.6338,{"weightedTags":172,"matn":206,"coverage":174,"context":207},0.1238,0.0167,"\u002Fbukhari\u002F24-5",{"collection":210,"uid":211,"number":212,"bookTitle":213,"chapter":214,"matn":215,"text":215,"grade":24,"tags":216,"commonTags":219,"sharedTagCount":220,"score":221,"scoreBreakdown":222,"url":227},"nasai","37-8","3973","كتاب تحريم الدم","باب ‏‏","لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّ…",[17,217,18,19,218,23,16],"مانعو الزكاة","شهادة التوحيد",[16,17,18,19,23],5,0.6041,{"weightedTags":223,"matn":224,"coverage":225,"context":226},0.3959,0.1374,0.0625,0.0083,"\u002Fnasai\u002F37-8",{"collection":210,"uid":229,"number":230,"bookTitle":199,"chapter":231,"matn":232,"text":232,"grade":24,"tags":233,"commonTags":237,"sharedTagCount":238,"score":239,"scoreBreakdown":240,"url":244},"23-9","2443","باب مَانِعِ الزَّكَاةِ ‏‏","لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ…",[17,234,235,23,18,236,16,187],"خلافة أبي بكر","كلمة التوحيد","الصلاة والزكاة",[16,17,18,23],4,0.5897,{"weightedTags":241,"matn":242,"coverage":243,"context":193},0.3539,0.1702,0.05,"\u002Fnasai\u002F23-9",{"limit":220,"candidateCount":246,"scoreVersion":247},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]