[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-31-3":3,"tirmidhi-books-meta":49,"hadith-navigation-tirmidhi-31-3":147,"similar-hadiths-tirmidhi-31-3-5":150},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},31,"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال خطبنا علي فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قال أبو عيسى وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي نحوه ‏.‏ \n قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 31-3","حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَقَالَ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ ‏.‏ \n قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",2,3,"2127","31-3",[16,17,18,19,20,21,22,23],"حرمة المدينة","الصحيفة","أسنان الإبل","الجراحات","اللعنة","الولاء","ذمة المسلمين","كتاب الله","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ‏",[29,30,31,32,33,34,35],"هناد","أبو معاوية","الأعمش","إبراهيم التيمي","علي","أبو عيسى","الحارث بن سويد",{"id":13,"tags":37,"grade":24,"category":8,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":27,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":26,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: What has been Related About whoever claims His Wala' to be For Other Than His Mawali, Or Claims Someone Else Other Than His Father","‏ ‏قَوْلُهُ : ( مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ) ‏ ‏أَيْ غَيْرَهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِبْطَالِ مَا تَزْعُمُهُ الرَّافِضَةُ وَالشِّيعَةُ وَيَخْتَرِعُونَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَسْرَارِ الْعِلْمِ. وَقَوَاعِدِ الدِّينِ وَكُنُوزِ الشَّرِيعَةِ , وَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ أَهْلَ الْبَيْتِ بِمَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ , وَهَذِهِ دَعَاوَى بَاطِلَةٌ وَاخْتِرَاعَاتٌ فَاسِدَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا , وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِهَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا اِنْتَهَى ( صَحِيفَةٌ ) بَدَلٌ مِنْ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ‏ ‏( فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ ) ‏ ‏أَيْ بَيَانُ أَسْنَانِهَا ‏ ‏( وَأَشْيَاءُ مِنْ الْجِرَاحَاتِ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ أَحْكَامِهَا ‏ ‏( فَقَدْ كَذَبَ ) ‏ ‏خَبَرٌ لِقَوْلِهِ مَنْ زَعَمَ ‏ ‏( وَقَالَ ) ‏ ‏أَيْ عَلِيٌّ ‏ ‏( فِيهَا ) ‏ ‏أَيْ فِي الصَّحِيفَةِ ‏ ‏( الْمَدِينَةُ حَرَمٌ ) ‏ ‏بِفَتْحَتَيْنِ ‏ ‏( مَا بَيْنَ عَيْرٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏( إِلَى ثَوْرٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : ثَوْرٌ جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ , وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ , وَأَمَّا قَوْلُ عُبَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَكَابِرِ الْأَعْلَامِ : إِنَّ هَذَا تَصْحِيفٌ , وَالصَّوَابُ إِلَى أُحُدٍ ; لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّةَ فَغَيْرُ جَيِّدٍ لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاعُ الْبَعْلِيُّ الشَّيْخُ الزَّاهِدُ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّ حِذَاءَ أُحُدٍ جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلٌ صَغِيرٌ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِفَ مِنْ الْعَرَبِ الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْضِ فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمَهُ ثَوْرٌ , وَلَمَّا كَتَبَ إِلَى الشَّيْخِ عَفِيفِ الدِّينِ الْمَطَرِيِّ عَنْ وَالِدِهِ الْحَافِظِ الثِّقَةِ قَالَ : إِنَّ خَلْفَ أُحُدٍ عَنْ شِمَالَيْهِ جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ اِنْتَهَى مَا فِي الْقَامُوسِ. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ بَعْدَ حِكَايَةِ كَلَامِ أَبِي عُبَيْدٍ وَمَنْ تَبِعَهُ : قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ الْعَالِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ السَّلَامِ الْبَصْرِيُّ أَنَّ حِذَاءَ أُحُدٍ عَنْ يَسَارِهِ جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلٌ صَغِيرٌ , فَذَكَرَ مِثْلَ مَا فِي الْقَامُوسِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ كَحَرَمِ مَكَّةَ. وَفِي هَذَا أَحَادِيثُ عَدِيدَةٌ مَرْوِيَّةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَذَكَرَهَا صَاحِبُ الْمُنْتَقَى قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : اِسْتَدَلَّ بِمَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ تَحْرِيمِ شَجَرِ الْمَدِينَةِ وَخَبْطِهِ وَعَضُدِهِ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَتَنْفِيرِهِ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْهَادِي وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمَدِينَةِ حَرَمًا كَحَرَمِ مَكَّةَ يَحْرُمُ صَيْدُهُ وَشَجَرُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ : فَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَوْ قَطَعَ شَجَرًا فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلنُّسُكِ فَأَشْبَهَ الْحِمَى. وَقَالَ اِبْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءُ كَحَرَمِ مَكَّةَ , وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرُ إِلَى أَنَّ حَرَمَ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحَرَمٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا تَثْبُتُ لَهُ الْأَحْكَامُ مِنْ تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِمْ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ , وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ اِنْتَهَى ‏ ‏( فَمَنْ أَحْدَثَ ) ‏ ‏أَيْ أَظْهَرَ فِي الْمَدِينَةِ ‏ ‏( حَدَثًا ) ‏ ‏بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الْأَمْرُ الْحَادِثُ الْمُنْكَرُ الَّذِي لَيْسَ بِمَعْنَاهُ وَلَا مَعْرُوفٌ فِي السُّنَّةِ \" أَوْ آوَى \" بِالْمَدِّ وَيُقْصَرُ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَوَى فَآوَى بِمَعْنًى وَاحِدٍ , وَالْمَقْصُودُ مِنْهُمَا لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ , يُقَالُ أَوَيْت إِلَى الْمَنْزِلِ وَأَوَيْت غَيْرِي وَأَوَيْته. وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ الْمَقْصُورَ الْمُتَعَدِّيَ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ هِيَ لُغَةٌ فَصَيْحَةٌ , وَمُحْدِثًا بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ , فَمَعْنَى الْكَسْرِ مَنْ نَصَرَ جَانِبًا وَآوَاهُ وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمِهِ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ , وَمَعْنَى الْفَتْحِ هُوَ الْأَمْرُ الْمُبْتَدَعُ نَفْسُهُ وَيَكُونُ مَعْنَى الْإِيوَاءِ فِيهِ الْمَرْضِيَّ بِهِ وَالصَّبْرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِبِدْعَتِهِ وَأَقَرَّ فَاعِلَهُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُنْكِرْهَا فَقَدْ آوَاهُ , قَالَهُ الْعَيْنِيُّ. وَقَالَ الْقَارِي بِكَسْرِ الدَّالِ عَلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ أَيْ مُبْتَدِعًا , وَقِيلَ أَيْ جَانِبًا إِلَى آخِرِ مَا قَالَهُ الْعَيْنِيُّ ‏ ‏( فَعَلَيْهِ ) ‏ ‏أَيْ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ‏ ‏( لَعْنَةُ اللَّهِ ) ‏ ‏أَيْ طَرْدُهُ وَإِبْعَادُهُ. قَالَ عِيَاضٌ : اُسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ الْكَبَائِرِ , وَالْمُرَادُ بِلَعْنَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِبْعَادِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. قَالَ وَالْمُرَادُ بِاللَّعْنِ هُنَا الْعَذَابُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى ذَنْبِهِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَلَيْسَ هُوَ كَلَعْنِ الْكَافِرِ ‏ ‏( وَالْمَلَائِكَةِ ) ‏ ‏أَيْ دُعَاؤُهُمْ عَلَيْهِ بِالْبُعْدِ عَنْ رَحْمَتِهِ ‏ ‏( وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ هَذَا الْحَدَثِ وَالْمُؤَدِّي أَوْ هُمَا دَاخِلَانِ أَيْضًا لِأَنَّهُمَا مِمَّنْ يَقُولَا أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ , وَالظُّلْمُ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ‏ ‏( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ) ‏ ‏بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا. وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِمَا فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ الصَّرْفُ : \" الْفَرِيضَةُ وَالْعَدْلُ \" : النَّافِلَةُ , وَرَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ بِالْعَكْسِ. وَعَنْ الْأَصْمَعِيِّ : الصَّرْفُ التَّوْبَةُ وَالْعَدْلُ الْفِدْيَةُ , وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ عِيَاضٌ : مَعْنَاهُ لَا يُقْبَلُ قَبُولَ رِضًا وَإِنْ قُبِلَ قَبُولَ جَزَاءٍ , وَقِيلَ يَكُونُ الْقَبُولُ هُنَا بِمَعْنَى تَكْفِيرِ الذَّنْبِ بِهِمَا , وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَى الْفِدْيَةِ أَنَّهُ لَا يَجِدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِدًى يَفْتَدِي بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْمُذْنِبِينَ بِأَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ النَّارِ بِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ‏ ‏( وَمَنْ اِدَّعَى ) ‏ ‏أَيْ اِنْتَسَبَ ‏ ‏( أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ) ‏ ‏بِأَنْ يَقُولَ عَتِيقٌ لِغَيْرِ مُعْتِقِهِ : أَنْتَ مَوْلَايَ وَلَك وَلَائِي. قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ وَلَاءَ الْعِتْقِ لِعَطْفِهِ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِالْوَعِيدِ فَإِنَّ الْعِتْقَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ فَإِذَا نُسِبَ إِلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ كَانَ كَالدَّعِيِّ الَّذِي تَبَرَّأَ عَمَّنْ هُوَ مِنْهُ وَأَلْحَقَ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ فَيَسْتَحِقُّ بِهِ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالْإِبْعَادِ عَنْ الرَّحْمَةِ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَهَذَا صَرِيحٌ فِي غِلَظِ تَحْرِيمِ اِنْتِمَاءِ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ اِنْتِمَاءِ الْعَتِيقِ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ كُفْرِ النِّعْمَةِ وَتَضْيِيعِ حُقُوقِ الْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ وَالْعَقْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْعُقُوقِ ‏ ‏( وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏أَيْ عَهْدُهُمْ وَأَمَانُهُمْ ‏ ‏( وَاحِدَةٌ ) ‏ ‏أَيْ أَنَّهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَرَاتِبِ وَلَا يَجُوزُ نَقْضُهَا لِتَفَرُّدِ الْعَاقِدِ بِهَا ‏ ‏( يَسْعَى بِهَا ) ‏ ‏أَيْ يَتَوَلَّاهَا وَيَلِي أَمْرَهَا ‏ ‏( أَدْنَاهُمْ ) ‏ ‏أَيْ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ مَرْتَبَةً. و الْمَعْنَى أَنَّ ذِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ صَدَرَتْ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ شَرِيفٍ أَوْ وَضِيعٍ , فَإِذَا أَمَّنَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَافِرًا وَأَعْطَاهُ ذِمَّةً لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ , فَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْحَجِّ وَفِي الْجِزْيَةِ وَفِي الْفَرَائِضِ وَفِي الِاعْتِصَامِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْحَجِّ ‏ ‏( وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الْحَجِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْحَافِظُ : هَذِهِ رِوَايَةُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ عَنْهُ , وَخَالَفَهُمْ شُعْبَةُ فَرَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ. ‏","Ibrahim At-Taimi narrated from his father:\"'Ali delivered a Khutbah for us in which he said: 'Whoever claims that we have some book to read other than Allah's Book and this paper, which include camel's ages and things related to (relatiation for) wounds, then he has lied.\" And he said in it: \"Al-Madinah is sacred, what is between 'Air to Thawr, so whoever introduces in it any innovation or shelters an innovator then upon him is the curse of Allah, the angels, and all people. On the Day of Judgment, Allah will not accept his compulsory nor optional good deeds. And whoever claims someone else to be his father, or claims Wala' for someone other than his Mawali, then upon him is the curse of Allah, the angels, and the people; his compulsory and optional good deeds shall not be accepted. The covenants of the Muslims are one, it covers the rest of them.[Abu 'Eisa said:] This Hadith is Hasan Sahih. Some of them reported it similarly from Al-A'mash, from Ibrahim At-Taimi, from Al-Harith bin Suwaid from 'Ali.[Abu 'Eisa said:] It has been reported through more than one route from 'Ali [from the Prophet (ﷺ)].",146,"2026-08-15T16:51:40.141343+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن المدينة المنورة حرام كحرم مكة، ما بين جبل عير وجبل ثور، فلا يجوز إحداث بدعة فيها أو إيواء من يحدث بدعة، ومن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. كما يحذر من ادعاء نسب إلى غير الأب أو الانتساب إلى غير الموالي، ويؤكد أن عهد المسلمين وأمانهم واحد لا يختلف باختلاف الرتب، يتولاه أدنى المسلمين. ويرد الحديث على من يزعم أن عند علي رضي الله عنه علماً سرياً من النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن وهذه الصحيفة التي فيها أحكام الإبل والجراحات.