[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-20-10":3,"tirmidhi-books-meta":47,"hadith-navigation-tirmidhi-20-10":145,"similar-hadiths-tirmidhi-20-10-5":148},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},20,"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما ‏.‏ فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام ‏\"‏ ‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لو قال إن شاء الله لكان كما قال ‏\"‏ ‏.‏ هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال ‏\"‏ سبعين امرأة ‏\"‏ ‏.‏ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة ‏\"‏ ‏.‏ 20-10","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا ‏.‏ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَلِدِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلاَمٍ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَكَانَ كَمَا قَالَ ‏\"‏ ‏.‏ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَقَالَ ‏\"‏ سَبْعِينَ امْرَأَةً ‏\"‏ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ ‏\"‏ ‏.‏",9,10,"1532","20-10",[16,17,18,19,20],"اليمين","الحلف","الاستثناء في اليمين","المشيئة","الحنث","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ ‏",[26,27,28,29,30,31,32,33],"يحيى بن موسى","عبد الرزاق","معمر","ابن طاوس","أبو هريرة","أبو عيسى","محمد بن إسماعيل","سليمان بن داود",{"id":13,"tags":35,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":24,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":23,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: What Has Been Related About Making Exceptions In Oath","‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَأَطُوفَنَّ ) ‏ ‏اللَّامُ جَوَابُ الْقَسَمِ وَهُوَ مَحْذُوفٌ أَيْ وَاللَّهِ لَأَطُوفَنَّ , وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا فِي رِوَايَةٍ : لِأَنَّ الْحِنْثَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ قَسَمٍ. وَالْقَسَمُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُقْسَمٍ بِهِ ‏ ‏( عَلَى سَبْعِينَ اِمْرَأَةً ) ‏ ‏قَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ اِخْتِلَافٌ كَثِيرٌ فِي الْعَدَدِ ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهَا مَا لَفْظُهُ : فَمُحَصَّلُ الرِّوَايَاتِ سِتُّونَ وَسَبْعُونَ وَتِسْعُونَ وَتِسْعٌ وَتِسْعُونَ وَمِائَةٌ , وَالْجَمْعُ بَيْنَهَا أَنَّ السِّتِّينَ كُنَّ حَرَائِرَ وَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ سَرَارِيَّ أَوْ بِالْعَكْسِ , وَأَمَّا السَّبْعُونَ فَلِلْمُبَالَغَةِ , وَأَمَّا تِسْعُونَ وَالْمِائَةُ فَكُنَّ دُونَ الْمِائَةِ وَفَوْقَ التِّسْعِينَ , فَمَنْ قَالَ تِسْعُونَ أَلْقَى الْكَسْرَ , وَمَنْ قَالَ مِائَةً جَبَرَهُ. وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ لَيْسَ فِي ذِكْرِ الْقَلِيلِ نَفْيُ الْكَثِيرِ وَهُوَ مِنْ مَفْهُومِ الْعَدَدِ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَلَيْسَ بِكَافٍ فِي هَذَا الْمَقَامِ , وَذَلِكَ أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ كَثِيرِينَ. وَقَدْ حَكَى وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ فِي الْمُبْتَدَأِ أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَانَ أَلْفُ اِمْرَأَةٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ مَهِيرَةً وَسَبْعُ مِائَةٍ سُرِّيَّةً , وَنَحْوُ مَا أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَانَ أَلْفُ بَيْتٍ مِنْ قَوَارِيرَ فِيهَا ثَلَاثُ مِائَةٍ صَرِيحَةً وَسَبْعُ مِائَةٍ سُرِّيَّةً اِنْتَهَى ‏ ‏( تَلِدُ كُلُّ اِمْرَأَةٍ غُلَامًا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ\" تَحْمِلُ كُلُّ اِمْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ\" ‏ ‏( فَطَافَ عَلَيْهِنَّ ) ‏ ‏أَيْ جَامَعَهُنَّ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِلَّا اِمْرَأَةً نِصْفَ غُلَامٍ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : \" إِلَّا وَاحِدَةً سَاقِطًا أَحَدَ شِقَّيْهِ\" ‏ ‏( لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَكَانَ كَمَا قَالَ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : \" لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ\" , وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : \" لَأَطُوفَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ اِمْرَأَةٍ كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْمَلَكَ - قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِيَ\" الْحَدِيثَ , قَالَ فِي الْفَتْحِ : قَوْلُهُ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ , قِيلَ هُوَ خَاصٌّ بِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ , وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَصَلَ مَقْصُودُهُ , وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَهَا وَقَعَ مَا أَرَادَ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهَا عِنْدَ مَا وَعَدَ الْخَضِرَ أَنَّهُ يَصْبِرُ عَمَّا يَرَاهُ مِنْهُ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ , وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَصْبِرْ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِمَا. وَقَدْ قَالَهَا الذَّبِيحُ فَوَقَعَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ ) فَصَبَرَ حَتَّى فَدَاهُ اللَّهُ بِالذَّبْحِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ اِمْرَأَةٍ ) ‏ ‏رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو عَوَانَةَ كَمَا فِي الْفَتْحِ. ‏","Narrated Abu Hurairah:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: \"Whoever swears [about an oath] and says: 'If Allah wills (Insha Allah), then he will not have broken it.