[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-17-27":3,"tirmidhi-books-meta":60,"hadith-navigation-tirmidhi-17-27":158,"similar-hadiths-tirmidhi-17-27-5":161},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":47},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},17,"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو ‏.‏ قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ‏\"‏ ‏.‏ قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله ‏.‏ وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ‏.‏ قال فرفع القتل وكانت رخصة ‏.‏ والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال ‏\"‏ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه ‏\"‏ ‏.‏ 17-27","حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيدِ وَشُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ وَجَرِيرٍ وَأَبِي الرَّمَدِ الْبَلَوِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ هَكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ ‏.‏ وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا ‏.‏ قَالَ فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَةً ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفًا فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ ‏\"‏ ‏.‏",26,27,"1444","17-27",[16,17,18,19,20],"شرب الخمر","حد الخمر","الجلد","تكرار الذنب","عقوبة الشارب","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46],"أبو كريب","أبو بكر بن عياش","عاصم بن بهدلة","أبو صالح","معاوية","أبو هريرة","الشريد","شرحبيل بن أوس","جرير","أبو الرمد البلوي","عبد الله بن عمرو","أبو عيسى","الثوري","ابن جريج","معمر","سهيل بن أبي صالح","محمد بن إسحاق","محمد بن المنكدر","جابر بن عبد الله","الزهري","قبيصة بن ذؤيب",{"id":13,"tags":48,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":49,"narrators":50,"chapter_ar":24,"chapter_en":51,"text_chakl":10,"youtube_id":49,"explication":52,"english_text":53,"llm_validated":23,"matn_start_char":54,"llm_validation_at":55,"llm_validation_model":56,"llm_validation_resume":57,"llm_validation_source":58,"llm_validation_status":59,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46],"Chapter: What Has Been Related About: Whoever Drinks Wine Then Lash Him, And Whoever Does It A Fourth Time, Then Kill Him","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ عَاصِمٍ ) ‏ ‏هُوَ اِبْنُ بَهْدَلَةَ وَهُوَ اِبْنُ أَبِي النُّجُودِ الْكُوفِيُّ الْمُقْرِي صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ حُجَّةٌ فِي الْقِرَاءَةِ ( فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ) قَالَ الْقَارِي الْمُرَادُ الضَّرْبُ الشَّدِيدُ أَوْ الْأَمْرُ لِلْوَعِيدِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا إِلَى أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ. وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ فِي اِبْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ اِنْتَهَى. قُلْت إِلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ ذَهَبَ التِّرْمِذِيُّ وَاخْتَارَهُ. وَأَمَّا قَوْلُ الْقَارِي بِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إِلَخْ فَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ شِرْذِمَةٌ قَلِيلَةٌ كَمَا نَقَلَهُ الْقَارِي نَفْسُهُ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيدِ وَالشُّرَحْبِيلِ بْنِ أَوْسٍ وَجَرِيرٍ وَأَبِي الرَّمَدِ الْبَلَوِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) ‏ ‏, أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ). فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ. وَزَادَ أَحْمَدُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ. كَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَرَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ مَعْنَاهُ إِذَا اِسْتَحَلَّ وَلَمْ يَقْبَلْ التَّحْرِيمَ اِنْتَهَى. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ الشَّرِيدِ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ. وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَهُوَ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الرَّمَدِ الْبَلَوِيِّ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‏ ‏( مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ) ‏ ‏. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ اِئْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( سَمِعْت مُحَمَّدًا ) ‏ ‏هَذَا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ وَمُحَمَّدٌ هَذَا هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ‏ ‏( حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا أَصَحُّ إِلَخْ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَسَكَتَ عَنْهُ. قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : هُوَ صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ‏ ‏( وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ) ‏ ‏أَيْ قَتْلُ شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا عَادَ فِي الرَّابِعَةِ ‏ ‏( فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ) ‏ ‏أَيْ فِي اِبْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ‏ ‏( ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ ) ‏ ‏بِضَمِّ الدَّالِ أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ ‏ ‏( هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ ) ‏ ‏وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ اِبْنِ إِسْحَاقَ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالنُّعْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ الْحَدَّ فَكَانَ نَسْخًا ‏ ‏( وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا قَالَ فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَةً ) ‏ ‏وَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْقَتْلُ مَنْسُوخٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ : قَدْ يُرَادُ الْأَمْرُ بِالْوَعِيدِ وَلَا يُرَادُ بِهِ وُقُوعُ الْفِعْلِ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّدْعُ وَالتَّحْذِيرُ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ فِي الْخَامِسَةِ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ بِحُصُولِ الْإِجْمَاعِ مِنْ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ. هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ , إِلَّا طَائِفَةٌ شَاذَّةٌ قَالَتْ يُقْتَلُ بَعْدَ حَدِّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِلْحَدِيثِ. وَهُوَ عِنْدَ الْكَافَّةِ مَنْسُوخٌ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ. وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ وُلِدَ عَامَ الْفَتْحِ وَقِيلَ إِنَّهُ وُلِدَ أَوَّلَ سَنَةٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَدَّهُ الْأَئِمَّةُ مِنْ التَّابِعِينَ. وَذَكَرُوا أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ الصَّحَابَةِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَوْلِدَهُ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ مِنْ الْهِجْرَةِ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ يَدْعُو لَهُ وَذُكِرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ قَالَ : كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. وَأَمَّا أَبُوهُ ذُوَيْبُ بْنُ حَلْحَلَةَ فَلَهُ صُحْبَةٌ اِنْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ. ‏ ‏( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اِخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ ) ‏ ‏وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يُقْتَلُ الشَّارِبُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ أَوْ لَا ؟ فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ وَنَصَرَهُ اِبْنُ حَزْمٍ وَاحْتَجَّ لَهُ وَدَفَعَ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ الْقَتْلِ. وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَمْرٍو. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الشَّارِبُ وَأَنَّ الْقَتْلَ مَنْسُوخٌ اِنْتَهَى. ‏","Narrated Mu'awiyah:That the Messenger of Allah (ﷺ) said: \"Whoever drinks wine, then lash him. If he returns to it, then on the fourth time kill him.\"",185,"2026-08-15T18:21:49.550663+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن الحديث أن من شرب الخمر يُجلد، فإن عاد في الرابعة قُتل. وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام، ثم نُسخ بعد ذلك. فقد أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله. واتفق عامة أهل العلم على أن القتل منسوخ، وأن العمل اليوم على الجلد فقط، ولا يُقتل شارب الخمر ولو تكرر منه ذلك.","opus_hadith_validation","validated",{"1":61,"2":63,"3":65,"4":67,"5":69,"6":71,"7":73,"8":75,"9":77,"10":79,"11":81,"12":83,"13":85,"14":87,"15":89,"16":91,"17":93,"18":94,"19":96,"20":98,"21":100,"22":102,"23":104,"24":106,"25":108,"26":110,"27":112,"28":114,"29":116,"30":118,"31":120,"32":122,"33":124,"34":126,"35":128,"36":130,"37":132,"38":134,"39":136,"40":138,"41":140,"42":142,"43":144,"44":146,"45":148,"46":150,"47":152,"48":154,"49":156},{"ar":62},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب الصلاة",{"ar":66},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":68},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":70},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":72},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":74},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الرضاع",{"ar":86},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":95},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب اللباس",{"ar":109},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":135},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":153},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":155},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":157},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":159,"next":160},"17-26","17-28",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":162,"meta":236},[163,182,195,211,222],{"collection":164,"uid":165,"number":166,"bookTitle":167,"chapter":168,"matn":169,"text":169,"grade":170,"tags":171,"commonTags":173,"sharedTagCount":174,"score":175,"scoreBreakdown":176,"url":181},"abudawud","40-135","4485","كتاب الحدود","باب إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ","\"‏ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ‏\"‏ ‏.‏ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ فَكَانَتْ رُخْصَةً ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَ…","Da'if(Al-Albani)",[16,17,18,19,172],"رخصة",[16,17,18,19],4,0.6024,{"weightedTags":177,"matn":178,"coverage":179,"context":180},0.4558,0.0566,0.08,0.01,"\u002Fabudawud\u002F40-135",{"collection":164,"uid":183,"number":184,"bookTitle":167,"chapter":168,"matn":185,"text":185,"grade":186,"tags":187,"commonTags":190,"sharedTagCount":174,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":194},"40-134","4484","\"‏ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِح…","Hasan Sahih(Al-Albani)",[17,16,188,18,19,189],"عقوبة السكر","قتل شارب الخمر",[16,17,18,19],0.5952,{"weightedTags":177,"matn":193,"coverage":179,"context":180},0.0494,"\u002Fabudawud\u002F40-134",{"collection":196,"uid":197,"number":198,"bookTitle":199,"chapter":200,"matn":201,"text":201,"grade":202,"tags":203,"commonTags":205,"sharedTagCount":174,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":210},"ahmed","5-3176","6791","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ائْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ","صحيح",[16,17,18,204,19],"عقوبة شارب الخمر",[16,17,18,19],0.5735,{"weightedTags":177,"matn":208,"coverage":179,"context":209},0.0377,0,"\u002Fahmed\u002F5-3176",{"collection":196,"uid":212,"number":213,"bookTitle":199,"chapter":200,"matn":214,"text":214,"grade":202,"tags":215,"commonTags":216,"sharedTagCount":174,"score":217,"scoreBreakdown":218,"url":221},"5-3354","6974","إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ ائْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ جُلِدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ",[16,17,18,204,19],[16,17,18,19],0.5641,{"weightedTags":177,"matn":219,"coverage":179,"context":220},0.0262,0.0021,"\u002Fahmed\u002F5-3354",{"collection":196,"uid":223,"number":224,"bookTitle":225,"chapter":226,"matn":227,"text":227,"grade":202,"tags":228,"commonTags":230,"sharedTagCount":174,"score":231,"scoreBreakdown":232,"url":235},"8-1144","18053","مسند الشاميين","حديث شرحبيل بن أوس","مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ",[16,17,18,19,229],"عقوبة القتل",[16,17,18,19],0.5603,{"weightedTags":177,"matn":233,"coverage":179,"context":234},0.0226,0.0019,"\u002Fahmed\u002F8-1144",{"limit":237,"candidateCount":238,"scoreVersion":239},5,267,"hybrid-60-25-10-5-v1"]