[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-28-11":3,"tirmidhi-books-meta":50,"hadith-navigation-tirmidhi-28-11":148,"similar-hadiths-tirmidhi-28-11-5":151},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},28,"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم","حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن سماك، أنه سمع علقمة بن وائل، عن أبيه، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه عنه فقال إننا نتداوى بها ‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إنها ليست بدواء ولكنها داء ‏\"‏ ‏.‏حدثنا محمود، قال حدثنا النضر بن شميل، وشبابة، عن شعبة، بمثله ‏.‏ قال محمود قال النضر طارق بن سويد وقال شبابة سويد بن طارق ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 28-11","حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ أَوْ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّنَا نَتَدَاوَى بِهَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ ‏\"‏ ‏.‏حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، قال حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَشَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ ‏.‏ قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ النَّضْرُ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ وَقَالَ شَبَابَةُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ",10,11,"2046","28-11",[16,17,18,19,20],"الخمر","التداوي","تحريم الخمر","الدواء","الداء","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ ‏‏",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"محمود بن غيلان","أبو داود","شعبة","سماك","علقمة بن وائل","وائل","سويد بن طارق","طارق بن سويد","النضر بن شميل","شبابة","أبو عيسى",{"id":13,"tags":38,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":24,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":23,"matn_start_char":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: What Has Been Related About It Being Disliked To treat With Intoxicants","‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَنَّهُ شَهِدَ ) ‏ ‏أَيْ حَضَرَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ شَهِدَهُ كَسَمِعَهُ شُهُودًا حَضَرَهُ اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَسَأَلَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ أَوْ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ ) ‏ ‏قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ وَيُقَالُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ الْحَضْرَمِيُّ وَيُقَالُ الْجُعْفِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ حَدِيثُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَشْرِبَةِ ‏ ‏( عَنْ الْخَمْرِ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ شُرْبِهَا أَوْ صُنْعِهَا ‏ ‏( فَنَهَاهُ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا ‏ ‏( فَقَالَ إِنَّا لَنَتَدَاوَى بِهَا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ ‏ ‏( إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَاجَهْ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ : فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ فَيَحْرُمُ التَّدَاوِي بِهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ فَكَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُهَا بِلَا سَبَبٍ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّدَاوِي بِهَا وَكَذَا يَحْرُمُ شُرْبُهَا. وَأَمَّا إِذَا غَصَّ بِلُقْمَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُسِيغُهَا بِهِ إِلَّا خَمْرًا فَيَلْزَمُهُ الْإِسَاغَةُ بِهَا لِأَنَّ حُصُولَ الشِّفَاءِ بِهَا حِينَئِذٍ مَقْطُوعٌ بِهِ بِخِلَافِ التَّدَاوِي اِنْتَهَى. وَقَدْ أَبَاحَ التَّدَاوِي بِهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بَعْضُهُمْ , وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِإِبَاحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرَيْنَةَ التَّدَاوِي بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ , إِلَّا أَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مِمَّا يُسْتَشْفَى بِهَا فِي بَعْضِ الْعِلَلِ رَخَّصَ لَهُمْ فِي تَنَاوُلِهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَدْ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ اللَّذَيْنِ جَمَعَهُمَا هَذَا الْقَائِلُ , فَنَصَّ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْحَظْرِ وَعَلَى الْآخَرِ بِالْإِبَاحَةِ وَهُوَ بَوْلُ الْإِبِلِ. وَالْجَمْعُ بَيْنَ مَا فَرَّقَهُ النَّصُّ غَيْرُ جَائِزٍ. وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا وَيُشْفَوْنَ بِهَا وَيَتَّبِعُونَ لَذَّتَهَا , فَلَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ صَعُبَ عَلَيْهِمْ تَرْكُهَا وَالنُّزُوعُ عَنْهَا , فَغُلِّظَ الْأَمْرُ فِيهَا بِإِيجَابِ الْعُقُوبَةِ عَلَى مُتَنَاوِلِيهَا لِيَرْتَدِعُوا وَلِيَكُفُّوا عَنْ شُرْبِهَا وَحُسِمَ الْبَابُ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَى الْوُجُوهِ كُلِّهَا شُرْبًا وَتَدَاوِيًا , لِئَلَّا يَسْتَبِيحُوهَا بِعِلَّةِ التَّسَاقُمِ وَالتَّمَارُضِ , وَهَذَا الْمَعْنَى مَأْمُونٌ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِانْحِسَامِ الدَّوَاعِي وَلِمَا عَلَى الطِّبَاعِ مِنْ الْمُؤْنَةِ فِي تَنَاوُلِهَا , وَلِمَا فِي النُّفُوسِ مِنْ اِسْتِقْذَارِهَا وَالنُّكْرَةِ لَهَا. فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَسْتَقِيمُ اِنْتَهَى. قَالَ الْحَافِظُ بْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ : الْمُعَالَجَةُ بِالْمُحَرَّمَاتِ قَبِيحَةٌ عَقْلًا وَشَرْعًا. أَمَّا الشَّرْعُ فَمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ( يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ وَحَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مَرْفُوعًا : \" إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِالْمُحَرَّمِ \". وَحَدِيثَ اِبْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ : \" إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ \". وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا حَرَّمَهُ لِخُبْثِهِ , فَإِنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ طَيِّبًا عُقُوبَةً لَهَا كَمَا حَرَّمَهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِقَوْلِهِ : { فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا حَرَّمَ لِخُبْثِهِ وَتَحْرِيمِهِ لَهُمْ حِمْيَةً لَهُمْ وَصِيَانَةً عَنْ تَنَاوُلِهِ فَلَا يُنَاسَبُ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ الشِّفَاءُ مِنْ الْأَسْقَامِ وَالْعِلَلِ فَإِنَّهُ وَإِنْ أَثَّرَ فِي إِزَالَتِهَا لَكِنَّهُ يُعْقِبُ سَقَمًا أَعْظَمَ مِنْهُ فِي الْقَلْبِ بِقُوَّةِ الْخُبْثِ الَّذِي فِيهِ فَيَكُونُ الْمُدَاوَى بِهِ قَدْ سَعَى فِي إِزَالَةِ سَقَمِ الْبَدَنِ بِسَقَمِ الْقَلْبِ. وَقَدْ بَسَطَ اِبْنُ الْقَيِّمِ الْكَلَامَ هَاهُنَا بَسْطًا حَسَنًا مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجِعْ الْهَدْيَ. ‏ ‏تَنْبِيهٌ : قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي الْعُمْدَةِ : الِاسْتِشْفَاءُ بِالْحَرَامِ جَائِزٌ عِنْدَ التَّيَقُّنِ بِحُصُولِ الشِّفَاءِ , كَتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ فِي الْمَخْمَصَةِ , وَالْخَمْرِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَإِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ , وَإِنَّمَا لَا يُبَاحُ مَا لَا يُسْتَيْقَنُ حُصُولُ الشِّفَاءِ بِهِ. وَقَالَ إِذَا فَرَضْنَا أَنَّ أَحَدًا عَرَفَ مَرَضَ شَخْصٍ بِقُوَّةِ الْعِلْمِ وَعَرَفَ أَنَّهُ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا تَنَاوُلُ الْمُحَرَّمِ يُبَاحُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ كَمَا يُبَاحُ شُرْبُ الْخَمْرِ عِنْدَ الْعَطَشِ الشَّدِيدِ وَتَنَاوُلُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ. ‏ ‏قُلْت : دَفْعُ الْعَطَشِ وَانْحِدَارُ اللُّقْمَةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ مُتَيَقَّنٌ , وَأَمَّا حُصُولُ الشِّفَاءِ بِالتَّدَاوِي وَلَوْ بِالْحَلَالِ فَلَيْسَ بِمُتَيَقَّنٍ , فَقِيَاسُ التَّدَاوِي بِالْحَرَامِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْعَطَشِ الشَّدِيدِ وَانْحِدَارِ اللُّقْمَةِ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ. قَالَ الشَّيْخُ اِبْنُ الْعَابِدِينَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ مَا مُحَصَّلُهُ : إِنَّ إِسَاغَةَ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ وَدَفْعَ الْعَطَشِ بِهِ مُتَحَقَّقُ النَّفْعِ وَلِذَلِكَ مَنْ لَمْ يُسِغْ اللُّقْمَةَ وَلَمْ يَدْفَعْ الْعَطَشَ عِنْدَ وُجُودِ الْخَمْرِ وَمَاتَ يَأْثَمُ بِخِلَافِ التَّدَاوِي وَإِنْ كَانَ بِالْحَلَالِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَحَقَّقِ النَّفْعِ بَلْ مَظْنُونُ النَّفْعِ , وَلِذَلِكَ مَنْ تَرَكَ التَّدَاوِي وَمَاتَ لَا يَأْثَمُ اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : فَإِنْ قِيلَ التَّدَاوِي حَالُ ضَرُورَةٍ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَ فَالتَّدَاوِي بِالْحَرَامِ مُبَاحٌ , قُلْنَا : التَّدَاوِي لَيْسَ حَالَ ضَرُورَةٍ وَإِنَّمَا الضَّرُورَةُ مَا يُخَافُ مَعَهُ الْمَوْتُ مِنْ الْجُوعِ , فَأَمَّا التَّطَبُّبُ فِي أَصْلِهِ فَلَا يَجِبُ فَكَيْفَ يُبَاحُ فِيهِ الْحَرَامُ اِنْتَهَى مُحَصَّلًا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. ‏","Simak narrated that he heard 'Alqamah bin Wa'il narrate from his father, that he witnessed the Prophet (s.a.w) being asked by Suwaid bin Tariq -or Tariq bin Suwaid- about Khamr, and he forbade it. So he said:\"We use it as a treatment.\" So the Messenger of Allah (S.A.W) said: \"It is certainly not a treatment, rather, it is a disease.