\"",193,"2026-08-15T16:51:18.494862+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُعلّم الحديث أن من حلف يميناً وقال «إن شاء الله» فإنه لا يُعد حانثاً إن لم يتحقق ما حلف عليه. ويروي قصة نبي الله سليمان عليه السلام الذي أقسم أن يطوف على سبعين امرأة في ليلة واحدة فتلد كل واحدة غلاماً يجاهد في سبيل الله، لكنه نسي أن يقول «إن شاء الله»، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف غلام. ولو قال «إن شاء الله» لكان الأمر كما أراد. وفي الروايات اختلاف في عدد النساء (ستون أو سبعون أو تسعون أو مائة)، والمقصود بيان فضل قول «إن شاء الله» والاعتماد على مشيئة الله.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143},{"ar":49},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":55},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":59},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":61},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":63},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الرضاع",{"ar":73},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":88},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب اللباس",{"ar":96},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":122},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":146,"next":147},"20-9","20-11",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":149,"meta":229},[150,168,184,204,215],{"collection":151,"uid":152,"number":153,"bookTitle":154,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":21,"tags":157,"commonTags":159,"sharedTagCount":160,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":167},"ibnmajah","11-15","2104","كتاب الكفارات","باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ","\"‏ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ ‏\"‏ ‏.‏",[17,16,18,19,158],"الأيمان",[16,17,18,19],4,0.5958,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":165,"context":166},0.4691,0.0134,0.08,0.0333,"\u002Fibnmajah\u002F11-15",{"collection":169,"uid":170,"number":171,"bookTitle":172,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":36,"tags":175,"commonTags":177,"sharedTagCount":160,"score":178,"scoreBreakdown":179,"url":183},"malik","22-10","1019","كتاب النذور والأيمان","باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين","مَنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ",[16,176,19,20,17],"الاستثناء",[16,17,19,20],0.5534,{"weightedTags":180,"matn":181,"coverage":165,"context":182},0.4437,0.0226,0.0071,"\u002Fmalik\u002F22-10",{"collection":185,"uid":186,"number":187,"bookTitle":188,"chapter":189,"matn":190,"text":190,"grade":191,"tags":192,"commonTags":195,"sharedTagCount":196,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":203},"ahmed","5-4065","7715","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَنَسِيَ أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَطَافَ بِهِنَّ قَالَ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ","صحيح",[176,19,193,16,20,194],"النسيان","الجهاد",[16,19,20],3,0.5104,{"weightedTags":199,"matn":200,"coverage":201,"context":202},0.3418,0.0773,0.06,0.0313,"\u002Fahmed\u002F5-4065",{"collection":151,"uid":205,"number":206,"bookTitle":154,"chapter":155,"matn":207,"text":207,"grade":21,"tags":208,"commonTags":209,"sharedTagCount":196,"score":210,"scoreBreakdown":211,"url":214},"11-16","2105","\"‏ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرُ حَانِثٍ ‏\"‏ ‏.‏",[158,18,17,20],[17,18,20],0.4977,{"weightedTags":212,"matn":213,"coverage":201,"context":166},0.389,0.0154,"\u002Fibnmajah\u002F11-16",{"collection":216,"uid":217,"number":218,"bookTitle":219,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":36,"tags":222,"commonTags":223,"sharedTagCount":196,"score":224,"scoreBreakdown":225,"url":228},"muslim","27-35","1654d","كتاب الأيمان","باب الاِسْتِثْنَاءِ ‏‏","لأُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏.‏ فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ‏.‏ فَلَمْ يَقُلْ ‏.‏ فَأَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ‏.‏ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ ‏\"‏ ‏.‏",[176,19,16,194,20],[16,19,20],0.4933,{"weightedTags":199,"matn":226,"coverage":201,"context":227},0.0715,0.02,"\u002Fmuslim\u002F27-35",{"limit":230,"candidateCount":231,"scoreVersion":232},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]