[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-20-9":3,"tirmidhi-books-meta":58,"hadith-navigation-tirmidhi-20-9":156,"similar-hadiths-tirmidhi-20-9-5":159},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":45},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},20,"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن أبي هريرة ‏.‏ قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ‏.‏ وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا ‏.‏ وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا ‏.‏ ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه ‏.‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ 20-9","حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ‏.‏ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما مَوْقُوفًا ‏.‏ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لاَ يَرْفَعُهُ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولاً بِالْيَمِينِ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏",8,9,"1531","20-9",[16,17,18,19,20],"اليمين","الحلف","الاستثناء","المشيئة","الحنث","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ ‏",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44],"محمود بن غيلان","عبد الصمد بن عبد الوارث","حماد بن سلمة","أيوب","نافع","ابن عمر","أبو هريرة","أبو عيسى","عبيد الله بن عمر","سالم","أيوب السختياني","إسماعيل بن إبراهيم","سفيان الثوري","الأوزاعي","مالك بن أنس","عبد الله بن المبارك","الشافعي","أحمد","إسحاق",{"id":13,"tags":46,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":47,"narrators":48,"chapter_ar":24,"chapter_en":49,"text_chakl":10,"youtube_id":47,"explication":50,"english_text":51,"llm_validated":23,"matn_start_char":52,"llm_validation_at":53,"llm_validation_model":54,"llm_validation_resume":55,"llm_validation_source":56,"llm_validation_status":57,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44],"Chapter: What Has Been Related About Making Exceptions In Oath","‏ ‏قَوْلُهُ ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اِسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ ) ‏ ‏فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ مَانِعٌ مِنْ اِنْعِقَادِ الْيَمِينِ أَوْ يَحِلُّ اِنْعِقَادُهَا. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ وَادَّعَى عَلَيْهِ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ الْإِجْمَاعَ قَالَ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَمْنَعُ اِنْعِقَادَ الْيَمِينِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا , قَالَ : وَلَوْ جَازَ مُنْفَصِلًا كَمَا رَوَى بَعْضُ السَّلَفِ لَمْ يَحْنَثْ أَحَدٌ قَطُّ فِي يَمِينٍ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى كَفَّارَةٍ , قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِي الِاتِّصَالِ , فَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِالْيَمِينِ مِنْ غَيْرِ سُكُوتٍ بَيْنَهُمَا وَلَا يَضُرُّ سَكْتَةُ النَّفَسِ. وَعَنْ طَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّ لَهُ الِاسْتِثْنَاءَ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ , وَقَالَ قَتَادَةُ مَا لَمْ يَقُمْ أَوْ يَتَكَلَّمْ. وَقَالَ عَطَاءٌ قَدْرَ حَلْبَةِ نَاقَةٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَصِحُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ : لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ أَبَدًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلِفِ بِاللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمَشِيئَةِ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ. وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَبَعْضُهُمْ فَصَّلَ , وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ الْعَتَاقَ قَالَ لِحَدِيثِ : إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَطْلُقْ , وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ حُرٌّ , وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا فِي النَّيْلِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ ‏ ‏( حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏قَالَ فِي الْمُنْتَقَى رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ اِنْتَهَى. قَالَ فِي النَّيْلِ : حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَلَهُ طُرُقٌ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْأَطْرَافِ , وَهُوَ أَيْضًا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ لَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي صَاحِبَ الْمُنْتَقَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ إِلَخْ ) ‏ ‏وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ. ‏","Narrated Ibn 'Umar:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: \"Whoever swears about an oath and says: 'If Allah wills (Insha Allah), then there is no breaking of the oath against him.