💡 شرح الحديث
قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ) الرَّحَبِيِّ , اِسْمُهُ عُمَرُ بْنُ مَرْثَدٍ الدِّمَشْقِيُّ , وَيُقَالُ اِسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ ( عَنْ ثَوْبَانَ ) الْهَاشِمِيِّ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , صَحِبَهُ وَلَازَمَهُ وَنَزَلَ بَعْدَهُ الشَّامَ وَمَاتَ بِحِمْصٍ. قَوْلُهُ : ( إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ ) أَيْ جَمَعَهَا لِأَجْلِي. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ زَوَيْت الشَّيْءَ جَمَعْته وَقَبَضْته , يُرِيدُ بِهِ تَقْرِيبَ الْبَعِيدِ مِنْهَا , حَتَّى اِطَّلَعَ عَلَيْهِ اِطِّلَاعَهُ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْهَا ( فَرَأَيْت مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ) أَيْ جَمِيعَهَا ( وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ مِنْ فِي مِنْهَا لِلتَّبْعِيضِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَلْ هِيَ لِلتَّفْصِيلِ لِلْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ , وَالتَّفْصِيلُ لَا يُنَاقِضُ الْجُمْلَةَ , وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَرْضَ زُوِيَتْ لِي جُمْلَتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَرَأَيْت مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا , ثُمَّ هِيَ تُفْتَحُ لِأُمَّتِي جُزْءًا فَجُزْءًا حَتَّى يَصِلَ مُلْكُ أُمَّتِي إِلَى كُلِّ أَجْزَائِهَا , قَالَ الْقَارِي : وَلَعَلَّ وَجْهَ مَنْ قَالَ بِالتَّبْعِيضِ هُوَ أَنَّ مُلْكَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَلَغَ جَمِيعَ الْأَرْضِ فَالْمُرَادُ بِالْأَرْضِ أَرْضُ الْإِسْلَامِ , وَأَنَّ ضَمِيرَ مِنْهَا رَاجِعٌ إِلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِخْدَامِ ( وَأُعْطِيت الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ ) بَدَلَانِ مِمَّا قَبْلَهُمَا أَيْ كَنْزَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : يُرِيدُ بِالْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ خَزَائِنَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ , وَذَلِكَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى نَقْدِ مَمَالِكِ كِسْرَى الدَّنَانِيرُ , وَالْغَالِبَ عَلَى نَقْدِ مَمَالِكِ قَيْصَرَ الدَّرَاهِمُ ( بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ) أَيْ بِقَحْطٍ شَائِعٍ لِجَمِيعِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ الطِّيبِيُّ : السَّنَةُ الْقَحْطُ وَالْجَدْبُ وَهُوَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْغَالِبَةِ ( وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا ) وَهُمْ الْكُفَّارُ. وَقَوْلُهُ : ( مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ ) صِفَةٌ ( عَدُوًّا ) أَيْ كَائِنًا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ ( فَيَسْتَبِيحُ ) أَيْ الْعَدُوُّ وَهُوَ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ الْجَمْعُ وَالْمُفْرَدُ أَيْ يَسْتَأْصِلُ ( بَيْضَتَهُمْ ) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ أَيْ مُجْتَمَعَهُمْ , وَمَوْضِعَ سُلْطَانِهِمْ , وَمُسْتَقَرَّ دَعْوَتِهِمْ , وَبَيْضَةُ الدَّارِ وَسَطُهَا وَمُعْظَمُهَا , أَرَادَ عَدُوًّا يَسْتَأْصِلُهُمْ وَيُهْلِكُهُمْ جَمِيعَهُمْ , قِيلَ أَرَادَ إِذَا أُهْلِكَ أَصْلُ الْبَيْضَةِ كَانَ هَلَاكُ كُلِّ مَا فِيهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ فَرْخٍ. وَإِذَا لَمْ يُهْلِكْ أَصْلَ الْبَيْضَةِ بِمَا سَلِمَ بَعْضُ فِرَاخِهَا. وَقِيلَ أَرَادَ بِالْبَيْضَةِ الْخُوذَةَ , فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ مَكَانَ اِجْتِمَاعِهِمْ وَالْتِآمِهِمْ بِبَيْضَةِ الْحَدِيدِ , اِنْتَهَى مَا فِي النِّهَايَةِ. ( إِذَا قَضَيْت قَضَاءً ) أَيْ حَكَمْت حُكْمًا مُبْرَمًا ( فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ ) أَيْ بِشَيْءٍ لِخِلَافِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ بِشَرْطِ وُجُودِ شَيْءٍ أَوْ عَدَمِهِ ( وَإِنِّي أَعْطَيْتُك ) أَيْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي ( لِأُمَّتِك ) أَيْ لِأَجْلِ أُمَّةِ إِجَابَتِك ( أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ) أَيْ : بِحَيْثُ يَعُمُّهُمْ الْقَحْطُ وَيُهْلِكُهُمْ بِالْكُلِّيَّةِ , قَالَ الطِّيبِيُّ : اللَّامُ فِي لِأُمَّتِك هِيَ الَّتِي فِي قَوْلِهِ سَابِقًا : سَأَلْت رَبِّي لِأُمَّتِي أَيْ أُعْطِيت سُؤَالَك لِدُعَائِك لِأُمَّتِك وَالْكَافُ هُوَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ. وَقَوْلُهُ : أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ الْمَفْعُولُ الثَّانِي كَمَا هُوَ فِي قَوْلِهِ : سَأَلْت رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي ( وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ ) أَيْ الَّذِينَ هُمْ ( بِأَقْطَارِهَا ) أَيْ بِأَطْرَافِهَا جَمْعُ قُطْرٍ وَهُوَ الْجَانِبُ وَالنَّاحِيَةُ. وَالْمَعْنَى فَلَا يَسْتَبِيحُ عَدُوٌّ مِنْ الْكُفَّارِ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَى مُحَارَبَتِهِمْ مِنْ أَطْرَافِ بَيْضَتِهِمْ , وَجَوَابُ لَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ , وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ ( أَوْ قَالَ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا ) أَوْ الشَّكُّ مِنْ الرَّاوِي ( وَيَسْبِي ) كَيَرْمِي بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى يُهْلِكُ أَيْ وَيَأْسِرُ ( بَعْضَهُمْ ) بِوَضْعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ ( بَعْضًا ) أَيْ بَعْضًا آخَرَ. قَالَ الطِّيبِيُّ حَتَّى بِمَعْنَى كَيْ أَيْ لِكَيْ يَكُونَ بَعْضُ أُمَّتِك يُهْلِكُ بَعْضًا , فَقَوْلُهُ إِنِّي إِذَا قَضَيْت قَضَاءً فَلَا يُرَدُّ تَوْطِئَةً لِهَذَا الْمَعْنَى , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ يَعْنِي حَدِيثَهُ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ , قَالَ الْمُظْهِرُ : اِعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ قَضَاءَيْنِ مُبْرَمًا وَمُعَلَّقًا بِفِعْلٍ , كَمَا قَالَ إِنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ كَانَ كَذَا وَكَذَا , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَلَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا مِنْ قَبِيلِ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ { يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ } وَأَمَّا الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا قَدَّرَهُ سُبْحَانَهُ فِي الْأَزَلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّقَهُ بِفِعْلٍ , فَهُوَ فِي الْوُقُوعِ نَافِذٌ غَايَةَ النَّفَاذِ , بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالَةٍ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُقْضَى عَلَيْهِ , وَلَا الْمَقْضِيِّ لَهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ عِلْمِهِ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ , وَخِلَافُ مَعْلُومِهِ مُسْتَحِيلٌ قَطْعًا , وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ قَالَ تَعَالَى : { لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ } وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " لَا مَرَدَّ لِقَضَائِهِ وَلَا مَرَدَّ لِحُكْمِهِ ". فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَضَيْت قَضَاءً فَلَا يُرَدُّ مِنْ الْقَبِيلِ الثَّانِي " وَلِذَلِكَ لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ , وَفِيهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُسْتَجَابُو الدَّعْوَةِ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.