[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-25-32":3,"tirmidhi-books-meta":45,"hadith-navigation-tirmidhi-25-32":143,"similar-hadiths-tirmidhi-25-32-5":146},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},25,"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم أصبح من الغد فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سهيل ‏.‏ 25-32","حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ ‏.‏",31,32,"1819","25-32",[16,17,18,19,20],"الضيافة","إكرام الضيف","شرب اللبن","المؤمن والكافر","الأمعاء","1819(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ‏.‏",[26,27,28,29,30,31],"إسحاق بن موسى الأنصاري","معن","مالك","سهيل بن أبي صالح","أبو هريرة","أبو عيسى",{"id":13,"tags":33,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":23,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31],"Chapter: What Has Been Related About: The Believer Eats With One Intestine [And The Disbeliever Eats With Seven Intestines]","‏ ‏قَوْلُهُ : ( ضَافَهُ ) ‏ ‏أَيْ نَزَلَ بِهِ ‏ ‏( فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ ) ‏ ‏أَيْ بَأَحْلَابِهَا ‏ ‏( فَحُلِبَتْ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ‏ ‏( فَشَرِبَ ) ‏ ‏أَيْ الضَّيْفُ الْكَافِرُ حِلَابَهَا ‏ ‏( ثُمَّ أُخْرَى ) ‏ ‏أَيْ ثُمَّ حُلِبَتْ شَاةٌ أُخْرَى ‏ ‏( حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ) ‏ ‏الْحِلَابُ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَخِفَّةِ اللَّامِ اللَّبَنُ الَّذِي تَحْلُبُهُ وَالْإِنَاءُ الَّذِي تَحْلُبُ فِيهِ اللَّبَنَ , وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ ‏ ‏( ثُمَّ أَصْبَحَ ) ‏ ‏أَيْ الضَّيْفُ الْكَافِرُ ‏ ‏( فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا ) ‏ ‏أَيْ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَشْرَبَ لَبَنَ الشَّاةِ الثَّانِيَةِ عَلَى التَّمَامِ ‏ ‏( وَالْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ) ‏ ‏إِلَخْ , قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ , فَقِيلَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مَثَلٌ ضُرِبَ لِلْمُؤْمِنِ وَزُهْدِهِ فِي الدُّنْيَا , وَالْكَافِرِ وَحِرْصِهِ عَلَيْهَا , فَكَانَ الْمُؤْمِنُ لِتَقَلُّلِهِ مِنْ الدُّنْيَا يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ , وَالْكَافِرُ لِشِدَّةِ رَغْبَتِهِ فِيهَا وَاسْتِكْثَارِهِ مِنْهَا يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ , فَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْأَمْعَاءِ وَلَا خُصُوصَ الْأَكْلِ , وَإِنَّمَا الْمُرَادُ التَّقَلُّلُ مِنْ الدُّنْيَا وَالِاسْتِكْثَارُ مِنْهَا , فَكَأَنَّهُ عَبَّرَ عَنْ تَنَاوُلِ الدُّنْيَا بِالْأَكْلِ وَعَنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ بِالْأَمْعَاءِ , وَوَجْهُ الْعَلَاقَةِ ظَاهِرٌ. ‏ ‏وَقِيلَ : الْمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ الْحَلَالَ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ الْحَرَامَ وَالْحَلَالُ أَقَلُّ مِنْ الْحَرَامِ فِي الْوُجُودِ , نَقَلَهُ اِبْنُ التِّينِ. وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ نَحْوَ الَّذِي قَبْلَهُ. وَقِيلَ الْمُرَادُ حَضُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى قِلَّةِ الْأَكْلِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ صِفَةُ الْكَافِرِ , فَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَنْفِرُ مِنْ الِاتِّصَافِ بِصِفَةِ الْكَافِرِ. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ مِنْ صِفَةِ الْكُفَّارِ قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ }. ‏ ‏وَقِيلَ : بَلْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ , ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ أَحَدُهَا : أَنَّهُ وَرَدَ فِي شَخْصٍ بِعَيْنِهِ وَاللَّامُ عَهْدِيَّةٌ لَا جِنْسِيَّةٌ , جَزَمَ بِذَلِكَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ : لَا سَبِيلَ إِلَى حَمْلِهِ عَلَى الْعُمُومِ لِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ تَدْفَعُهُ , فَكَمْ مِنْ كَافِرٍ يَكُونُ أَقَلَّ أَكْلًا مِنْ مُؤْمِنٍ وَعَكْسُهُ , وَكَمْ مِنْ كَافِرٍ أَسْلَمَ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ مِقْدَارُ أَكْلِهِ , قَالَ : وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ , وَلِذَلِكَ عَقَّبَ بِهِ مَالِكٌ الْحَدِيثَ الْمُطْلَقَ. وَكَذَا الْبُخَارِيُّ , فَكَأَنَّهُ قَالَ هَذَا إِذَا كَانَ كَافِرًا كَانَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ فَلَمَّا أَسْلَمَ عُوفِيَ وَبُورِكَ لَهُ فِي نَفْسِهِ فَكَفَاهُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ مِمَّا كَانَ يَكْفِيه وَهُوَ كَافِرٌ اِنْتَهَى. وَقَدْ تُعُقِّبَ هَذَا الْحَمْلُ بِأَنَّ اِبْنَ عُمَرَ رَاوِيَ الْحَدِيثِ فَهِمَ مِنْهُ الْعُمُومَ فَلِذَلِكَ مَنَعَ الَّذِي رَآهُ يَأْكُلُ كَثِيرًا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ , ثُمَّ كَيْفَ يَتَأَتَّى حَمْلُهُ عَلَى شَخْصٍ بِعَيْنِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْجِيحِ تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ , وَيُورِدُ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَقِبَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فِي حَقِّ الَّذِي وَقَعَ لَهُ نَحْوُ ذَلِكَ. ‏ ‏الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْحَدِيثَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَلَيْسَتْ حَقِيقَةُ الْعَدَدِ مُرَادَةً , قَالُوا تَخْصِيصُ السَّبْعَةِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّكْثِيرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ } وَالْمَعْنَى أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِ التَّقَلُّلَ مِنْ الْأَكْلِ لِاشْتِغَالِهِ بِأَسْبَابِ الْعِبَادَةِ وَلِعِلْمِهِ بِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّرْعِ مِنْ الْأَكْلِ مَا يَسُدُّ الْجُوعَ وَيُمْسِكُ الرَّمَقَ وَيُعِينُ عَلَى الْعِبَادَةِ , وَلِخَشْيَتِهِ أَيْضًا مِنْ حِسَابِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ , وَالْكَافِرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ فَإِنَّهُ لَا يَقِفُ مَعَ مَقْصُودِ الشَّرْعِ بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِشَهْوَةِ نَفْسِهِ مُسْتَرْسِلٌ فِيهَا غَيْرُ خَائِفٍ مِنْ تَبِعَاتِ الْحَرَامِ , فَصَارَ أَكْلُ الْمُؤْمِنِ لِمَا ذَكَرْته إِذَا نُسِبَ إِلَى أَكْلِ الْكَافِرِ كَأَنَّهُ بِقَدْرِ السَّبْعِ مِنْهُ , وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اِطِّرَادُهُ فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ , فَقَدْ يَكُونُ فِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَأْكُل كَثِيرًا إِمَّا بِحَسْبِ الْعَادَةِ وَإِمَّا لِعَارِضٍ يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ بَاطِنٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ , وَيَكُونُ فِي الْكُفَّارِ مَنْ يَأْكُلُ قَلِيلًا إِمَّا لِمُرَاعَاةِ الصِّحَّةِ عَلَى رَأْيِ الْأَطِبَّاءِ , وَإِمَّا لِلرِّيَاضَةِ عَلَى رَأْيِ الرُّهْبَانِ , وَإِمَّا لِعَارِضٍ كَضَعْفِ الْمَعِدَةِ. ‏ ‏الْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤْمِنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّامُّ الْإِيمَانِ لِأَنَّ مِنْ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَكَمُلَ إِيمَانُهُ اِشْتَغَلَ فِكْرُهُ فِيمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ , فَيَمْنَعُهُ شِدَّةُ الْخَوْفِ وَكَثْرَةُ الْفِكْرِ وَالْإِشْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اِسْتِيفَاءِ شَهْوَتِهِ , كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ لِأَبِي أُمَامَةَ رَفَعَهُ : \" مَنْ كَثُرَ تَفَكُّرُهُ قَلَّ طَمَعُهُ , وَمَنْ قَلَّ تَفَكُّرُهُ كَثُرَ طَمَعُهُ ; وَقَسَا قَلْبُهُ \". وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الصَّحِيحُ : إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ كَانَ كَاَلَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤْمِنِ مَنْ يَقْصِدُ فِي مَطْعَمِهِ , وَأَمَّا الْكَافِرُ فَمِنْ شَأْنِهِ الشَّرَهُ فَيَأْكُلُ بِالنَّهَمِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيمَةُ , وَلَا يَأْكُلُ بِالْمَصْلَحَةِ لِقِيَامِ الْبِنْيَةِ. وَقَدْ رَدَّ هَذَا الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ : قَدْ ذُكِرَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَفَاضِلِ السَّلَفِ الْأَكْلُ الْكَثِيرُ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْصًا فِي إِيمَانِهِمْ. ‏ ‏الرَّابِعُ : أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُسَمِّي اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ , فَلَا يَشْرَكُهُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفِيه الْقَلِيلُ , وَالْكَافِرُ لَا يُسَمِّي فَيَشْرَكُهُ الشَّيْطَانُ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ : \" إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إِنْ لَمْ يُذْكَرْ اِسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ \". ‏ ‏الْخَامِسُ : قَالَ النَّوَوِيُّ : الْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَأَنَّ أَكْثَرَ الْكُفَّارِ يَأْكُلُونَ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ , وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ السَّبْعَةِ مِثْلَ مِعَى الْمُؤْمِنِ اِنْتَهَى. وَيَدُلُّ عَلَى تَفَاوُتِ الْأَمْعَاءِ مَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ عَنْ أَهْلِ التَّشْرِيحِ : أَنَّ أَمْعَاءَ الْإِنْسَانِ سَبْعَةٌ : الْمَعِدَةُ ثُمَّ ثَلَاثَةُ أَمْعَاءٍ بَعْدَهَا مُتَّصِلَةٌ بِهَا : الْبَوَّابُ ثُمَّ الصَّائِمُ ثُمَّ الرَّقِيقُ وَالثَّلَاثَةُ رِقَاقٌ , ثُمَّ الْأَعْوَرُ وَالْقُولُونُ وَالْمُسْتَقِيمُ وَكُلُّهَا غِلَاظٌ , فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ الْكَافِرَ لِكَوْنِهِ يَأْكُلُ بِشَرَهٍ لَا يُشْبِعُهُ إِلَّا مَلْءُ أَمْعَائِهِ السَّبْعَةِ , وَالْمُؤْمِنُ يُشْبِعُهُ مَلْءُ مِعًى وَاحِدٍ. ‏ ‏السَّادِسُ : قَالَ النَّوَوِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّبْعَةِ فِي الْكَافِرِ , صِفَاتٍ : هِيَ الْحِرْصُ وَالشَّرَهُ وَطُولُ الْأَمَلِ وَالطَّمَعُ وَسُوءُ الطَّبْعِ وَالْحَسَدُ وَحُبُّ السِّمَنِ وَبِالْوَاحِدِ فِي الْمُؤْمِنِ سَدُّ خَلَّتِهِ. ‏ ‏السَّابِعُ : قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : شَهَوَاتُ الطَّعَامِ سَبْعٌ : شَهْوَةُ الطَّبْعِ , وَشَهْوَةُ النَّفْسِ , وَشَهْوَةُ الْعَيْنِ , وَشَهْوَةُ الْفَمِ , وَشَهْوَةُ الْأُذُنِ , وَشَهْوَةُ الْأَنْفِ , وَشَهْوَةُ الْجُوعِ , وَهِيَ الضَّرُورِيَّةُ الَّتِي يَأْكُلُ بِهَا الْمُؤْمِنُ , وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَأْكُلُ بِالْجَمِيعِ اِنْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ. قُلْتُ : فِي أَكْثَرِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بُعْدٌ كَمَا لَا يَخْفَى , وَالظَّاهِرُ عِنْدِي هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. ‏","Narrated Abu Hurairah:\"The Messenger of Allah (ﷺ) had a disbeliever as a guest. So the Messenger of Allah (ﷺ) ordered that a sheep be milked so he could drink. Then another was milked so he could drink, then another, so he drank until he had drank the milk of seven sheep. The he awoke the next morning and accepted Islam.  The Messenger of Allah (ﷺ) ordered that a sheep be milked so he could drink its milk, then he ordered for another but he could not finish it. So the Messenger of Allah (ﷺ) said: 'The believer drinks with one intestine and the disbeliever drinks with seven.'\"[Abu 'Eisa said:] This Hadith is Sahih Hasan Gharib as a narration of Suhail.",159,"2026-08-15T17:49:09.386396+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث قصة ضيف كافر نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بلبن شاة فشربه، ثم شاة أخرى فشربه، حتى شرب لبن سبع شياه. فلما أسلم في اليوم التالي، أمر له النبي بلبن شاة فشربه، ثم شاة أخرى فلم يستطع إتمامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء». يبين الحديث الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر في الأكل والشرب، ويُفهم منه أن المؤمن يأكل ويشرب باعتدال لانشغاله بالعبادة وخوفه من الحساب، بينما الكافر يتبع شهوته بإفراط. وقد اختلف العلماء في تفسير الحديث، والراجح أنه على سبيل الغالب والمبالغة في الوصف، لا أن العدد سبعة مقصود حرفياً في كل حال.