[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-2-146":3,"tirmidhi-books-meta":52,"hadith-navigation-tirmidhi-2-146":150,"similar-hadiths-tirmidhi-2-146-5":153},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},2,"كتاب الصلاة","حدثنا محمود بن غيلان، ويحيى بن موسى، وغير، واحد، قالوا حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه ‏.‏ قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر ‏.‏ قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه ‏.‏ والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا ‏.‏ 2-146","حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَغَيْرُ، وَاحِدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ الْيُمْنَى يَدْعُو بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَنُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ يَخْتَارُونَ الإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا ‏.‏",145,146,"294","2-146",[16,17,18,19,20],"الصلاة","الجلوس في الصلاة","الإشارة بالإصبع","الدعاء","السبابة","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"محمود بن غيلان","يحيى بن موسى","عبد الرزاق","معمر","عبيد الله بن عمر","نافع","ابن عمر","عبد الله بن الزبير","نمير الخزاعي","أبو هريرة","أبو حميد","وائل بن حجر","أبو عيسى",{"id":13,"tags":40,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":41,"narrators":42,"chapter_ar":24,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":44,"english_text":45,"llm_validated":23,"matn_start_char":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: What Has Been Related About Indicating With The Finger [During At-Tashah-hud]","‏ ‏قَوْلُهُ : ( كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ ) ‏ ‏ظَاهِرُهُ أَنَّ رَفْعَ الْإِصْبَعِ كَانَ فِي اِبْتِدَاءِ الْجُلُوسِ ‏ ‏( الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ) ‏ ‏وَهِيَ الْمُسَبِّحَةُ ‏ ‏( يَدْعُو بِهَا ) ‏ ‏أَيْ يُشِيرُ بِهَا ( بَاسِطًا كَفَّيْهِ ) بِالنَّصْبِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ بَاسِطًا يَدَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى مِنْ غَيْرِ رَفْعِ إِصْبَعٍ , وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذِ حَالَ التَّشَهُّدِ هَيْئَاتٌ هَذِهِ إِحْدَاهَا وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ قَبْضِ الْأَصَابِعِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْقَبْضِ , وَالظَّاهِرُ أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْقَبْضِ. ‏ ‏وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَعْقِدَ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَالْوُسْطَى وَيُرْسِلَ الْمُسَبِّحَةَ وَيَضُمَّ الْإِبْهَامَ إِلَى أَصْلِ الْمُسَبِّحَةِ وَهُوَ عَقْدُ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ كَمَا أَخْرُج مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : وَصُورَتُهَا أَنْ يُجْعَلَ الْإِبْهَامُ مُعْتَرِضَةً تَحْتَ الْمُسَبِّحَةِ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَالثَّالِثَةُ : أَنْ يَعْقِدَ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَيُرْسِلَ السَّبَّابَةَ وَيُحَلِّقَ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى كَمَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي وَصْفِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ : ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. ‏ ‏وَالرَّابِعَةُ : قَبْضُ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا وَالْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ بِهَا جَمِيعًا , وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْهَيْئَاتِ اِنْتَهَى. فَجَعَلَ الْحَافِظُ اِبْنَ الْقَيِّمِ فِي زَادَ الْمَعَادِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا وَاحِدَةً وَتَكَلَّفَ فِي بَيَانِ تَوْحِيدِهَا. وَالْحَقُّ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِلَخْ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ يَخْتَارُونَ الْإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا ) ‏ ‏الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَصْحَابُنَا أَهْلُ الْحَدِيثِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ , وَكَانَ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنْ يَقُولَ : وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ , فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي هَذَا خِلَافُ السَّلَفِ. قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ فِي الْإِشَارَةِ : وَبِصُنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ اِنْتَهَى. قَالَ عَلِيٌّ الْقَارِي : وَكَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَلَا يُعْرَفُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافُ السَّلَفِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّمَا خَالَفَ فِيهَا بَعْضُ الْخَلَفِ فِي مَذْهَبِنَا مِنْ الْفُقَهَاءِ اِنْتَهَى. وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ , أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا اِتَّفَقُوا عَلَى تَجْوِيزِ الْإِشَارَةِ لِثُبُوتِهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ بِرِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَة وَقَدْ قَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ حَتَّى قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ , وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى مِنْ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الْفَتَاوَى كَصَاحِبِ الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُخْتَارَ عَدَمُ الْإِشَارَةِ بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ , فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ مِنْ الِاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اِنْتَهَى. ‏ ‏تَنْبِيهٌ : قَالَ النَّوَوِيُّ : فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ : إِلَّا اللَّهُ مِنْ الشَّهَادَةِ اِنْتَهَى. وَقَالَ صَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ : مَوْضِعُ الْإِشَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى. وَقَالَ الطِّيبِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْ رَفَعَهَا عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ لِيُطَابِقَ الْقَوْلُ الْفِعْلَ عَلَى التَّوْحِيدِ اِنْتَهَى. وَقَالَ عَلِيٌّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ الطِّيبِيِّ هَذَا : وَعِنْدَنَا يَعْنِي الْحَنَفِيَّةِ يَرْفَعُهَا عِنْدَ لَا إِلَهَ وَيَضَعُهَا عِنْدَ إِلَّا اللَّهَ لِمُنَاسَبَةِ الرَّفْعِ لِلنَّفْيِ وَمُلَاءَمَةِ الْوَضْعِ لِلْإِثْبَاتِ وَمُطَابَقَةً بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ حَقِيقَةً اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى الْإِشَارَةِ مِنْ اِبْتِدَاءِ الْجُلُوسِ وَلَمْ أَرَ حَدِيثًا صَحِيحًا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ. وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ السُّبُلِ سَنَدَهُ وَلَا لَفْظَهُ فَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَيْفَ حَالُهُ. ‏ ‏تَنْبِيهٌ آخَرُ : قَدْ جَاءَ فِي تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ حِينَ الْإِشَارَةِ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ , فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيكِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيكِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةُ بِهَا لَا تَكْرِيرُ تَحْرِيكِهَا حَتَّى لَا يُعَارَضَ حَدِيثُ اِبْنِ الزُّبَيْرِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ : كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَمِمَّا يُرْشِدُ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ , رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ لِحَدِيثِ وَائِلٍ فَإِنَّهَا بِلَفْظِ : وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ اِنْتَهَى. ‏ ‏فَائِدَةٌ : السُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ الْمَذْكُورِ آنِفًا وَيُشِيرُ بِهَا مُوَجَّهَةً إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ. وَقَالَ اِبْنُ رَسْلَانَ : وَالْحِكْمَةُ فِي الْإِشَارَةِ بِهَا أَنَّ الْمَعْبُودَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدٌ لِيَجْمَعَ فِي تَوْحِيدِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالِاعْتِقَادِ ‏","Ibn Umar narrated:\"When the Prophet would sit during the Salat, he would place his right hand on his knee, and raise his finger, the one that is next to the [right] thumb, supplicating with it, and his left hand was spread flat on his left knee.\"",201,"2026-08-17T19:33:09.344108+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتحدث الحديث عن صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، حيث كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويرفع إصبعه السبابة (التي تلي الإبهام) مشيراً بها أثناء الدعاء، ويضع يده اليسرى مبسوطة على ركبته اليسرى. والمقصود من رفع السبابة الإشارة إلى التوحيد، ليجمع المصلي بين قوله وفعله واعتقاده. وقد ثبتت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الصحابة والتابعون، وهي سنة عند أهل العلم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":53,"2":55,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":68,"10":70,"11":72,"12":74,"13":76,"14":78,"15":80,"16":82,"17":84,"18":86,"19":88,"20":90,"21":92,"22":94,"23":96,"24":98,"25":100,"26":102,"27":104,"28":106,"29":108,"30":110,"31":112,"32":114,"33":116,"34":118,"35":120,"36":122,"37":124,"38":126,"39":128,"40":130,"41":132,"42":134,"43":136,"44":138,"45":140,"46":142,"47":144,"48":146,"49":148},{"ar":54},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":57},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":59},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":63},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":65},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الرضاع",{"ar":77},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب اللباس",{"ar":101},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":127},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":151,"next":152},"2-145","2-147",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":154,"meta":240},[155,175,189,206,222],{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":21,"tags":162,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":174},"ibnmajah","5-111","913","كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها","باب الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ ‏‏","أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَيَدْعُو بِهَا وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا ‏.‏",[16,163,164,18,19,165,20],"التشهد","الجلوس","وضع اليدين",[16,18,19,20],4,0.6374,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":173},0.4572,0.0669,0.08,0.0333,"\u002Fibnmajah\u002F5-111",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":41,"matn":180,"text":180,"grade":181,"tags":182,"commonTags":183,"sharedTagCount":167,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":188},"darimi","2-149","1308","كِتَاب الصَّلَاةِ","، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" يَدْعُو هَكَذَا فِي الصَّلَاةِ، وَأَشَارَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِأُصْبُعِهِ، وَأَشَارَ أَبُو الْوَلِيدِ بِالسَّبَّاحَةِ \"","حسن",[19,16,18,20],[16,18,19,20],0.5472,{"weightedTags":170,"matn":186,"coverage":172,"context":187},0.01,0,"\u002Fdarimi\u002F2-149",{"collection":190,"uid":191,"number":192,"bookTitle":193,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":21,"tags":196,"commonTags":197,"sharedTagCount":198,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":205},"nasai","12-133","1161","كتاب التطبيق","باب الإِشَارَةِ بِالأُصْبُعِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ","كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ ‏.‏",[16,163,17,18],[16,17,18],3,0.4603,{"weightedTags":201,"matn":202,"coverage":203,"context":204},0.3621,0.0181,0.06,0.02,"\u002Fnasai\u002F12-133",{"collection":190,"uid":207,"number":208,"bookTitle":209,"chapter":210,"matn":211,"text":211,"grade":21,"tags":212,"commonTags":215,"sharedTagCount":198,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":221},"13-91","1269","كتاب السهو","باب بَسْطِ الْيُسْرَى عَلَى الرُّكْبَةِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا ‏.‏",[16,163,17,213,19,214],"الإشارة بالسبابة","هيئة اليدين",[16,17,19],0.4412,{"weightedTags":218,"matn":219,"coverage":203,"context":220},0.284,0.0839,0.0133,"\u002Fnasai\u002F13-91",{"collection":223,"uid":224,"number":225,"bookTitle":226,"chapter":227,"matn":228,"text":228,"grade":41,"tags":229,"commonTags":232,"sharedTagCount":7,"score":233,"scoreBreakdown":234,"url":239},"muslim","5-146","580a","كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ","باب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ ‏","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا ‏.‏",[17,230,18,231],"رفع السبابة","الدعاء في الصلاة",[17,18],0.4307,{"weightedTags":235,"matn":236,"coverage":237,"context":238},0.2966,0.0774,0.04,0.0167,"\u002Fmuslim\u002F5-146",{"limit":241,"candidateCount":242,"scoreVersion":243},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]