[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-15-52":3,"tirmidhi-books-meta":47,"similar-hadiths-tirmidhi-15-52-5":145,"hadith-navigation-tirmidhi-15-52":230},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},15,"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري ‏.‏ وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح ‏.‏ \n حدثنا هناد، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وليس فيه عن ابن عباس وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا أصح من حديث أبي حمزة ‏.‏ وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة ‏.‏ \n حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش ‏.‏ وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين ولم يروا الشفعة في كل شيء ‏.‏ وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء ‏.‏ والقول الأول أصح ‏.‏ 15-52","حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً وَهَذَا أَصَحُّ ‏.‏ \n حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ ‏.‏ وَأَبُو حَمْزَةَ ثِقَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ مِنْ غَيْرِ أَبِي حَمْزَةَ ‏.‏ \n حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ‏.‏ وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالأَرَضِينَ وَلَمْ يَرَوُا الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ‏.‏ وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ ‏.‏",51,52,"1371","15-52",[16,17,18],"الشفعة","الشراكة","الشريك","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ أَنَّ الشَّرِيكَ شَفِيعٌ",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33],"يوسف بن عيسى","الفضل بن موسى","أبو حمزة السكري","عبد العزيز بن رفيع","ابن أبي مليكة","ابن عباس","أبو عيسى","هناد","أبو بكر بن عياش","أبو الأحوص",{"id":13,"tags":35,"grade":19,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":22,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":21,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18],"",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: (What Has Been Related About The Partner Is The Preemptor)","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ) ‏ ‏قَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : سُمِّيَ بِذَلِكَ لِحَلَاوَةِ كَلَامِهِ اِنْتَهَى. قَالَ فِي الْقَامُوسِ السُّكَّرُ بِالضَّمِّ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ مُعَرَّبُ شَكَرَ. وَقَالَ الْحَافِظُ ثِقَةٌ فَاضِلٌ ‏ ‏( عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مُصَغَّرًا ‏ ‏( عَنْ اِبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ) ‏ ‏بِالتَّصْغِيرِ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مليكة مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ وَعُلَمَائِهِمْ وَكَانَ قَاضِيًا عَلَى عَهْدِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ) ‏ ‏اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يُمْكِنُ نَقْلُهُ أَوْ لَا , لَكِنْ الْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِالْإِرْسَالِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا أَصَحُّ ) ‏ ‏أَيْ كَوْنُهُ مُرْسَلًا أَصَحُّ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , إِلَّا أَنَّهُ أُعَلَّ بِالْإِرْسَالِ. وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِرُوَاتِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ وَلَمْ يَرَوْا الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ) ‏ ‏وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبَعَةٌ أَوْ حَائِطٌ. الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ الْقَارِي : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا فِيمَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ كَالْأَرَاضِيِ وَالدُّورِ وَالْبَسَاتِينِ , دُونَ مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ كَالْأَمْتِعَةِ وَالدَّوَابِّ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ اِنْتَهَى. وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ سَمُرَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَبِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ. ‏ ‏رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ , وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَادَةَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ. ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ) ‏ ‏وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ تَثْبُتُ فِي الْحَيَوَانَاتِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْمَنْقُولَاتِ كَذَا فِي الْفَتْحِ , وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ , وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ مَعْلُولٌ بِالْإِرْسَالِ. ‏","Narrated Ibn Abbas:that the Messenger of Allah (ﷺ) said: \"The partner is the preemptor, and preemption is in everything.\"",240,"2026-08-15T18:08:19.001910+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن الشريك له حق الشفعة، أي أنه أولى بشراء نصيب شريكه إذا باعه لغيره، وأن هذا الحق يشمل كل شيء. غير أن الحديث ضعيف لأنه مرسل، والرواية المرسلة أصح. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الشفعة تكون في الدور والأراضي فقط، ولا تثبت في المنقولات كالأمتعة والدواب.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143},{"ar":49},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":55},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":59},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":61},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":63},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الرضاع",{"ar":73},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":78},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب اللباس",{"ar":96},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":122},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":146,"meta":226},[147,167,183,199,212],{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":151,"chapter":152,"matn":153,"text":153,"grade":36,"tags":154,"commonTags":158,"sharedTagCount":159,"score":160,"scoreBreakdown":161,"url":166},"muslim","22-168","1608c","كتاب المساقاة","باب الشُّفْعَةِ ‏‏","\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,155,156,157],"حقوق الشريك","بيع العقار","إعلام الشريك",[16,17],2,0.4316,{"weightedTags":162,"matn":163,"coverage":164,"context":165},0.3493,0.0156,0.0667,0,"\u002Fmuslim\u002F22-168",{"collection":168,"uid":169,"number":170,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":174,"tags":175,"commonTags":178,"sharedTagCount":159,"score":179,"scoreBreakdown":180,"url":182},"abudawud","24-98","3513","كتاب الإجارة","باب فِي الشُّفْعَةِ","\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,176,177,155],"البيع","إذن الشريك",[16,17],0.4303,{"weightedTags":162,"matn":181,"coverage":164,"context":165},0.0143,"\u002Fabudawud\u002F24-98",{"collection":184,"uid":185,"number":186,"bookTitle":187,"chapter":188,"matn":189,"text":189,"grade":190,"tags":191,"commonTags":194,"sharedTagCount":159,"score":195,"scoreBreakdown":196,"url":198},"nasai","44-198","4646","كتاب البيوع","باب بَيْعِ الْمَشَاعِ ‏‏","\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,176,192,193],"حق الشريك","العقار",[16,17],0.4302,{"weightedTags":162,"matn":197,"coverage":164,"context":165},0.0142,"\u002Fnasai\u002F44-198",{"collection":200,"uid":201,"number":202,"bookTitle":203,"chapter":204,"matn":205,"text":205,"grade":206,"tags":207,"commonTags":209,"sharedTagCount":159,"score":195,"scoreBreakdown":210,"url":211},"ahmed","5-10518","14403","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ","صحيح",[16,17,176,177,208],"حقوق الشركاء",[16,17],{"weightedTags":162,"matn":197,"coverage":164,"context":165},"\u002Fahmed\u002F5-10518",{"collection":184,"uid":213,"number":214,"bookTitle":187,"chapter":215,"matn":216,"text":216,"grade":190,"tags":217,"commonTags":221,"sharedTagCount":159,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":225},"44-256","4704","باب ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا","\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏\"‏ ‏.‏",[16,218,219,220,17],"القسمة","الحدود","الطرق",[16,17],0.4291,{"weightedTags":162,"matn":224,"coverage":164,"context":165},0.0131,"\u002Fnasai\u002F44-256",{"limit":227,"candidateCount":228,"scoreVersion":229},5,95,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":231,"next":232},"15-51","15-53"]