[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-17-19":3,"tirmidhi-books-meta":49,"hadith-navigation-tirmidhi-17-19":147,"similar-hadiths-tirmidhi-17-19-5":150},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":18,"has_video":19,"has_explication":20,"ch":21,"has_audio":19,"narrators":22},17,"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا هناد، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية ‏.‏ قال وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس ‏.‏ قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب ‏.‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين وهو قول أحمد وإسحاق ‏.‏ وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا ‏.‏ والقول الأول أصح ‏.‏ 17-19","حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَجَابِرٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا اخْتَصَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَتَرَافَعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ حَكَمُوا بَيْنَهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ فِي الزِّنَا ‏.‏ وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ ‏.‏",18,19,"1437","17-19",[16,17],"الرجم","اليهود","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ",[23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35],"هناد","شريك","سماك بن حرب","جابر بن سمرة","ابن عمر","البراء","جابر","ابن أبي أوفى","عبد الله بن الحارث بن جزء","ابن عباس","أبو عيسى","أحمد","إسحاق",{"id":13,"tags":37,"grade":18,"category":8,"idInBook":12,"is_short":19,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":21,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":20,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17],"",[23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: What Has Been Related About Stoning The People Of The Book","‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ) ‏ ‏هُوَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ الْقَاضِي صَدُوقٌ يُخْطِئُ كَثِيرًا تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ قَضَاءَ الْكُوفَةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَجَابِرٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ) ‏ ‏أَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ لَهُ فِي رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ وَهُوَ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ أَبِي أَوْفَى فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ , قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ) ‏ ‏أَشَارَ بِقَوْلِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ إِلَى وَجْهِ الْغَرَابَةِ فَلَا تَكْرَارَ فِي الْعِبَارَةِ فَتَفَكَّرْ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا اِخْتَصَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَخْ ) ‏ ‏وَحُجَّتُهُمْ أَحَادِيثُ الْبَابِ ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ فِي الزِّنَا ) ‏ ‏قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ وَالشَّافِعِيُّ : يُخَالِفُنَا فِي اِشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ فِي الْإِحْصَانِ. وَكَذَا أَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ : وَقَوْلُ مَالِكٍ كَقَوْلِنَا فَلَوْ زَنَى الذِّمِّيُّ الثَّيِّبُ الْحُرُّ يُجْلَدُ عِنْدَنَا وَيُرْجَمُ عِنْدَهُمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي لِحَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ. كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : تَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّةُ فِي أَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ بِحَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ : وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ الْوَقْفَ وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْإِحْصَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِحْصَانِ الْقَذْفِ اِنْتَهَى. وَأَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا رَجْمَهُمَا بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ فَإِنَّهُ سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ أَوَّلًا , وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ عِنْدَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ثُمَّ نَزَلَتْ آيَةُ حَدِّ الزِّنَا وَلَيْسَ فِيهَا اِشْتِرَاطُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَزَلَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ فَالرَّجْمُ بِاشْتِرَاطِ الْإِحْصَانِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَتْلُوٍّ , عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : \" مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ\". ذَكَرَ هَذَا الْجَوَابَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ , وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّعَسُّفِ. وَلِذَا لَمْ يَرْضَ بِهِ اِبْنُ الْهُمَامِ حَيْثُ قَالَ : وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَسْهَلَ مِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنْ يُقَالَ حِينَ رَجْمَهُمَا : كَانَ الرَّجْمُ ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ فِي الْإِسْلَامِ , وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : \" مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ\" ؟ ثُمَّ الظَّاهِرُ كَوْنُ اِشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا وَإِلَّا لَمْ يَرْجُمْهُمْ لِانْتِسَاخِ شَرِيعَتِهِمْ , وَإِنَّمَا كَانَ يَحْكُمُ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا سَأَلَهُمْ عَنْ الرَّجْمِ لِيُبَكِّتَهُمْ بِتَرْكِهِمْ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ فَحَكَمَ بِرَجْمِهِمَا بِشَرْعِهِ الْمُوَافِقِ لِشَرْعِهِمْ. وَإِذَا لَزِمَ كَوْنُ الرَّجْمِ كَانَ ثَابِتًا فِي شَرْعِنَا حَالَ رَجَمَهُمْ بِلَا اِشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ الْمُقَيِّدُ لِاشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ تَارِيخٌ يَعْرِفُ بِهِ. أَمَّا تَقَدُّمُ اِشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ عَلَى عَدَمِ اِشْتِرَاطِهِ أَوْ تَأَخُّرُهُ فَيَكُونُ رَجْمُهُ الْيَهُودِيَّيْنِ وَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ مُتَعَارِضَيْنِ. فَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ وَالْقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِعْلِ اِنْتَهَى. قُلْت قَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا فِي كَلَامِ الْحَافِظِ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ وَغَيْرَهُ قَدْ رَجَّحُوا وَقْفَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ : الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ) ‏ ‏لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي فَمَدَارُهُ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِحَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ. وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏","Narrated Jabir bin Samurah:That the Prophet (ﷺ) stoned a Jew and a Jewess.",95,"2026-08-15T18:21:49.550663+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية ثبت عليهما الزنا، وذلك حين احتكما إليه. ويذكر أن أكثر أهل العلم على أنه إذا ترافع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بشرع الإسلام، فيطبق عليهم الحد كالرجم في الزنا. وهذا هو الراجح عند أحمد وإسحاق، خلافاً لمن قال بعدم إقامة الحد عليهم. والحديث حسن غريب.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133,"44":135,"45":137,"46":139,"47":141,"48":143,"49":145},{"ar":51},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":57},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":59},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":63},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الرضاع",{"ar":75},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":84},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب اللباس",{"ar":98},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":124},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":148,"next":149},"17-18","17-20",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":151,"meta":210},[152,170,180,194,203],{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":156,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":159,"tags":160,"commonTags":161,"sharedTagCount":162,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":169},"ahmed","10-1006","20856","مسند البصريين","حديث جابر بن سمرة السوائي","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً","صحيح",[16,17],[16,17],2,0.7293,{"weightedTags":165,"matn":166,"coverage":167,"context":168},0.6,0.0186,0.1,0.0107,"\u002Fahmed\u002F10-1006",{"collection":153,"uid":171,"number":172,"bookTitle":156,"chapter":157,"matn":173,"text":173,"grade":159,"tags":174,"commonTags":175,"sharedTagCount":162,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":179},"10-1035","20907","رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً",[16,17],[16,17],0.7269,{"weightedTags":165,"matn":166,"coverage":167,"context":178},0.0083,"\u002Fahmed\u002F10-1035",{"collection":153,"uid":181,"number":182,"bookTitle":183,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":159,"tags":186,"commonTags":188,"sharedTagCount":162,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":193},"9-942","19126","مسند الكوفيين","بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى، عن النبي صلى الله عليه وسلم","قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً قَالَ قُلْتُ بَعْدَ نُزُولِ النُّورِ أَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي",[16,17,187],"سورة النور",[16,17],0.7261,{"weightedTags":165,"matn":191,"coverage":167,"context":192},0.0227,0.0033,"\u002Fahmed\u002F9-942",{"collection":153,"uid":195,"number":155,"bookTitle":156,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":159,"tags":196,"commonTags":198,"sharedTagCount":162,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":202},"10-973",[16,17,197],"الحدود",[16,17],0.7253,{"weightedTags":165,"matn":166,"coverage":167,"context":201},0.0067,"\u002Fahmed\u002F10-973",{"collection":153,"uid":204,"number":205,"bookTitle":156,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":159,"tags":206,"commonTags":207,"sharedTagCount":162,"score":199,"scoreBreakdown":208,"url":209},"10-1119","20994",[16,197,17],[16,17],{"weightedTags":165,"matn":166,"coverage":167,"context":201},"\u002Fahmed\u002F10-1119",{"limit":211,"candidateCount":212,"scoreVersion":213},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]