\"\n\nAnother chain reports a similar narration.",150,"2026-08-15T18:27:41.085779+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن الحديث أن الخمر ليست دواءً بل هي داءٌ ومضرّة. فقد سأل رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فلما قال إنه يتداوى بها، أجابه النبي بأنها ليست دواءً وإنما هي داء. ويُستفاد من الحديث تحريم التداوي بالخمر، لأنها ليست شفاءً حقيقياً، وإنما يُباح استعمالها في حال الضرورة الشديدة فقط، كمن غصّ بلقمة ولم يجد ما يُسيغها به إلا الخمر. والحكمة في ذلك أن الله حرّم الخمر لخبثها، فلا يناسب أن يُطلب بها الشفاء، لأن ضررها على القلب أعظم من نفعها المزعوم للبدن.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":53,"3":55,"4":57,"5":59,"6":61,"7":63,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134,"44":136,"45":138,"46":140,"47":142,"48":144,"49":146},{"ar":52},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":54},"كتاب الصلاة",{"ar":56},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":58},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":60},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":62},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":64},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":66},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الرضاع",{"ar":76},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب اللباس",{"ar":100},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":107},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":125},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":149,"next":150},"28-10","28-12",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":152,"meta":231},[153,170,189,206,219],{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":157,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":39,"tags":160,"commonTags":161,"sharedTagCount":162,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":169},"muslim","36-15","1984","كتاب الأشربة","باب تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ ‏‏","أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَا أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ ‏\"‏ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,19,20,18],[16,17,18,19,20],5,0.7469,{"weightedTags":165,"matn":166,"coverage":167,"context":168},0.6,0.0386,0.1,0.0083,"\u002Fmuslim\u002F36-15",{"collection":171,"uid":172,"number":173,"bookTitle":174,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":177,"tags":178,"commonTags":180,"sharedTagCount":181,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":188},"abudawud","29-19","3873","كتاب الطب","باب فِي الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ","ذَكَرَ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ أَوْ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ ‏.‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,179,18,19,20],"التداوي بالخمر",[16,18,19,20],4,0.6549,{"weightedTags":184,"matn":185,"coverage":186,"context":187},0.4882,0.0659,0.08,0.0208,"\u002Fabudawud\u002F29-19",{"collection":190,"uid":191,"number":192,"bookTitle":193,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":196,"tags":197,"commonTags":199,"sharedTagCount":181,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":205},"ahmed","9-743","27238","مسند الكوفيين","حديث وائل بن حجر","أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نَصْنَعُهُ دَوَاءً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ","صحيح",[16,17,19,20,198],"النهي عن الخمر",[16,17,19,20],0.6381,{"weightedTags":202,"matn":203,"coverage":186,"context":204},0.4867,0.0522,0.0192,"\u002Fahmed\u002F9-743",{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":210,"chapter":39,"matn":211,"text":211,"grade":39,"tags":212,"commonTags":214,"sharedTagCount":181,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":218},"darimi","9-8","2030","وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ","وَائِلٍ ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ : إِنَّهَا دَوَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" إِنَّهَا لَيْسَتْ دَوَاءً وَلَكِنَّهَا دَاءٌ \"",[16,213,19,20,18],"التداوي بالمحرم",[16,18,19,20],0.6367,{"weightedTags":184,"matn":217,"coverage":186,"context":187},0.0477,"\u002Fdarimi\u002F9-8",{"collection":190,"uid":220,"number":221,"bookTitle":193,"chapter":194,"matn":222,"text":222,"grade":196,"tags":223,"commonTags":224,"sharedTagCount":181,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":230},"9-725","18859","أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنِّي أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.5924,{"weightedTags":227,"matn":228,"coverage":186,"context":229},0.4633,0.0457,0.0033,"\u002Fahmed\u002F9-725",{"limit":162,"candidateCount":232,"scoreVersion":233},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]