[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-15-64":3,"tirmidhi-books-meta":54,"hadith-navigation-tirmidhi-15-64":152,"similar-hadiths-tirmidhi-15-64-5":155},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":41},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},15,"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ‏.‏ قال وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ‏.‏ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع ‏.‏ واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض ‏.‏ وهو قول أحمد وإسحاق ‏.‏ وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا ‏.‏ وهو قول مالك بن أنس والشافعي ‏.‏ ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة ‏.‏ 15-64","حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ‏.‏ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ ‏.‏ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ‏.‏",63,64,"1383","15-64",[16,17,18,19,20,21],"المزارعة","المساقاة","قسمة الثمار","الزرع","الثمار","المشاركة الزراعية","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا ذُكِرَ فِي الْمُزَارَعَةِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"إسحاق بن منصور","يحيى بن سعيد","عبيد الله","نافع","ابن عمر","أنس","ابن عباس","زيد بن ثابت","جابر","أبو عيسى","أحمد","إسحاق","مالك بن أنس","الشافعي",{"id":13,"tags":42,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":43,"narrators":44,"chapter_ar":25,"chapter_en":45,"text_chakl":10,"youtube_id":43,"explication":46,"english_text":47,"llm_validated":24,"matn_start_char":48,"llm_validation_at":49,"llm_validation_model":50,"llm_validation_resume":51,"llm_validation_source":52,"llm_validation_status":53,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"Chapter: What Has Been Related About Agriculture","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ ) ‏ ‏وَهُمْ يُهَوَّدُ خَيْبَرَ وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَةِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ ‏ ‏( بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ ) ‏ ‏أَيْ بِنِصْفِهِ فَالشَّطْرُ هُنَا بِمَعْنَى النِّصْفِ وَقَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى النَّحْوِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَوَلِّ وَجْهَك شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } أَيْ نَحْوَهُ ‏ ‏( مِنْهَا ) ‏ ‏أَيْ مِنْ خَيْبَرَ يَعْنِي مِنْ نَخْلِهَا وَزَرْعِهَا. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ بِالْجُزْءِ الْمَعْلُومِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ ثُمْنٍ وَهُوَ الْحَقُّ. قَوْلُهُ : ‏ ‏( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ) ‏ ‏لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ‏ ‏( وَابْنِ عَبَّاسٍ ) ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. ‏ ‏( وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ ‏ ‏( وَجَابِرٍ ) ‏ ‏لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَرَوْا بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ إِلَخْ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدِّهْلَوِيُّ : الْمُسَاقَاةُ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ أَشْجَارَهُ إِلَى غَيْرِهِ لِيَعْمَلَ فِيهِ وَيُصْلِحَهَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى سَهْمٍ مُعَيَّنٍ كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ , وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدٌ عَلَى الْأَرْضِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ كَذَلِكَ. وَالْمُسَاقَاةُ تَكُونُ فِي الْأَشْجَارِ والمزارعة فِي الْأَرَاضِي , وَحُكْمُهَا وَاحِدٌ , وَهُمَا فَاسِدَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ وَالْآخَرِينَ مِنْ الْأَئِمَّةِ جَائِزٌ. وَقِيلَ لَا نَرَى أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنَعَ عَنْهُمَا إِلَّا أَبُو حَنِيفَةَ , وَقِيلَ زُفَرُ مَعَهُ. وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ : الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا وَالدَّلِيلُ لِلْأَئِمَّةِ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. ‏ ‏وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَهِيَ الْمُزَارَعَةُ اِنْتَهَى كَلَامُهُ. قُلْت : أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنْ الْمُخَابَرَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّنْزِيهِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا اِشْتَرَطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ نَاحِيَةً مِنْهَا مُعَيَّنَةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْمُنْتَقَى. وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهَا وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ يُحْمَلُ عَلَى مَا فِيهِ مَفْسَدَةٌ كَمَا بَيَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى اِجْتِنَابِهَا نَدْبًا وَاسْتِحْبَابًا , فَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ بَلْ هُوَ لِلتَّنْزِيهِ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : كَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَعْنِي صَاحِبَ الْمُنْتَقَى هَذَا كَلَامٌ حَسَنٌ وَلَا بُدَّ مِنْ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ. وَهُوَ الَّذِي رَجَّحْنَاهُ فِيمَا سَلَفَ اِنْتَهَى. قُلْت : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ , وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ هَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ هُوَ عُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُخَابَرَةَ لِتَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ , وَاسْتِمْرَارُهُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَنَّ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَجَمِيعِ الشَّجَرِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُثْمِرَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ يُجْعَلُ لِلْعَامِلِ مِنْ الثَّمَرَةِ. وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَخَصَّهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ بِالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَأُلْحِقَ الْمُقْلُ بِالنَّخْلِ لِشَبَهِهِ بِهِ , وَخَصَّهُ أَبُو دَاوُدَ بِالنَّخْلِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ : لَا يَجُوزُ بِحَالٍ لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ بِثَمَرَةٍ مَعْدُومَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ. وَأَجَابَ مَنْ جَوَّزَهُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ فِي الْمَالِ بِبَعْضِ نَمَائِهِ فَهُوَ كَالْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَعْمَلُ فِي الْمَالِ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ وَهُوَ مَعْدُومٌ وَمَجْهُولٌ : وَقَدْ صَحَّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مَعَ أَنَّ الْمَنَافِعَ مَعْدُومَةٌ. ‏ ‏فَكَذَلِكَ هُنَا وَأَيْضًا فَالْقِيَاسُ فِي إِبْطَالِ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ مَرْدُودٍ. وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ قِصَّةِ خَيْبَرَ بِأَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا وَأَقَرُّوا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ مِلْكُهُمْ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطُوا نِصْفَ الثَّمَرَةِ. فَكَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِحَقِّ الْجِزْيَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مُعْظَمَ خَيْبَرَ فُتِحَ عَنْوَةً وَبِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهَا قَسَمَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَبِأَنَّ عُمَرَ أَجْلَاهُمْ مِنْهَا فَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مِلْكَهُمْ مَا أَجْلَاهُمْ عَنْهَا. وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَجَازَهُ فِي جَمِيعِ الثَّمَرِ بِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ الْبَابِ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَخْلٍ وَشَجَرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ عَلَى أَنَّ لَهُمْ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَجَرٍ اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ) ‏ ‏أَيْ مَالِكِهَا. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَاسْتَدَلَّ بِهِ يَعْنِي بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى جَوَازِ الْبَذْرِ مِنْ الْعَامِلِ أَوْ الْمَالِكِ لِعَدَمِ تَقْيِيدِهِ فِي الْحَدِيثِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ بِأَنَّ الْعَامِلَ حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ بَاعَ الْبَذْرَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ بِمَجْهُولٍ مِنْ الطَّعَامِ نَسِيئَةٌ وَهُوَ لَا يَجُوزُ. وَأَجَابَ مَنْ أَجَازَهُ بِأَنَّهُ مُسْتَثْنَى مِنْ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ , وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ ) ‏ ‏الرَّاجِحُ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ , وَالْمُسَاقَاةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ كَمَا عَرَفْت. ‏ ‏( وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْ الْمُزَارَعَةِ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَبَالَغَ رَبِيعَةُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ كِرَاؤُهَا إِلَّا بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَطَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ : لَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْأَرْضِ مُطْلَقًا وَذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْنُ حَزْمٍ وَقَوَّاهُ , وَاحْتَجَّ لَهُ بِالْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي ذَلِكَ اِنْتَهَى. ‏","Narrated Ibn 'Umar:\"The Prophet (ﷺ) made a deal with the people of Khaibar for half of what was produced from it, whether fruits or crops.\"",127,"2026-08-15T18:08:19.001910+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر نصف ما يخرج من أرضهم من ثمر أو زرع، مقابل عملهم فيها. وهذا دليل على جواز المزارعة والمساقاة بالنصف أو الثلث أو الربع، وهو قول جمهور العلماء. والحكمة في ذلك تيسير التعاون بين صاحب الأرض والعامل، مع توزيع عادل للربح، وتجنب النزاع بشرط وضوح النسبة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":55,"2":57,"3":59,"4":61,"5":63,"6":65,"7":67,"8":69,"9":71,"10":73,"11":75,"12":77,"13":79,"14":81,"15":83,"16":84,"17":86,"18":88,"19":90,"20":92,"21":94,"22":96,"23":98,"24":100,"25":102,"26":104,"27":106,"28":108,"29":110,"30":112,"31":114,"32":116,"33":118,"34":120,"35":122,"36":124,"37":126,"38":128,"39":130,"40":132,"41":134,"42":136,"43":138,"44":140,"45":142,"46":144,"47":146,"48":148,"49":150},{"ar":56},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":62},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":64},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":66},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":68},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الرضاع",{"ar":80},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":85},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب اللباس",{"ar":103},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":129},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":153,"next":154},"15-63","15-65",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":156,"meta":236},[157,175,191,204,219],{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":161,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":43,"tags":164,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":174},"bukhari","41-10","2329","كتاب المزارعة","باب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ","عَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ‏.‏",[16,17,20,19,165],"المشاركة",[16,17,19,20],4,0.4962,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":173},0.3643,0.0519,0.0667,0.0133,"\u002Fbukhari\u002F41-10",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":182,"tags":183,"commonTags":186,"sharedTagCount":167,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":190},"ahmed","5-1109","4663","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ","صحيح",[16,184,17,20,19,185],"خيبر","المعاملات",[16,17,19,20],0.4928,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":189},0.01,"\u002Fahmed\u002F5-1109",{"collection":192,"uid":193,"number":194,"bookTitle":195,"chapter":43,"matn":196,"text":196,"grade":182,"tags":197,"commonTags":198,"sharedTagCount":167,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":203},"darimi","18-83","2533","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","\" عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ \"",[17,16,20,19],[16,17,19,20],0.4792,{"weightedTags":170,"matn":201,"coverage":172,"context":202},0.0424,0.0059,"\u002Fdarimi\u002F18-83",{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":22,"tags":211,"commonTags":213,"sharedTagCount":167,"score":214,"scoreBreakdown":215,"url":218},"ibnmajah","16-32","2467","كتاب الرهون","باب مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ‏.‏",[16,17,19,20,212],"الشطر",[16,17,19,20],0.4758,{"weightedTags":170,"matn":216,"coverage":172,"context":217},0.0365,0.0083,"\u002Fibnmajah\u002F16-32",{"collection":220,"uid":221,"number":222,"bookTitle":223,"chapter":224,"matn":225,"text":225,"grade":43,"tags":226,"commonTags":227,"sharedTagCount":228,"score":229,"scoreBreakdown":230,"url":235},"muslim","22-1","1551a","كتاب المساقاة","باب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ‏.‏",[16,17,18],[16,17,18],3,0.4065,{"weightedTags":231,"matn":232,"coverage":233,"context":234},0.2871,0.0607,0.05,0.0088,"\u002Fmuslim\u002F22-1",{"limit":237,"candidateCount":238,"scoreVersion":239},5,207,"hybrid-60-25-10-5-v1"]