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141},{"ar":47},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":53},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":55},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":57},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":59},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":61},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":63},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الرضاع",{"ar":71},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب اللباس",{"ar":8},{"ar":96},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":120},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":144,"next":145},"25-31","25-33",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":147,"meta":234},[148,166,186,202,219],{"collection":149,"uid":150,"number":151,"bookTitle":152,"chapter":153,"matn":154,"text":154,"grade":34,"tags":155,"commonTags":157,"sharedTagCount":158,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":165},"muslim","36-253","2063","كتاب الأشربة","باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ‏‏","، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ…",[16,17,18,19,20,156],"هداية الكافر",[16,17,18,19,20],5,0.928,{"weightedTags":161,"matn":162,"coverage":163,"context":164},0.6,0.1891,0.1,0.0389,"\u002Fmuslim\u002F36-253",{"collection":167,"uid":168,"number":169,"bookTitle":170,"chapter":171,"matn":172,"text":172,"grade":173,"tags":174,"commonTags":177,"sharedTagCount":178,"score":179,"scoreBreakdown":180,"url":185},"malik","49-10","1680","كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم","باب ما جاء في معى الكافر","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ ل…","صحيح",[16,175,18,19,176],"إسلام الضيف","سبعة أمعاء",[16,18,19],3,0.6536,{"weightedTags":181,"matn":182,"coverage":183,"context":184},0.3644,0.2042,0.06,0.025,"\u002Fmalik\u002F49-10",{"collection":187,"uid":188,"number":189,"bookTitle":190,"chapter":191,"matn":192,"text":192,"grade":173,"tags":193,"commonTags":196,"sharedTagCount":178,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":201},"ahmed","5-5199","8879","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ الْكَافِرُ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ…",[16,19,18,194,195],"الأكل والشرب","سعة بطن الكافر",[16,18,19],0.6065,{"weightedTags":181,"matn":199,"coverage":183,"context":200},0.1696,0.0125,"\u002Fahmed\u002F5-5199",{"collection":187,"uid":203,"number":204,"bookTitle":190,"chapter":205,"matn":206,"text":206,"grade":173,"tags":207,"commonTags":210,"sharedTagCount":211,"score":212,"scoreBreakdown":213,"url":218},"5-10932","14825","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي حَائِطٍ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنٍّ وَإِلَّا كَرَعْنَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْعَرِيشِ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً بَاتَ فِي شَنٍّ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ…",[208,18,17,209],"ضيافة","حلب الشاة",[17,18],2,0.2783,{"weightedTags":214,"matn":215,"coverage":216,"context":217},0.2288,0.0095,0.04,0,"\u002Fahmed\u002F5-10932",{"collection":187,"uid":220,"number":221,"bookTitle":190,"chapter":222,"matn":223,"text":223,"grade":173,"tags":224,"commonTags":228,"sharedTagCount":211,"score":229,"scoreBreakdown":230,"url":233},"5-9616","13422","مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا فَحَلَبْنَا لَهُ دَاجِنًا لَنَا وَشُبْنَا لَبَنَهَا مِنْ مَاءِ الدَّارِ وَعَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَمِنْ وَرَاءِ الرَّجُلِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس…",[225,16,18,226,227],"الزيارة","آداب الشرب","التيامن",[16,18],0.2676,{"weightedTags":231,"matn":232,"coverage":216,"context":217},0.2148,0.0128,"\u002Fahmed\u002F5-9616",{"limit":158,"candidateCount":235,"scoreVersion":236},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]