إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّ بِهِمْ لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ
كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلاَّنَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ . فَقَالَ لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لاَ أَتَقَدَّمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ قَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ . وَقَالَ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَشَدَّدَ فِي أَنْ لاَ يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ . قَالَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ يَقُولُ لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ بِالتَّصْغِيرِ ( الْعُقَيْلِيُّ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ. قَالَ فِي التَّقْرِيبِ ثِقَةٌ مِنْ الْخَامِسَةِ. قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ أَبُو عَطِيَّةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ , رَوَى عَنْهُ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : أَوْ عَطِيَّةُ مَوْلَى بْنِ عَقِيلٍ مَقْبُولٌ مِنْ الثَّالِثَةِ ( رَجُلٍ ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ عَطِيَّةَ ( مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ. قَوْلُهُ : ( فِي مُصَلَّانَا ) أَيْ فِي مَسْجِدِنَا ( تَقَدَّمَ ) أَيْ وَصَلِّ بِنَا وَأُمَّنَا ( حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ " مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ " فِي أَنَّ الْمَزُورَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ الزَّائِرِ وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ أَوْ أَقْرَأَ مِنْ الْمَزُورِ. قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَذَّنَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ ) كَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى : وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَكَانِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ : إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَيُعَضِّدُهُ عُمُومُ مَا رَوَى اِبْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيه , وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ , وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ اِنْتَهَى مَا فِي الْمُنْتَقَى. قُلْت : وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِب الْمُنْتَقَى رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ " الْحَدِيثَ. وَفِيهِ : " وَلَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ , وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ". وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , لَكِنْ قَالَ فِيهِ. لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ : " لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ". فَائِدَةٌ : قَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ فَالْأَفْضَلُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَنْ يُقَدِّمَهُ , وَإِنْ اِسْتَوَيَا فَمِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ اِنْتَهَى. فَائِدَةٌ أُخْرَى : قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَزُورُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا كَالْمَرْأَةِ فِي صُورَةِ كَوْنِ الزَّائِرِ رَجُلًا , وَالْأُمِّيِّ فِي صُورَةِ كَوْنِ الزَّائِرِ قَارِئًا وَنَحْوِهِمَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ اِنْتَهَى.
إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّ بِهِمْ لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ
إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ يُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ
" إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ " .
كَانَ مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلاَّنَا هَذَا فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ . فَقَالَ لَنَا قَدِّمُوا رَجُلاً مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لاَ أُصَلِّي بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ " .
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُنْتُ إِذَا وَجَدْتُهُ يُصَلِّي سَبَّحَ فَدَخَلْتُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ
