أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَلاَ يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَلاَ حَدِيثُ مَعْمَرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
قَوْلُهُ : ( أَبُو جَعْفَرٍ ) اِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ( السِّمْنَانِيُّ ) بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَنُونَيْنِ الْقُومَسِيُّ ثِقَةٌ مِنْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ( حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ) الْأَنْصَارِيُّ أَبُو أَيُّوبَ الرَّقِّيُّ. قَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ( حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ) بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ الرَّقِّيُّ أَبُو وَهْبٍ الْأَسَدِيُّ ثِقَةٌ فَقِيهٌ رُبَّمَا وَهَمَ مِنْ الثَّالِثَةِ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَهُ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ. اِعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثَ أَنَسٍ الْمَذْكُورَيْنِ لَا يُطَابِقَانِ الْبَابَ , وَكَانَ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنْ يَعْقِدَ لَهُمَا بَابًا آخَرَ بِلَفْظِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الِانْتِعَالِ قَائِمًا ,
