[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-2-261":3,"tirmidhi-books-meta":50,"similar-hadiths-tirmidhi-2-261-5":148,"hadith-navigation-tirmidhi-2-261":236},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},2,"كتاب الصلاة","حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب، مردويه قال أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله بن عمرو، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده ‏.‏ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ‏.‏ قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ‏.‏ وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة ‏.‏ وهو قول الشافعي ‏.‏ وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ وتحليلها التسليم ‏\"‏ والتشهد أهون قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد ‏.‏ وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه ‏.‏ واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال ‏\"‏ إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ‏.‏ 2-261","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُلَقَّبُ، مَرْدَوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ، وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا أَحْدَثَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ ‏.‏ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا ‏.‏ قَالُوا إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلاَةَ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ‏.‏ وَقَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ‏\"‏ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ ‏.‏ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ ‏.‏ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فَقَالَ ‏\"‏ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ هُوَ الإِفْرِيقِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏.‏",260,261,"408","2-261",[16,17,18,19],"الحدث في الصلاة","التسليم","الجلوس الأخير","صحة الصلاة","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي التَّشَهُّدِ",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"أحمد بن محمد بن موسى مردويه","ابن المبارك","عبد الرحمن بن زياد بن أنعم","عبد الرحمن بن رافع","بكر بن سوادة","عبد الله بن عمرو","أبو عيسى","الشافعي","إسحاق بن إبراهيم","ابن مسعود","يحيى بن سعيد القطان","أحمد بن حنبل",{"id":13,"tags":38,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":23,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":22,"matn_start_char":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: What Has Been Related About A Man Who Commites Hadath After The Tashah-hud","‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ) ‏ ‏هُوَ اِبْنُ مُوسَى أَبُو الْعَبَّاسِ السِّمْسَارُ الْمَرْوَزِيُّ الْمُلَقَّبُ بِمَرْدَوَيْهِ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي , قَالَ الْحَافِظُ ثِقَةٌ حَافِظٌ ‏ ‏( أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ وَضَمِّ الْمُهْمَلَةِ الْإِفْرِيقِيُّ قَاضِيهَا. قَالَ الْحَافِظُ ضَعِيفٌ فِي حِفْظِهِ مِنْ السَّابِعَةِ ‏ ‏( أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ ) ‏ ‏التَّنُوخِيُّ الْمِصْرِيُّ قَاضِي أَفْرِيقِيَّةَ ضَعِيفٌ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ. وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَزِيَّةَ وَيُقَالُ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَنْهُ اِبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ وَغَيْرُهُمَا , قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرُ , وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ مَغْرِبِيٌّ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ , وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ : لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا كَانَ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ أَنْعُمَ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ مِنْ أَجْلِهِ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَبَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ ) ‏ ‏بْنِ ثُمَامَةَ الْجُذَامِيُّ الْمِصْرِيُّ ثِقَةٌ فَقِيهٌ مِنْ الثَّالِثَةِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ , وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ) ‏ ‏بْنِ الْعَاصِ السَّهْمِيِّ أَحَدِ السَّابِقِينَ الْمُكْثِرِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَحَدِ الْعَبَادِلَةِ الْفُقَهَاءِ مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ‏ ‏\" إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلَ \" ‏ ‏ضَمِيرُ يَعْنِي يَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذَا تَفْسِيرُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي أَحْدَثَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ. قَالَ الْقَارِي أَيْ عَمْدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُطْلَقًا عِنْدَ صَاحِبَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا اِنْتَهَى. قُلْت : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَقْيِيدٌ بِالْعَمْدِ , فَالظَّاهِرُ مَا قَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ‏ ‏\" وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ \" ‏ ‏قَالَ الْقَارِي أَيْ قَدْرَ التَّشَهُّدِ اِنْتَهَى. قُلْت : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ بَيَانُ مِقْدَارِ الْجُلُوسِ ‏ ‏\" قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ \" ‏ ‏اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا أَحْدَثَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ بَعْدَمَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. وَفِيهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ اِضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيِّ , وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , قَالَ وَإِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّسْلِيمُ , ثُمَّ رُوِيَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ التَّسْلِيمُ اِنْتَهَى. قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ تَحْتَ هَذَا الْحَدِيثِ : قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ الْمُضْطَرِبُ هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَفَاوِتَةٍ , وَالِاضْطِرَابُ قَدْ يَقَعُ فِي السَّنَدِ أَوْ الْمَتْنِ أَوْ مِنْ رَاوٍ أَوْ مِنْ رُوَاةٍ وَالْمُضْطَرِبُ ضَعِيفٌ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. ‏ ‏قَالَ الْقَارِي : لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ , وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ يُبَلِّغُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِلَى حَدِّ الْحَسَنِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي. ‏ ‏قُلْت : فِيهِ إِنَّ تَعَدُّدَ طُرُقِ الْحَدِيثِ إِنَّمَا يُبَلِّغُهُ إِلَى حَدِّ الْحَسَنِ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الطُّرُقُ مُتَبَايِنَةً وَلَمْ يَكُنْ مَدَارُ كُلِّهَا عَلَى ضَعِيفٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ , وَطُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ لَيْسَتْ مُتَبَايِنَةً بَلْ مَدَارُ كُلِّهَا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيِّ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا : إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا أَحْدَثَ عَمْدًا وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ) ‏ ‏بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ وَالسَّلَامَ كِلَيْهِمَا فَرْضَانِ عِنْدَهُ ( وَقَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ ) ‏ ‏أَيْ لَيْسَ بِفَرْضٍ ‏ ‏( قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ ) ‏ ‏هَذَا دَلِيلُ الْأَهْوَنِيَّةِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ التَّسْلِيمُ فَرْضٌ وَالتَّشَهُّدُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ( ‏ ‏وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ \" إِذَا فَرَغْت مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك \" ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. وَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ إِذَا قَضَيْت هَذَا فَقَدْ قَضَيْت صَلَاتَك مِنْ كَلَامِ اِبْنِ مَسْعُودٍ فَصَلَهُ شَبَابَةُ عَنْ زُهَيْرٍ وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ اِبْنِ مَسْعُودٍ , وَقَوْلُهُ أَشْبَهَ بِالصَّوَابِ مِمَّنْ أَدْرَجَهُ , وَقَدْ اِتَّفَقَ مَنْ رَوَى تَشَهُّدَ اِبْنِ مَسْعُودٍ عَلَى حَذْفِهِ , كَذَا فِي الْمُنْتَقَى. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ ذَهَبَ الْحُفَّاظُ إِلَى أَنَّ هَذَا وَهْمٌ مِنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ اِتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُمَا مُدْرَجَةٌ. وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ مَا يُخَالِفُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِلَفْظِ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ إِنْ شِئْت. قَالَ وَهَذَا الْأَثَرُ صَحِيحٌ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ. وَقَالَ اِبْنُ حَزْمٍ قَدْ صَحَّ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ إِيجَابُ السَّلَامِ فَرْضًا وَذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي الْأَحْوَصِ هَذِهِ عَنْهُ كَذَا فِي النَّيْلِ. وَقَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ فَقَدْ قَضَيْت صَلَاتَك فَاخْرُجْ عَنْهَا بِتَحْلِيلٍ كَمَا دَخَلْتهَا بِإِحْرَامٍ اِنْتَهَى. ‏","Abdullah bin Amr narrated that:Allah's Messenger (S) said: \"When he commits Hadath - meaning a man - and he is sitting in the end of his Salat before saying the Taslim, then his Salat is acceptable.\"",332,"2026-08-17T19:33:09.344108+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","إذا أحدث المصلي بعد أن يجلس في آخر صلاته مقدار التشهد وقبل أن يسلم، فقد تمت صلاته عند بعض أهل العلم كأبي حنيفة وصاحبيه. واستدلوا بهذا الحديث. إلا أن إسناده ضعيف ومضطرب، والراوي الرئيسي فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعفه كثير من العلماء مثل يحيى القطان وأحمد بن حنبل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فالشافعي يرى أن من أحدث قبل التشهد أو قبل السلام أعاد الصلاة، وأحمد يرى أن التسليم فرض والتشهد ليس فرضاً، وإسحاق يرى أن التشهد يكفي ولو لم يسلم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":53,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134,"44":136,"45":138,"46":140,"47":142,"48":144,"49":146},{"ar":52},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":55},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":57},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":59},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":63},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الرضاع",{"ar":75},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب اللباس",{"ar":99},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":125},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":149,"meta":232},[150,171,190,204,219],{"collection":151,"uid":152,"number":153,"bookTitle":8,"chapter":154,"matn":155,"text":155,"grade":156,"tags":157,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"abudawud","2-724","1114","باب اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ الإِمَامَ","\"‏ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ‏\"‏ ‏.‏ لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ رضى الله عنها ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,158,159,160,161],"الانصراف من الصلاة","نقض الوضوء","ستر الحدث","آداب الصلاة",[16],1,0.1973,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.1558,0.0166,0.025,0,"\u002Fabudawud\u002F2-724",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":175,"chapter":39,"matn":176,"text":176,"grade":177,"tags":178,"commonTags":184,"sharedTagCount":163,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":189},"darimi","2-138","1297","كِتَاب الصَّلَاةِ","\" لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ \"","صحيح",[179,180,181,182,183,19],"الصلاة","الركوع","السجود","الطمأنينة","إقامة الصلب",[19],0.1955,{"weightedTags":187,"matn":188,"coverage":168,"context":169},0.1665,0.0039,"\u002Fdarimi\u002F2-138",{"collection":191,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":177,"tags":197,"commonTags":199,"sharedTagCount":163,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":203},"ahmed","8-272","17073","مسند الشاميين","بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري","لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِرَجُلٍ أَوْ لِأَحَدٍ لَا يُقِيمُ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ",[179,180,181,198,182,19],"إقامة الظهر",[19],0.1935,{"weightedTags":187,"matn":202,"coverage":168,"context":169},0.0019,"\u002Fahmed\u002F8-272",{"collection":191,"uid":205,"number":206,"bookTitle":207,"chapter":208,"matn":209,"text":209,"grade":177,"tags":210,"commonTags":214,"sharedTagCount":163,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":218},"5-7764","11513","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه","إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ مَا لَمْ يَجِدْ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ يَسْمَعْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ",[211,212,179,213,159,16],"الوسوسة","الشيطان","الشك واليقين",[16],0.1921,{"weightedTags":166,"matn":217,"coverage":168,"context":169},0.0114,"\u002Fahmed\u002F5-7764",{"collection":172,"uid":220,"number":221,"bookTitle":222,"chapter":39,"matn":223,"text":223,"grade":177,"tags":224,"commonTags":227,"sharedTagCount":163,"score":228,"scoreBreakdown":229,"url":231},"1-473","1122","كِتَاب الطَّهَارَةِ","\" إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يُصَلِّي \"، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ \" ، سُئِلَ عَبْد اللَّهِ : عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ لَهُ صُحْبَةٌ؟، قَالَ : نَعَمْ",[16,225,158,226],"الوضوء","الحياء من الحق",[16],0.1917,{"weightedTags":166,"matn":230,"coverage":168,"context":169},0.0109,"\u002Fdarimi\u002F1-473",{"limit":233,"candidateCount":234,"scoreVersion":235},5,275,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":237,"next":238},"2-260","2-262"]