\"",231,"2026-08-18T17:32:17.743536+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يتناول حكم الاستثناء في اليمين بقول «إن شاء الله». يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على يمين وقال «إن شاء الله» فقد استثنى، فلا حِنث عليه. ويذكر الإمام الترمذي أن هذا الحديث حسن، وأن جمهور العلماء يرون أن الاستثناء المتصل باليمين يمنع انعقاد اليمين، سواء كان الاستثناء متصلاً مباشرة أو بفاصل يسير كسكتة النفس. كما يورد اختلاف العلماء في مدة الاستثناء، حيث ذهب بعضهم إلى أن الاستثناء يجوز ما لم يقم من مجلسه أو يتكلم، بينما ذهب آخرون إلى مدة أطول. ويذكر أن الجمهور يرون أن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين في جميع الحالات، حتى في الطلاق أو العتاق، إلا أن بعض العلماء استثناء العتاق. ويشير إلى أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما حسن، وأن رجاله رجال الصحيح، وله طرق أخرى. كما يذكر أن هذا القول هو الراجح المعتمد عند العلماء مثل سفيان الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":59,"2":61,"3":63,"4":65,"5":67,"6":69,"7":71,"8":73,"9":75,"10":77,"11":79,"12":81,"13":83,"14":85,"15":87,"16":89,"17":91,"18":93,"19":95,"20":97,"21":98,"22":100,"23":102,"24":104,"25":106,"26":108,"27":110,"28":112,"29":114,"30":116,"31":118,"32":120,"33":122,"34":124,"35":126,"36":128,"37":130,"38":132,"39":134,"40":136,"41":138,"42":140,"43":142,"44":144,"45":146,"46":148,"47":150,"48":152,"49":154},{"ar":60},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":66},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":68},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":70},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":72},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الرضاع",{"ar":84},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":99},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب اللباس",{"ar":107},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":133},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":153},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":155},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":157,"next":158},"20-8","20-10",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":160,"meta":240},[161,178,196,213,224],{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":165,"chapter":166,"matn":167,"text":167,"grade":47,"tags":168,"commonTags":169,"sharedTagCount":170,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":177},"malik","22-10","1019","كتاب النذور والأيمان","باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين","مَنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ",[16,18,19,20,17],[16,17,18,19,20],5,0.7141,{"weightedTags":173,"matn":174,"coverage":175,"context":176},0.6,0.007,0.1,0.0071,"\u002Fmalik\u002F22-10",{"collection":179,"uid":180,"number":181,"bookTitle":182,"chapter":183,"matn":184,"text":184,"grade":185,"tags":186,"commonTags":187,"sharedTagCount":188,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":195},"abudawud","22-20","3261","كتاب الأيمان والنذور","باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ","\"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,18,19],[16,17,18,19],4,0.6149,{"weightedTags":191,"matn":192,"coverage":193,"context":194},0.4621,0.0395,0.08,0.0333,"\u002Fabudawud\u002F22-20",{"collection":197,"uid":198,"number":199,"bookTitle":200,"chapter":201,"matn":202,"text":202,"grade":47,"tags":203,"commonTags":206,"sharedTagCount":188,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":212},"bukhari","84-13","6720","كتاب كفارات الأيمان","باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ","لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ـ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْمَلَكَ ـ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏.‏ فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ‏.‏ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ ‏\"‏ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ…",[18,19,204,205,16,20],"النسيان","الجهاد في سبيل الله",[16,18,19,20],0.6013,{"weightedTags":209,"matn":210,"coverage":193,"context":211},0.4926,0.0162,0.0125,"\u002Fbukhari\u002F84-13",{"collection":214,"uid":215,"number":216,"bookTitle":182,"chapter":217,"matn":184,"text":184,"grade":21,"tags":218,"commonTags":219,"sharedTagCount":188,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":223},"nasai","35-95","3855","باب الاِسْتِثْنَاءِ ‏.‏",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.5983,{"weightedTags":191,"matn":192,"coverage":193,"context":222},0.0167,"\u002Fnasai\u002F35-95",{"collection":225,"uid":226,"number":227,"bookTitle":228,"chapter":229,"matn":230,"text":230,"grade":231,"tags":232,"commonTags":233,"sharedTagCount":188,"score":234,"scoreBreakdown":235,"url":239},"ahmed","5-4417","8088","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ اخْتَصَرَهُ يَعْنِي مَعْمَرًا","صحيح",[17,18,20,19],[17,18,19,20],0.5961,{"weightedTags":236,"matn":237,"coverage":193,"context":238},0.5012,0.0126,0.0023,"\u002Fahmed\u002F5-4417",{"limit":170,"candidateCount":241,"scoreVersion":242},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]