[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-2-174":3,"tirmidhi-books-meta":56,"hadith-navigation-tirmidhi-2-174":154,"similar-hadiths-tirmidhi-2-174-5":157},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":43},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},2,"كتاب الصلاة","حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة ‏.‏ قال وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس ‏.‏ قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن ‏.‏ وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏.‏ قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ‏.‏ قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو ‏.‏ قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده ‏.‏ قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واهي ‏.‏ وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق ‏.‏ وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد ‏.‏ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد ‏.‏ 2-174","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالاِشْتِرَاءِ فِيهِ وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ رَأَيْتُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ لأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مِنْ جَدِّهِ ‏.‏ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهِي ‏.‏ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ رُخْصَةٌ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ حَدِيثٍ رُخْصَةٌ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ ‏.‏",173,174,"322","2-174",[16,17,18,19,20,21,22],"المسجد","إنشاد الشعر","البيع","الشراء","التحلق","يوم الجمعة","صلاة الجمعة","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42],"قتيبة","الليث","ابن عجلان","عمرو بن شعيب","بريدة","جابر","أنس","أبو عيسى","عبد الله بن عمرو بن العاص","محمد بن إسماعيل","أحمد","إسحاق","شعيب بن محمد","علي بن عبد الله","يحيى بن سعيد",{"id":13,"tags":44,"grade":23,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":45,"narrators":46,"chapter_ar":26,"chapter_en":47,"text_chakl":10,"youtube_id":45,"explication":48,"english_text":49,"llm_validated":25,"matn_start_char":50,"llm_validation_at":51,"llm_validation_model":52,"llm_validation_resume":53,"llm_validation_source":54,"llm_validation_status":55,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42],"Chapter: What Has Been Related About The Dislike For Buying, Selling, Loudly Seeking Out A Lost Item And Reciting Poetry In The Masjid","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ) ‏ ‏يَأْتِي تَرَاجِمُ هَؤُلَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ ) ‏ ‏قَالَ فِي الْقَامُوسِ : أَنْشَدَ الشِّعْرَ قَرَأَهُ وَبِهِمْ هَجَاهُمْ , وَتَنَاشَدُوا أَنْشَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , وَالنِّشْدَةُ بِالْكَسْرِ الصَّوْتُ , وَالنَّشِيدُ رَفْعُ الصَّوْتِ , وَالشِّعْرُ الْمُتَنَاشَدُ كَالْأُنْشُودَةِ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ هُوَ أَنْ يُنْشِدَ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ نَشِيدًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ اِفْتِخَارًا أَوْ مُبَاهَاةً وَعَلَى وَجْهِ التَّفَكُّهِ بِمَا يُسْتَطَابُ مِنْهُ. وَأُمًّا مَا كَانَ فِي مَدْحِ حَقٍّ وَأَهْلِهِ وَذَمِّ بَاطِلٍ أَوْ تَمْهِيدِ قَوَاعِدَ دِينِيَّةٍ أَوْ إِرْغَامًا لِلْمُخَالِفَيْنِ فَهُوَ حَقٌّ خَارِجٌ عَنْ الذَّمِّ وَإِنْ خَالَطَهُ نَشِيدٌ اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَعَنْ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ فِيهِ ) ‏ ‏أَيْ فِي الْمَسْجِدِ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالْمَدِّ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُقِدَ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ. وَهَكَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ , وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حَمْلَ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ يَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ وَهُوَ الْحَقُّ , وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ النَّقْضِ وَصِحَّةِ الْعَقْدِ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْرِيمِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قَرِينَةً لِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ , وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِ اِنْتَهَى ( ‏ ‏وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ) ‏ ‏أَيْ أَنْ يَجْلِسُوا مُتَحَلِّقِينَ حَلَقَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ وَإِنْ كَانَ لِمُذَاكَرَةِ عِلْمٍ , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوفَ مَعَ كَوْنِهِمْ مَأْمُورِينَ بِالتَّبْكِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالتَّرَاصِّ فِي الصُّفُوفِ , الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ , وَلِأَنَّهُ يُخَالِفُ هَيْئَةَ اِجْتِمَاعِ الْمُصَلِّينَ , وَلِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ لِلْجُمُعَةِ خَطْبٌ عَظِيمٌ لَا يَسَعُ مَنْ حَضَرَهَا أَنْ يَهْتَمَّ بِمَا سِوَاهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا , وَالتَّحَلُّقُ قَبْلَ الصَّلَاةِ يُوهِمُ غَفْلَتَهُمْ عَنْ الْأَمْرِ الَّذِي نُدِبُوا إِلَيْهِ , وَلِأَنَّ الْوَقْتَ وَقْتُ الِاشْتِغَالِ بِالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ. وَالتَّقْيِيدُ بِقَبْلَ الصَّلَاةَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ بَعْدَهَا لِلْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَالتَّقْيِيدُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ فِي غَيْرِهِ. وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ : وَأَنْ تَنْشُدَ فِيهِ ضَالَّةً.. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ , قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ , وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ص 273 : وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَمَنْ يُصَحِّحْ نُسْخَتَهُ يُصَحِّحُهُ , قَالَ : وَفِي الْمَعْنَى عِدَّةُ أَحَادِيثَ لَكِنْ فِي أَسَانِيدِهَا مَقَالٌ اِنْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْفَتْحِ ص 51 : تَرْجَمَةُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَوِيَّةٌ عَلَى الْمُخْتَارِ لَكِنْ حَيْثُ لَا تَعَارُضَ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ اِبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ) ‏ ‏مَرْجِعٌ هُوَ شُعَيْبٌ فَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَالِدُ شُعَيْبٍ وَجَدُّ عَمْرٍو , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو جَدُّ شُعَيْبٍ وَالِدُ جَدِّ عَمْرٍو ‏ ‏( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ) ‏ ‏هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ( ‏ ‏رَأَيْت أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ) ‏ ‏فِي شَرْحِ أَلْفِيَّةِ الْعِرَاقِيِّ لِلْمُصَنِّفِ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا حُجَّةٌ مُطْلَقًا إِذَا صَحَّ السَّنَدُ إِلَيْهِ. قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَمْلًا لِلْجَدِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الصَّحَابِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو دُونَ اِبْنِهِ مُحَمَّدٍ وَالِدِ شُعَيْبٍ لِمَا ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ إِطْلَاقِهِ ذَلِكَ , فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ : رَأَيْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ وَأَبَا عُبَيْدٍ وَأَبَا خَيْثَمَةَ وَعَامَّةَ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَا تَرَكَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَثَبَّتُوهُ فَمَنْ النَّاسُ بَعْدَهُمْ. وَقَوْلُ اِبْنِ حِبَّانَ هِيَ مُنْقَطِعَةٌ لِأَنَّ شُعَيْبًا لَمْ يَلْقَ عَبْدَ اللَّهِ مَرْدُودًا فَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَأَحْمَدُ وَكَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ , وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَفَلَ شُعَيْبًا وَرَبَّاهُ , وَقِيلَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ مُطْلَقًا اِنْتَهَى كَلَامُهُ بِتَلْخِيصٍ. قَالَ ‏ ‏( مُحَمَّدٌ ) ‏ ‏يَعْنِي الْبُخَارِيَّ ‏ ‏( وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) ‏ ‏وَكَذَلِكَ قَدْ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ : صَحَّ سَمَاعُ عَمْرٍو مِنْ أَبِيهِ وَصَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَقَالَ الْجَوْزَجَانِيُّ : قُلْت لِأَحْمَدَ : سَمِعَ عَمْرٌو مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي قُلْت : فَأَبُوهُ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ؟ قَالَ نَعَمْ أَرَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ , كَذَا فِي هَامِشِ الْخُلَاصَةِ نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْ جَدِّهِ اِنْتَهَى. قُلْت : وَيَدُلُّ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ فِي إِفْسَادِ الْحِجَجِ فَقَالُوا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَسْأَلُهُ عَنْ الْمُحْرِمِ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ , فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ اِذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَاسْأَلْهُ , قَالَ شُعَيْبٌ فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ , فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَأَلَ اِبْنَ عُمَرَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ كَمَا عَرَفْت فِي كَلَامِ الْعِرَاقِيِّ ‏ ‏( وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ جَدِّهِ ) ‏ ‏قَدْ أَطَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ الْكَلَامَ فِي تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ : قَدْ أَجَبْنَا عَنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُرْسَلَةٍ وَلَا مُنْقَطِعَةً , أَمَّا كَوْنُهَا وِجَادَةً أَوْ بَعْضُهَا سَمَاعٌ وَبَعْضُهَا وِجَادَةٌ فَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ , وَلَسْنَا نَقُولُ إِنَّ حَدِيثَهُ مِنْ أَعْلَى أَقْسَامِ الصَّحِيحِ بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ اِنْتَهَى كَلَامُهُ ‏ ‏( قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهٍ ) ‏ ‏أَيْ ضَعِيفٌ , وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ اِبْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حُجَّةً مُطْلَقًا إِذَا صَحَّ السَّنَدُ إِلَيْهِ وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ , وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْحَقُّ ‏ ‏( وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ رُخْصَةٌ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ ) ‏ ‏لَمْ يَقُمْ عَلَى قَوْلِ هَذَا الْبَعْضِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ بَلْ تَرُدُّهُ أَحَادِيثُ الْبَابِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ‏ ‏( رُخْصَةٌ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ ) ‏ ‏كَحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : شَهِدْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ يَتَذَاكَرُونَ الشِّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْآدَابِ مِنْ جَامِعِهِ ص 463 بِلَفْظِ : جَالَسْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ وَيَذْكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَرُبَّمَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ. قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَكَحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحِسَانٌ فِيهِ يُنْشِدُ , فَلَحَظَ إِلَيْهِ , فَقَالَ : كُنْت أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك , ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ : أَنْشُدُك اللَّهَ أَسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي , اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِوَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ حَمْلُ النَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيهِ وَالرُّخْصَةِ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ : وَالثَّانِي حَمْلُ أَحَادِيثِ الرُّخْصَةِ عَلَى الشِّعْرِ الْحَسَنِ الْمَأْذُونِ فِيهِ , كَهِجَاءِ حَسَّانَ لِلْمُشْرِكِينَ وَمَدْحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى التَّفَاخُرِ وَالْهِجَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. ذَكَرَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ أَنْ يُحْمَلَ النَّهْيُ عَلَى تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْمُبْطِلِينَ , الْمَأْذُونُ فِيهِ مَا سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ , وَقِيلَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ مَا إِذَا كَانَ التَّنَاشُدُ غَالِبًا عَلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَتَشَاغَلَ بِهِ مَنْ فِيهِ اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ : لَا بَأْسَ بِإِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فِي مَدْحِ الدِّينِ وَإِقَامَةِ الشَّرْعِ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْخَمْرُ مَمْدُوحَةً بِصِفَاتِهَا الْخَبِيثَةِ مِنْ طِيبِ رَائِحَةٍ وَحُسْنِ لَوْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَذْكُرُهُ مَنْ يَعْرِفُهَا , وَقَدْ مَدَحَ فِيهِ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ. إِلَى قَوْلِهِ فِي صِفَةِ رِيقِهَا : كَأَنَّهُ مَنْهَلٌ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهَذِهِ قَصِيدَةٌ قَدْ رَوَيْنَاهَا مِنْ طُرُقٍ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ , وَذَكَرَهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ هَذِهِ الْقَصِيدَةِ عَنْ كَعْبٍ وَإِنْشَادِهِ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ فِيهَا مَدْحُ الْخَمْرِ وَإِنَّمَا فِيهِ مَدْحُ رِيقِهَا وَتَشْبِيهِهِ بِالرَّاحِ اِنْتَهَى. ‏","Amr bin Shu'aib narrated from his father, from his grandfather (Abdullah bin Amr Al-As), that :Allah's Messenger prohibited the recitation of poetry in the Masjid, and from selling and buying in it, and (he prohibited) the people from forming circles in it on Friday before the Salat.