[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-31-8":3,"tirmidhi-books-meta":46,"hadith-navigation-tirmidhi-31-8":144,"similar-hadiths-tirmidhi-31-8-5":147},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},31,"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، حدثني طاوس، عن ابن عمر، وابن، عباس يرفعان الحديث قال ‏\"‏ لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ‏.‏ قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده ‏.‏ واحتج بهذا الحديث ‏. 31-8","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ، عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ لاَ يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ ‏.‏ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏.",7,8,"2132","31-8",[16,17,18],"العطية","الرجوع في الهبة","هبة الوالد للولد","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ‏",[24,25,26,27,28,29,30,31,32],"محمد بن بشار","ابن أبي عدي","حسين المعلم","عمرو بن شعيب","طاوس","ابن عمر","ابن عباس","أبو عيسى","الشافعي",{"id":13,"tags":34,"grade":19,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":22,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":21,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18],"",[24,25,26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: What has been Related About It Being Disliked To Take Back Gifts","‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ إِلَخْ ) ‏ ‏هَذَا ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ , وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَجَازٌ عَنْ الْكَرَاهَةِ الشَّدِيدَةِ صَرْفٌ ;لَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ ‏ ‏( ثُمَّ يَرْجِعَ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى يُعْطِيَ ‏ ‏( فِيهَا ) ‏ ‏أَيْ فِي عَطِيَّتِهِ ‏ ‏( إِلَّا الْوَالِدَ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ ‏ ‏( فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ) ‏ ‏اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَمَهُ لِابْنِهِ وَكَذَلِكَ الْأُمُّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ فَرَّقُوا بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَقَالُوا لِلْأُمِّ أَنْ تَرْجِعَ إِنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا دُونَ مَا إِذَا مَاتَ , وَقَيَّدُوا رُجُوعَ الْأَبِ بِمَا إِذَا كَانَ الِابْنُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَسْتَحْدِثْ دَيْنًا أَوْ يَنْكِحَ , وَبِذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لِلْأَبِ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا. وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ مُطْلَقًا. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : إِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ صَغِيرًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ وَكَذَا إِنْ كَانَ كَبِيرًا وَقَبَضَهَا , قَالُوا وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ لِزَوْجٍ مِنْ زَوْجَتِهِ , أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ لَمْ يَجُزْ الرُّجُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَوَافَقَهُمْ إِسْحَاقُ فِي ذِي الرَّحِمِ وَقَالَ : لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْجِعَ بِخِلَافِ الزَّوْجِ , وَالِاحْتِجَاجُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ يَطُولُ. ‏ ‏وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْوَلَدَ وَمَالَهُ لِأَبِيهِ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ رُجُوعًا , وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ رُجُوعًا فَرُبَّمَا اِقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةُ التَّأْدِيبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْفَتْحِ ‏ ‏( وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ) ‏ ‏أَيْ لِغَيْرِ وَلَدِهِ ‏ ‏( أَكَلَ ) ‏ ‏أَيْ اِسْتَمَرَّ عَلَى الْمُوكَلِ كُلَّ شَيْءٍ ‏ ‏( حَتَّى إِذَا شَبِعَ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ إِلَخْ ) ‏ ‏هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ‏","Ibn 'Umar and Ibn 'Abbas narrated the Marfu Hadith:\"It is not lawful for a man to give a gift and then take it back, except in the case of the father with what he gave to his son. And the parable of the one who gives a gift, and then takes it back, is that of a dog who eats until he is full, and vomits, then he returns to his vomit.\"[Abu 'Eisa said:] This Hadith is Hasan Sahih. Ash-Shafi'i said: \"It is not lawful for one who confers something to take it back, except in the case of the father. He may take back what he gave his son\" and he used this Hadith as proof.",214,"2026-08-15T16:51:40.141343+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن الحديث أنّه لا يحلّ للرجل أن يُعطي عطيّة ثم يرجع فيها ويأخذها، إلا الأب فله أن يرجع فيما أعطى ولده. وشبّه الرجوع في الهبة بكلب أكل حتى شبع ثم تقيّأ ثم عاد إلى قيئه، وهذا يدل على بشاعة هذا الفعل وقبحه. وقد اختلف العلماء في حكم الرجوع: فالشافعي يُجيز للأب الرجوع مطلقاً، وأحمد يمنعه مطلقاً، والمالكية يفرّقون بين الأب والأم ويضعون شروطاً، والكوفيون يمنعونه في حالات معيّنة كالزوجين وذوي الرحم. والحديث حسن صحيح.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142},{"ar":48},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":54},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":56},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":58},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":60},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":62},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":66},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الرضاع",{"ar":72},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب اللباس",{"ar":96},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":109},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":121},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":145,"next":146},"31-7","32-1",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":148,"meta":231},[149,168,185,199,217],{"collection":150,"uid":151,"number":152,"bookTitle":153,"chapter":154,"matn":155,"text":155,"grade":156,"tags":157,"commonTags":159,"sharedTagCount":160,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":167},"nasai","32-3","3690","كتاب الهبة","باب رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ‏.‏","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[158,16,17,18],"الهبة",[16,17,18],3,0.887,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":165,"context":166},0.6,0.1642,0.1,0.0227,"\u002Fnasai\u002F32-3",{"collection":169,"uid":170,"number":171,"bookTitle":172,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":175,"tags":176,"commonTags":179,"sharedTagCount":160,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":184},"abudawud","24-124","3539","كتاب الإجارة","باب الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[158,16,17,18,177,178],"تحريم الرجوع","مثل الكلب",[16,17,18],0.863,{"weightedTags":163,"matn":182,"coverage":165,"context":183},0.138,0.025,"\u002Fabudawud\u002F24-124",{"collection":186,"uid":187,"number":188,"bookTitle":189,"chapter":190,"matn":191,"text":191,"grade":19,"tags":192,"commonTags":193,"sharedTagCount":160,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":198},"ibnmajah","14-3","2377","كتاب الهبات","باب مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[158,16,17,18],[16,17,18],0.8362,{"weightedTags":163,"matn":196,"coverage":165,"context":197},0.1012,0.035,"\u002Fibnmajah\u002F14-3",{"collection":200,"uid":201,"number":202,"bookTitle":203,"chapter":204,"matn":205,"text":205,"grade":206,"tags":207,"commonTags":209,"sharedTagCount":210,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":216},"ahmed","5-1911","5493","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ","حسن",[16,158,17,208,177],"استثناء الوالد",[16,17],2,0.6168,{"weightedTags":213,"matn":214,"coverage":215,"context":183},0.3735,0.1516,0.0667,"\u002Fahmed\u002F5-1911",{"collection":200,"uid":218,"number":219,"bookTitle":203,"chapter":204,"matn":220,"text":220,"grade":206,"tags":221,"commonTags":225,"sharedTagCount":210,"score":226,"scoreBreakdown":227,"url":230},"5-1254","4810","لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ",[158,16,17,222,223,224],"عطية الوالد للولد","تحريم","الأمثال",[16,17],0.6055,{"weightedTags":213,"matn":228,"coverage":215,"context":229},0.1486,0.0167,"\u002Fahmed\u002F5-1254",{"limit":232,"candidateCount":233,"scoreVersion":234},5,86,"hybrid-60-25-10-5-v1"]