[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-15-41":3,"tirmidhi-books-meta":52,"hadith-navigation-tirmidhi-15-41":150,"similar-hadiths-tirmidhi-15-41-5":153},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},15,"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا محمد بن وزير الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني ‏.‏ قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ‏.‏ ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة ‏.‏ \n حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير ‏.‏ وذكر ابن عيينة في حديثه ‏.‏ قال نافع فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال ‏.‏ وقال أحمد وإسحاق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة ‏.‏ 15-41","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِي ‏.‏ قَالَ نَافِعٌ وَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ‏.‏ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُغُ الْخَمْسَ عَشْرَةَ ‏.‏ \n حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ‏.‏ وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ ‏.‏ قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْنَا بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَرَوْنَ أَنَّ الْغُلاَمَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ ‏.‏ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْبُلُوغُ ثَلاَثَةُ مَنَازِلَ بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ الاِحْتِلاَمُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلاَ احْتِلاَمُهُ فَالإِنْبَاتُ يَعْنِي الْعَانَةَ ‏.‏",40,41,"1361","15-41",[16,17,18,19],"الجهاد","سن البلوغ","حد البلوغ","عرض الجيش","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"محمد بن وزير الواسطي","إسحاق بن يوسف الأزرق","سفيان","عبيد الله بن عمر","نافع","ابن عمر","عمر بن عبد العزيز","سفيان بن عيينة","أبو عيسى","سفيان الثوري","ابن المبارك","الشافعي","أحمد","إسحاق",{"id":13,"tags":40,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":41,"narrators":42,"chapter_ar":23,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":44,"english_text":45,"llm_validated":22,"matn_start_char":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: What Has Been Related About The Limits Of Responsibility For A Man And Woman","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عُرِضْت ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ الذَّهَابُ إِلَى الْغَزْوِ ‏ ‏( عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏مِنْ بَابِ عَرْضِ الْعَسْكَرِ عَلَى الْأَمِيرِ ‏ ‏( فِي جَيْشٍ ) ‏ ‏أَيْ فِي وَاقِعَةِ أُحُدٍ وَكَانَتْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ ‏ ‏( وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ) ‏ ‏جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ‏ ‏( فَلَمْ يَقْبَلْنِي ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ فَلَمْ يُجِزْنِي. وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْت ‏ ‏( فَعُرِضْت عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ ) ‏ ‏يَعْنِي غَزْوَةَ الْخَنْدَقِ وَهِيَ غَزْوَةُ الْأَحْزَابِ ‏ ‏( فَقَبِلَنِي ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ فَأَجَازَنِي أَيْ فِي الْمُقَاتَلَةِ أَوْ الْمُبَايَعَةِ وَقِيلَ كَتَبَ الْجَائِزَةَ لِي. وَهِيَ رِزْقٌ. وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بَعْدَ قَوْلِهِ : فَأَجَازَنِي وَرَآنِي بَلَغْت. وَقَدْ صَحَّحَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ أَيْضًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ كَذَا فِي النَّيْلِ : ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ ) ‏ ‏بِكَسْرِ التَّاءِ يُرِيدُ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً دَخَلَ فِي زُمْرَةِ الْمُقَاتِلِينَ وَأُثْبِتَ فِي الدِّيوَانِ اِسْمُهُ , وَإِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا عُدَّ مِنْ الذُّرِّيَّةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : اِسْتَدَلَّ بِقِصَّةِ اِبْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ مَنْ اِسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَيُكَلَّفُ بِالْعِبَادَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ , وَيَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْغَنِيمَةِ , وَيُقْتَلُ إِنْ كَانَ حَرْبِيًّا , وَيُفَكُّ عَنْهُ الْحَجْرُ إِنْ أُونِسَ رُشْدُهُ , وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ. وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ رَاوِيهِ نَافِعٌ. وَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ الْقَصَّارِ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِأَنَّ الْإِجَازَةَ الْمَذْكُورَةَ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْقِتَالِ. وَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالْقُوَّةِ وَالْجَلَدِ. وَأَجَابَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ فَلَا عُمُومَ لَهَا , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَادَفَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ تِلْكَ السِّنِّ قَدْ اِحْتَلَمَ فَلِذَلِكَ أَجَازَهُ. وَتَجَاسَرَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا رَدَّهُ لِضَعْفِهِ لَا لِسِنِّهِ. وَإِنَّمَا أَجَازَهُ لِقُوَّتِهِ لَا لِبُلُوغِهِ. وَيَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ : عُرِضْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْت. وَهِيَ زِيَادَةٌ صَحِيحَةٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ لِجَلَالَةِ اِبْنِ جُرَيْجٍ وَتَقَدُّمِهِ عَلَى غَيْرِهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ. وَقَدْ صَرَّحَ فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ فَانْتَفَى مَا يُخْشَى مِنْ تَدْلِيسِهِ. وَقَدْ نُصَّ فِيهَا لَفْظُ اِبْنِ عُمَرَ لِقَوْلِهِ : وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْت وَابْنُ عُمَرَ أَعْلَمُ بِمَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا سِيَّمَا فِي قِصَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالُوا : إِذَا اِسْتَكْمَلَ الْغُلَامُ أَوْ الْجَارِيَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ بَالِغًا. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا. وَإِذَا اِحْتَلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ بُلُوغِهِ هَذَا الْمَبْلَغَ بَعْدَ اِسْتِكْمَالِ تِسْعِ سِنِينَ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ. وَكَذَلِكَ إِذَا حَاضَتْ الْجَارِيَةُ بَعْدَ تِسْعٍ وَلَا حَيْضَ وَلَا اِحْتِلَامَ قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ : بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ إِذَا وَطِئَ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَحَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً : وَبُلُوغُ الْجَارِيَةِ بِالْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ وَالْحَبَلِ , فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَحَتَّى يَتِمَّ لَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَقَالَ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَدْ بَلَغَا. وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ اِنْتَهَى. قُلْت : مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْغُلَامَ أَوْ الْجَارِيَةَ إِذَا اِسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ بَالِغًا هُوَ الرَّاجِحُ الْمُوَافِقُ لِحَدِيثِ الْبَابِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَالْإِنْبَاتُ يَعْنِي الْعَانَةَ ) ‏ ‏يُرِيدُ إِنْبَاتَ شَعْرِ الْعَانَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِلَفْظِ : فَكَانَ يَكْشِفُ عَنْ مُؤْتَزَرِ الْمُرَاهِقِينَ فَمَنْ أَنْبَتَ مِنْهُمْ قُتِلَ , وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ جُعِلَ فِي الذَّرَارِيِّ وَفِي الْإِنْبَاتِ أَحَادِيثُ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي النَّيْلِ. وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِنْبَاتَ مِنْ عَلَامَاتِ الْبُلُوغِ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِنْبَاتَ مِنْ عَلَامَاتِ الْبُلُوغِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَتْلَ مَنْ أَنْبَتَ لَيْسَ لِأَجْلِ التَّكْلِيفِ بَلْ لِدَفْعِ ضَرَرِهِ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً لِلضَّرَرِ كَقَتْلِ الْحَيَّةِ وَنَحْوِهَا. وَرُدَّ هَذَا التَّعَقُّبُ بِأَنَّ الْقَتْلَ لِمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا لِأَجْلِ الْكُفْرِ , لَا لِدَفْعِ الضَّرَرِ لِحَدِيثِ أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَطَلَبُ الْإِيمَانِ وَإِزَالَةُ الْمَانِعِ مِنْهُ فَرْعُ التَّكْلِيفِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْزُو إِلَى الْبِلَادِ الْبَعِيدَةِ كَتَبُوكَ , وَيَأَمْرُ بِغَزْوِ أَهْلِ الْأَقْطَارِ النَّائِيَةِ مَعَ كَوْنِ الضَّرَرِ مِمَّنْ كَانَ كَذَلِكَ مَأْمُونًا , وَكَوْنُ قِتَالِ الْكُفَّارِ لِكُفْرِهِمْ هُوَ مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَى أَنَّ قِتَالَهُمْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَالْقَوْلُ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ هُوَ مَنْشَأُ ذَلِكَ التَّعَقُّبِ. وَمِنْ الْقَائِلِينَ بِهَذَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْنُ تَيْمِيَةَ حَفِيدُ الْمُصَنِّفِ يَعْنِي مُصَنِّفَ الْمُنْتَقَى. وَلَهُ فِي ذَلِكَ رِسَالَةٌ اِنْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ. ‏","Narrated Nafi':that Ibn 'Umar said: \"I was reviewed before the Messenger of Allah (ﷺ) in the army, and I was fourteen years old, but he did not accept me. Then I was reviewed before him in the army later while I was fifteen years old, and he accepted me.\" Nafi' said: \"I narrated this Hadith to 'Uman bin 'Abdul Azeez and he said: 'This is the limit that distinguishes between childhood and adulthood.' Then he wrote to give salaries to whoever reached fifteen years old.\" \n(Another chain) from Nafi', from Ibn 'Umar from the Prophet (ﷺ) and it is similar, but he did not mention in it that 'Umar bin 'Abdul-'Aziz wrote that this is the limit that distinguishes between youth and childhood and adulthood. In his narration, Ibn 'Uyainah said (that Nafi' said): \"I narrated it to 'Umar bin 'Abdul-'Aziz and he said: 'This is the limit that distinguishes between children and soldiers.'\"",185,"2026-08-15T18:08:19.001910+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي ابن عمر رضي الله عنه أنه عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله، ثم عرض نفسه في العام التالي وهو ابن خمس عشرة سنة فقبله. وقد فهم عمر بن عبد العزيز من هذا الحديث أن سن الخامسة عشرة هي الحد الفاصل بين الصغير والكبير، فأمر بتسجيل من بلغ هذا السن في ديوان المقاتلين. واتفق أهل العلم على أن من استكمل خمس عشرة سنة أصبح حكمه حكم الرجال في التكليف بالعبادات وإقامة الحدود واستحقاق الغنيمة وغير ذلك، وإن لم يحتلم. وذكر أحمد وإسحاق أن علامات البلوغ ثلاث: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الاحتلام، فإن لم يُعرف السن ولا الاحتلام فإنبات شعر العانة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":53,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":67,"9":69,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":79,"15":81,"16":82,"17":84,"18":86,"19":88,"20":90,"21":92,"22":94,"23":96,"24":98,"25":100,"26":102,"27":104,"28":106,"29":108,"30":110,"31":112,"32":114,"33":116,"34":118,"35":120,"36":122,"37":124,"38":126,"39":128,"40":130,"41":132,"42":134,"43":136,"44":138,"45":140,"46":142,"47":144,"48":146,"49":148},{"ar":54},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":56},"كتاب الصلاة",{"ar":58},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":60},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":62},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":64},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":66},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الرضاع",{"ar":78},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":83},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب اللباس",{"ar":101},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":127},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":151,"next":152},"15-40","15-42",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":154,"meta":248},[155,175,193,208,228],{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":162,"tags":163,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":174},"abudawud","40-56","4406","كتاب الحدود","باب فِي الْغُلاَمِ يُصِيبُ الْحَدَّ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,164,19,165],"البلوغ","سن القتال",[16,19],2,0.3326,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":173},0.2549,0.0219,0.05,0.0059,"\u002Fabudawud\u002F40-56",{"collection":156,"uid":176,"number":177,"bookTitle":178,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":162,"tags":181,"commonTags":185,"sharedTagCount":186,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":192},"20-30","2957","كتاب الخراج والإمارة والفىء","باب مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ ‏.‏",[165,164,16,182,183,184],"عرض الصبيان","غزوة أحد","غزوة الخندق",[16],1,0.1329,{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":191,"context":173},0.0777,0.0243,0.025,"\u002Fabudawud\u002F20-30",{"collection":194,"uid":195,"number":196,"bookTitle":197,"chapter":198,"matn":199,"text":199,"grade":200,"tags":201,"commonTags":202,"sharedTagCount":186,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":207},"ahmed","5-1107","4661","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ","صحيح",[183,184,165,16],[16],0.1295,{"weightedTags":189,"matn":205,"coverage":191,"context":206},0.0206,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-1107",{"collection":156,"uid":209,"number":210,"bookTitle":211,"chapter":212,"matn":213,"text":213,"grade":162,"tags":214,"commonTags":222,"sharedTagCount":186,"score":223,"scoreBreakdown":224,"url":227},"15-136","2612","كتاب الجهاد","باب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ","كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَقَالَ ‏\"‏ إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل…",[16,215,216,217,218,219,220,221],"الدعوة إلى الإسلام","الهجرة","الجزية","الغنيمة","الفيء","أحكام الحرب","حصار الحصون",[16],0.1233,{"weightedTags":189,"matn":225,"coverage":191,"context":226},0.0183,0.0023,"\u002Fabudawud\u002F15-136",{"collection":194,"uid":229,"number":230,"bookTitle":231,"chapter":232,"matn":233,"text":233,"grade":200,"tags":234,"commonTags":242,"sharedTagCount":186,"score":243,"scoreBreakdown":244,"url":247},"1-247","255","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ صُبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَرَدْتُ الْجِهَادَ أَوْ الْحَجَّ فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي يُقَالُ لَهُ هُدَيْمٌ فَسَأَلْتُهُ فَأ…",[235,236,237,238,16,239,240,241],"النذر","الاعتكاف","الوفاء بالنذر","الجاهلية","الحج","العمرة","القران في الحج",[16],0.1214,{"weightedTags":189,"matn":245,"coverage":191,"context":246},0.0116,0.0071,"\u002Fahmed\u002F1-247",{"limit":249,"candidateCount":250,"scoreVersion":251},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]