" مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " .
" مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
قَوْلُهُ : ( قَالَ سُفْيَانُ ) هُوَ الثَّوْرِيُّ ( وَأَثْنَى ) أَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَوْلُهُ : ( مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ) بِالرَّفْعِ أَيْ الْإِنْسَانُ الَّذِي أَرَادَ إِنْسَانًا آخَرَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ. ( بِغَيْرِ حَقٍّ ) أَيْ ظُلْمًا ( فَقَاتَلَ ) أَيْ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ الَّذِي هُوَ مَالِكُ الْمَالِ دُونَ مَالِهِ ( فَقُتِلَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ مَالِكُ الْمَالِ ( فَهُوَ ) أَيْ مَالِكُ الْمَالِ الْمَقْتُولُ ( شَهِيدٌ ) أَيْ فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ.
" مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " .
" مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " . هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ .
" مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ فُقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " .
مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ دُونَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَذَكَرَهُ
" مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .