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133,"44":135,"45":137,"46":139,"47":141,"48":143,"49":145},{"ar":51},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":57},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":59},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":63},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الرضاع",{"ar":75},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب اللباس",{"ar":99},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":112},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":124},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":148,"next":149},"31-2","31-4",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":151,"meta":235},[152,171,191,205,219],{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":156,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":159,"tags":160,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"ahmed","1-581","615","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنْ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ قَالَ وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا…","صحيح",[16,17,22,161,21,18,19],"الانتساب لغير الأب",[16,17,18,19,21,22],6,0.7467,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.4625,0.1905,0.075,0.0188,"\u002Fahmed\u002F1-581",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":175,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":38,"tags":178,"commonTags":182,"sharedTagCount":183,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":190},"bukhari","85-32","6755","كتاب الفرائض","باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ","مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ، غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ‏.‏ قَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ‏.‏ قَالَ وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَد…",[179,17,19,18,180,20,22,181],"كتاب اله","حرم المدينة","الأمان",[17,18,19,20,22],5,0.5761,{"weightedTags":186,"matn":187,"coverage":188,"context":189},0.4027,0.0942,0.0625,0.0167,"\u002Fbukhari\u002F85-32",{"collection":172,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":38,"tags":197,"commonTags":199,"sharedTagCount":183,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":204},"96-31","7300","كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة","باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبِدَعِ","خَطَبَنَا عَلِيٌّ ـ رضى الله عنه ـ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ‏.‏ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ وَإِذَا فِيهَا ‏\"‏ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْ…",[16,22,18,21,198,17],"اللعن",[16,17,18,21,22],0.5443,{"weightedTags":202,"matn":203,"coverage":188,"context":169},0.3774,0.0857,"\u002Fbukhari\u002F96-31",{"collection":172,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":38,"tags":211,"commonTags":213,"sharedTagCount":183,"score":214,"scoreBreakdown":215,"url":218},"58-14","3172","كتاب الجزية والموادعة","باب ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ","مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ،…",[23,19,212,16,21,22],"الديات",[16,19,21,22,23],0.5342,{"weightedTags":216,"matn":217,"coverage":188,"context":189},0.3633,0.0918,"\u002Fbukhari\u002F58-14",{"collection":172,"uid":220,"number":221,"bookTitle":222,"chapter":223,"matn":224,"text":224,"grade":38,"tags":225,"commonTags":228,"sharedTagCount":183,"score":229,"scoreBreakdown":230,"url":234},"29-4","1870","كتاب فضائل المدينة","باب حَرَمِ الْمَدِينَةِ","مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏\"‏‏.‏ وَقَالَ ‏\"‏ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ال…",[180,22,226,227,20,21,23,17],"إخفار المسلم","إيواء المحدث",[17,20,21,22,23],0.4984,{"weightedTags":231,"matn":232,"coverage":188,"context":233},0.3544,0.0724,0.0091,"\u002Fbukhari\u002F29-4",{"limit":183,"candidateCount":236,"scoreVersion":237},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]