\"",171,"2026-08-17T19:33:09.344108+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى الحديث عن ثلاثة أمور في المسجد: الأول تناشد الأشعار على وجه المفاخرة والمباهاة، والثاني البيع والشراء، والثالث التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. أما التحلق فقد بيّن العلماء أنه يقطع الصفوف ويخالف هيئة اجتماع المصلين ويصرف الناس عن الاشتغال بالإنصات للخطبة، مع أن الوقت وقت التبكير والتراص في الصفوف. وأما البيع والشراء فذهب الجمهور إلى كراهته، وأما الشعر فالنهي محمول على ما كان على سبيل التفاخر أو الهجاء، أما ما كان في مدح الحق أو ذم الباطل أو تقرير قواعد الدين فهو جائز.","opus_hadith_validation","validated",{"1":57,"2":59,"3":60,"4":62,"5":64,"6":66,"7":68,"8":70,"9":72,"10":74,"11":76,"12":78,"13":80,"14":82,"15":84,"16":86,"17":88,"18":90,"19":92,"20":94,"21":96,"22":98,"23":100,"24":102,"25":104,"26":106,"27":108,"28":110,"29":112,"30":114,"31":116,"32":118,"33":120,"34":122,"35":124,"36":126,"37":128,"38":130,"39":132,"40":134,"41":136,"42":138,"43":140,"44":142,"45":144,"46":146,"47":148,"48":150,"49":152},{"ar":58},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":61},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":63},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":65},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":67},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":69},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الرضاع",{"ar":81},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب اللباس",{"ar":105},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":131},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":153},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":155,"next":156},"2-173","2-175",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":158,"meta":244},[159,179,196,213,227],{"collection":160,"uid":161,"number":162,"bookTitle":163,"chapter":164,"matn":165,"text":165,"grade":166,"tags":167,"commonTags":170,"sharedTagCount":171,"score":172,"scoreBreakdown":173,"url":178},"ahmed","5-3371","6991","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ","حسن",[18,19,16,168,169],"البيع في المسجد","آداب المسجد",[16,18,19],3,0.2873,{"weightedTags":174,"matn":175,"coverage":176,"context":177},0.2254,0.0165,0.0429,0.0026,"\u002Fahmed\u002F5-3371",{"collection":180,"uid":181,"number":182,"bookTitle":183,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":23,"tags":186,"commonTags":188,"sharedTagCount":7,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":195},"nasai","8-27","714","كتاب المساجد","باب النَّهْىِ عَنِ الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ، قَبْلَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ‏.‏",[20,21,168,187,169],"الشراء في المسجد",[20,21],0.2635,{"weightedTags":191,"matn":192,"coverage":193,"context":194},0.1987,0.0268,0.0286,0.0094,"\u002Fnasai\u002F8-27",{"collection":197,"uid":198,"number":199,"bookTitle":200,"chapter":45,"matn":201,"text":201,"grade":45,"tags":202,"commonTags":206,"sharedTagCount":171,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":212},"darimi","2-354","1513","كِتَاب الصَّلَاةِ","\" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قَعَدَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَإِذَا رَاحَ الْإِمَامُ، طَوَتْ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتْ تَسْتَمِعُ الذِّكْرَ \"",[21,203,16,22,204,205],"الملائكة","التبكير إلى الجمعة","الذكر",[16,21,22],0.2608,{"weightedTags":209,"matn":210,"coverage":176,"context":211},0.2125,0.0055,0,"\u002Fdarimi\u002F2-354",{"collection":160,"uid":214,"number":215,"bookTitle":163,"chapter":164,"matn":216,"text":216,"grade":166,"tags":217,"commonTags":220,"sharedTagCount":7,"score":221,"scoreBreakdown":222,"url":226},"5-3064","6676","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ وَعَنْ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ",[169,168,17,218,219,21],"إنشاد الضالة","الحلق يوم الجمعة",[17,21],0.2451,{"weightedTags":223,"matn":224,"coverage":193,"context":225},0.1791,0.0312,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-3064",{"collection":228,"uid":229,"number":230,"bookTitle":8,"chapter":231,"matn":232,"text":232,"grade":233,"tags":234,"commonTags":237,"sharedTagCount":7,"score":238,"scoreBreakdown":239,"url":243},"abudawud","2-689","1079","باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ‏.‏","Hasan(Al-Albani)",[168,187,235,17,236,22,169],"نشد الضالة","التحلق قبل الصلاة",[17,22],0.2349,{"weightedTags":240,"matn":241,"coverage":193,"context":242},0.1759,0.0245,0.0059,"\u002Fabudawud\u002F2-689",{"limit":245,"candidateCount":246,"scoreVersion":247},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]