[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-15-44":3,"tirmidhi-books-meta":45,"hadith-navigation-tirmidhi-15-44":143,"similar-hadiths-tirmidhi-15-44-5":146},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},15,"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا، من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ‏.‏ وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين ‏.‏ قال وفي الباب عن أبي هريرة ‏.‏ قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح ‏.‏ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره ‏.‏ وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثى قيمته ‏.‏ وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة ويقال معاوية بن عمرو ‏.‏ وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد ‏.‏ 15-44","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ الْقُرْعَةِ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ ‏.‏ وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يَرَوُا الْقُرْعَةَ وَقَالُوا يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ الثُّلُثُ وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَىْ قِيمَتِهِ ‏.‏ وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْجَرْمِيُّ وَهُوَ غَيْرُ أَبِي قِلاَبَةَ وَيُقَالُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ‏.‏ وَأَبُو قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ‏.‏",43,44,"1364","15-44",[16,17,18,19],"العتق","القرعة","الرقيق","الوصية","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ",[25,26,27,28,29,30,31],"قتيبة","حماد بن زيد","أيوب","أبو قلابة","أبو المهلب","عمران بن حصين","أبو هريرة",{"id":13,"tags":33,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":23,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":22,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31],"Chapter: What Has Been Related About One Who Frees His Slaves When He Dies, While He Has No Wealth Aside From Them","‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ ) ‏ ‏جَمْعُ عَبْدٍ أَيْ سِتَّةَ مَمَالِيكَ ‏ ‏( فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا ) ‏ ‏كَرَاهَةً لِفِعْلِهِ وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِعِتْقِ الْعَبِيدِ كُلِّهِمْ وَعَدَمِ رِعَايَةِ جَانِبِ الْوَرَثَةِ ‏ ‏( ثُمَّ دَعَاهُمْ ) ‏ ‏أَيْ طَلَبَهُمْ ‏ ‏( فَجَزَّأَهُمْ ) ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيُّ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ وَتَخْفِيفِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ذَكَرَهُمَا اِبْنُ السِّكِّيتِ وَغَيْرُهُ , أَيْ فَقَسَّمَهُمْ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَجَزَّأَهُمْ ‏ ‏( ثَلَاثًا وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ) ‏ ‏أَيْ أَبْقَى حُكْمَ الرِّقِّ عَلَى الْأَرْبَعَةِ. وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْإِعْتَاقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يَنْفُذُ عَنْ الثُّلُثِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ وَكَذَا التَّبَرُّعُ كَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِ. قَوْلُهُ : ‏ ‏( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ يَرَوْنَ الْقُرْعَةَ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ , وَذَكَرَ فِيهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقُرْعَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ. وَجْهُ إِدْخَالِهَا فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الْحُقُوقُ فَكَمَا تُقْطَعُ الْخُصُومَةُ وَالنِّزَاعُ بِالْبَيِّنَةِ , كَذَلِكَ تُقْطَعُ بِالْقُرْعَةِ وَمَشْرُوعِيَّةُ الْقُرْعَةِ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ , وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ وَأَنْكَرَهَا بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ. وَحَكَى اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْلَ بِهَا وَجَعَلَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ضَابِطَهَا الْأَمْرُ الْمُشْكِلُ. وَفَسَّرَهَا غَيْرُهُ بِمَا يَثْبُتُ فِيهِ الْحَقُّ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ وَتَقَعُ الْمُشَاحَّةُ فِيهِ فَيُقْرَعُ لِفَصْلِ النِّزَاعِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي : لَيْسَ فِي الْقُرْعَةِ إِبْطَالُ الشَّيْءِ مِنْ الْحَقِّ كَمَا زَعَمَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ , بَلْ إِذَا وَجَبَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعَدِّلُوا ذَلِكَ بِالْقِيمَةِ ثُمَّ يَقْتَرِعُوا , فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا وَقَعَ لَهُ بِالْقُرْعَةِ مُجْتَمِعًا مِمَّا كَانَ لَهُ فِي الْمِلْكِ مَشَاعًا فَيُضَمُّ فِي مَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالْعِوَضِ الَّذِي صَارَ لِشَرِيكِهِ. لِأَنَّ مَقَادِيرَ ذَلِكَ قَدْ عُدِّلَتْ بِالْقِيمَةِ , وَإِنَّمَا أَفَادَتْ الْقُرْعَةُ أَنْ لَا يَخْتَارَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا مُعَيَّنًا فَيَخْتَارُهُ الْآخَرُ فَيَقْطَعُ التَّنَازُعَ. وَهِيَ إِمَّا فِي الْحُقُوقِ الْمُتَسَاوِيَةِ وَإِمَّا فِي تَعْيِينِ الْمِلْكِ. فَمِنْ الْأَوَّلِ عَقْدُ الْخِلَافَةِ إِذَا اِسْتَوَوْا فِي صِفَةِ الْإِمَامَةِ. وَكَذَا بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي الصَّلَوَاتِ , وَالْمُؤَذِّنِينَ , وَالْأَقَارِبِ فِي تَغْسِيلِ الْمَوْتَى وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ , وَالْحَائِضَاتِ إِذَا كُنَّ فِي دَرَجَةٍ , وَالْأَوْلِيَاءُ فِي التَّزْوِيجِ وَالِاسْتِبَاقِ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ. وَفِي إِحْيَاءِ الْمَوْتَى. وَفِي نَقْلِ الْمَعْدِنِ وَمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ. وَالتَّقْدِيمِ بِالدَّعْوَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى أَخْذِ اللَّقِيطِ , وَالنُّزُولِ فِي الْخَانِ الْمُسْبَلِ وَنَحْوِهِ , وَفِي السَّفَرِ بِبَعْضِ الزَّوْجَاتِ , وَفِي اِبْتِدَاءِ الْقَسَمِ وَالدُّخُولِ وَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ , وَفِي الْإِقْرَاعِ بَيْنَ الْعَبِيدِ إِذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ وَلَمْ يَسَعْهُمْ الثَّالِثُ , وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ مِنْ صُوَرِ الْقِسْمِ الثَّانِي أَيْضًا وَهُوَ تَعْيِينُ الْمِلْكِ وَمِنْ صُوَرِ تَعْيِينِ الْمِلْكِ الْإِقْرَاعُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عِنْدَ تَعْدِيلِ السِّهَامِ فِي الْقِسْمَةِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ. ‏ ‏( وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يَرَوْا الْقُرْعَةَ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَحَدِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ. ‏ ‏( وَقَالُوا يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ الْأَعْبُدِ السِّتَّةِ ‏ ‏( الثُّلُثُ ) ‏ ‏أَيْ ثُلُثُهُ ‏ ‏( يُسْتَسْعَى ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ كُلُّ عَبْدٍ ‏ ‏( فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ) ‏ ‏فَإِنَّ ثُلُثَهُ قَدْ صَارَ حُرًّا ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ فِي التَّقْرِيبِ ثِقَةٌ مِنْ الثَّانِيَةِ. ‏","Narrated 'Imran bin Husain:\"A Man from the Ansar freed six slaves of his upon his death, and he did not have any wealth aside from them. That was conveyed to the Prophet (ﷺ), and he said some harsh words about him.\" He said: \"Then he called for them and he divided them and had them draw lots. So he freed two of them and left four as slaves.\"",148,"2026-08-15T18:08:19.001910+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة عبيد له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم. فلما بلغ ذلك النبي ﷺ قال له قولاً شديداً، ثم دعا العبيد وقسمهم ثلاث مجموعات وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأبقى أربعة أرقاء. وفي ذلك دليل على أن الإعتاق في مرض الموت لا ينفذ إلا في حدود الثلث، رعاية لحق الورثة. وقد اختلف العلماء في طريقة تطبيق ذلك: فذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد وإسحاق) إلى استعمال القرعة، بينما رأى بعض أهل الكوفة (ومنهم أبو حنيفة) أن يُعتق ثلث كل عبد ويُستسعى في الباقي.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141},{"ar":47},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":53},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":55},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":57},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":59},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":61},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":63},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الرضاع",{"ar":71},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":76},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب اللباس",{"ar":94},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":120},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":144,"next":145},"15-43","15-45",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":147,"meta":233},[148,167,181,201,218],{"collection":149,"uid":150,"number":151,"bookTitle":152,"chapter":153,"matn":154,"text":154,"grade":155,"tags":156,"commonTags":158,"sharedTagCount":159,"score":160,"scoreBreakdown":161,"url":166},"ahmed","10-126","19826","مسند البصريين","حديث عمران بن حصين","أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا","صحيح",[16,17,19,157,18],"الثلث",[16,17,18,19],4,0.7861,{"weightedTags":162,"matn":163,"coverage":164,"context":165},0.6,0.0611,0.1,0.025,"\u002Fahmed\u002F10-126",{"collection":168,"uid":169,"number":170,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":34,"tags":174,"commonTags":175,"sharedTagCount":159,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":180},"malik","38-2","1465","كتاب العتق والولاء","باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم","أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ قَالَ مَالِك وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ",[16,17,19,157,18],[16,17,18,19],0.7311,{"weightedTags":162,"matn":178,"coverage":164,"context":179},0.0278,0.0033,"\u002Fmalik\u002F38-2",{"collection":182,"uid":183,"number":184,"bookTitle":185,"chapter":186,"matn":187,"text":187,"grade":188,"tags":189,"commonTags":192,"sharedTagCount":193,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":200},"abudawud","31-33","3958","كتاب العتق","باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ","أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,19,190,191],"الرق","ثلث المال",[16,17,19],3,0.626,{"weightedTags":196,"matn":197,"coverage":198,"context":199},0.4362,0.0835,0.075,0.0313,"\u002Fabudawud\u002F31-33",{"collection":149,"uid":202,"number":203,"bookTitle":204,"chapter":205,"matn":206,"text":206,"grade":207,"tags":208,"commonTags":211,"sharedTagCount":193,"score":212,"scoreBreakdown":213,"url":217},"12-971","22891","تتمة مسند الأنصار","حديث أبي زيد عمرو بن أخطب","أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ يَعْنِي مِثْلَ حَد…","ضعيف",[16,17,209,18,210],"الوصية عند الموت","قسمة التركة",[16,17,18],0.5979,{"weightedTags":214,"matn":215,"coverage":198,"context":216},0.472,0.0509,0,"\u002Fahmed\u002F12-971",{"collection":219,"uid":220,"number":221,"bookTitle":222,"chapter":223,"matn":224,"text":224,"grade":34,"tags":225,"commonTags":227,"sharedTagCount":193,"score":228,"scoreBreakdown":229,"url":232},"muslim","27-82","1668a","كتاب الأيمان","باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ‏‏","أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا ‏.‏",[16,17,19,226,190],"المماليك",[16,17,19],0.5922,{"weightedTags":196,"matn":230,"coverage":198,"context":231},0.0628,0.0182,"\u002Fmuslim\u002F27-82",{"limit":234,"candidateCount":235,"scoreVersion":236},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]