[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-15-28":3,"tirmidhi-books-meta":59,"hadith-navigation-tirmidhi-15-28":157,"similar-hadiths-tirmidhi-15-28-5":160},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":46},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},15,"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ من أعتق نصيبا - أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ‏.‏ \n حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه وقال ‏\"‏ شقيصا ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح ‏.‏ وهكذا روى أبان بن يزيد، عن قتادة، مثل رواية سعيد بن أبي عروبة ‏.‏ وروى شعبة، هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية ‏.‏ واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا ‏.‏ وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق ‏.‏ وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى ‏.‏ وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد ‏.‏ 15-28","حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏ \n حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، نَحْوَهُ وَقَالَ ‏\"‏ شَقِيصًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ‏.‏ وَرَوَى شُعْبَةُ، هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَمْرَ السِّعَايَةِ ‏.‏ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السِّعَايَةِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ السِّعَايَةَ فِي هَذَا ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ ‏.‏ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَرِمَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدَ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنَ الْعَبْدِ مَا عَتَقَ وَلاَ يُسْتَسْعَى ‏.‏ وَقَالُوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ‏.‏",27,28,"1348","15-28",[16,17,18,19,20,21],"العتق","عتق الشريك","المملوك","السعاية","التقويم","قيمة العدل","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45],"علي بن خشرم","عيسى بن يونس","سعيد بن أبي عروبة","قتادة","النضر بن أنس","بشير بن نهيك","أبو هريرة","عبد الله بن عمرو","محمد بن بشار","يحيى بن سعيد","أبو عيسى","أبان بن يزيد","شعبة","سفيان الثوري","إسحاق","ابن عمر","مالك بن أنس","الشافعي","أحمد",{"id":13,"tags":47,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":48,"narrators":49,"chapter_ar":25,"chapter_en":50,"text_chakl":10,"youtube_id":48,"explication":51,"english_text":52,"llm_validated":24,"matn_start_char":53,"llm_validation_at":54,"llm_validation_model":55,"llm_validation_resume":56,"llm_validation_source":57,"llm_validation_status":58,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45],"Chapter: What Has Been Related About A Slave Owned By Two Men And One Of Them Frees His Portion Of Him","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ وَزِنًا وَاحِدًا هُوَ أَبُو الشَّعْثَاءِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ) ‏ ‏أَيْ يَبْلُغُ قِيمَةَ بَاقِيهِ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ عَتَقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ‏ ‏( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِلْمُعْتِقِ ‏ ‏( قُوِّمَ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ التَّقْوِيمِ ‏ ‏( قِيمَةَ عَدْلٍ ) ‏ ‏أَيْ تَقْوِيمَ عَدْلٍ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ أَوْ الْمُرَادُ قِيمَةٌ وَسَطٌ ‏ ‏( يُسْتَسْعَى ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ. قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَعْنَى الِاسْتِسْعَاءِ أَنَّ الْعَبْدَ يُكَلَّفُ بِالِاكْتِسَابِ وَالطَّلَبِ حَتَّى يُحَصِّلَ قِيمَةَ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَإِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَتَقَ. كَذَا فَسَّرَهُ الْجُمْهُورُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ أَنْ يَخْدُمَ سَيِّدَهُ الَّذِي لَمْ يَعْتِقْ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ مِنْ الرِّقِّ ‏ ‏( غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ) ‏ ‏أَيْ لَا يُكَلَّفُ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) ‏ ‏لِيَنْظُرْ مَنْ أَخْرَجَهُ. ‏ ‏قَوْلُهُ ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ ) ‏ ‏يَعْنِي بِذِكْرِ الِاسْتِسْعَاءِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ السِّعَايَةَ فِي هَذَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذِ بِالِاسْتِسْعَاءِ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ , وَآخَرُونَ , ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فَقَالَ الْأَكْثَرُ يَعْتِقُ جَمِيعُهُ فِي الْحَالِ وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي تَحْصِيلِ قِيمَةِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ , وَزَادَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ : ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ بِمَا أَدَّاهُ لِلشَّرِيكِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَحْدَهُ : يَتَخَيَّرُ الشَّرِيكُ بَيْنَ الِاسْتِسْعَاءِ وَبَيْنَ عِتْقِ نَصِيبِهِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عِنْدَهُ اِبْتِدَاءً إِلَّا النَّصِيبُ الْأَوَّلُ فَقَطْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا جَنَحَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُكَاتَبِ وَعَنْ عَطَاءٍ يَتَخَيَّرُ الشَّرِيكُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ إِبْقَاءِ حِصَّتِهِ فِي الرِّقِّ. وَخَالَفَ الْجَمِيعَ زُفَرُ فَقَالَ : يَعْتِقُ كُلُّهُ وَتُقَوَّمُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ فَتُؤْخَذُ إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا , وَتُرَتَّبُ فِي ذِمَّتِهِ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَقَالُوا بِمَا رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏عَنَى حَدِيثَهُ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ. ‏ ‏( وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ) ‏ ‏قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ : لَيْسَ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ ذِكْرُ إِسْحَاقَ هَاهُنَا وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِمَا سَبَقَ اِنْتَهَى. وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ , وَبِأَحَادِيثَ أُخْرَى ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ. وَأُجِيبَ مِنْ قِبَلِهِمْ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّ ذِكْرَ الِاسْتِسْعَاءِ فِيهِ مُدْرَجٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأُجِيبَ مِنْ جَانِبِ الْأَوَّلِينَ عَنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ الَّذِي يَدُلُّ فِيهِ عَلَى تَرْكِ الِاسْتِسْعَاءِ هُوَ قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. هُوَ مُدْرَجٌ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَانِ مَرْفُوعَانِ وِفَاقًا لِصَاحِبَيْ الصَّحِيحِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ مُؤَيِّدَاتٍ لِهَاتَيْنِ الزِّيَادَتَيْنِ فَالْوَاجِبُ قَبُولُ الزِّيَادَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضُ وَالْجَمْعُ مُمْكِنٌ وَقَدْ جَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ مَعْنَاهُمَا أَنَّ الْمُعْسِرَ إِذَا أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ , بَلْ تَبْقَى حِصَّةُ شَرِيكِهِ عَلَى حَالِهَا وَهِيَ الرِّقُّ , ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي عِتْقِ بَقِيَّتِهِ , فَيُحَصِّلُ ثَمَنَ الْجُزْءِ الَّذِي لِشَرِيكِ سَيِّدِهِ وَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ وَيَعْتِقُ وَجَعَلُوهُ فِي ذَلِكَ كَالْمُكَاتَبِ , وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ. قَالَهُ الْحَافِظُ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ لِقَوْلِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ بِأَنْ يُكَلَّفَ الْعَبْدُ الِاكْتِسَابَ وَالطَّلَبَ حَتَّى يُحَصِّلَ ذَلِكَ لَحَصَلَ لَهُ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ , وَهِيَ لَا تَلْزَمُ فِي الْكِتَابَةِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ فَهَذِهِ مِثْلُهَا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَا يَبْقَى بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بَعْدَ هَذَا الْجَمْعِ مُعَارَضَةٌ أَصْلًا. قَالَ الْحَافِظُ. وَهُوَ كَمَا قَالَ إِلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَبْقَى الرِّقُّ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ إِذَا لَمْ يَخْتَرْ الْعَبْدُ الِاسْتِسْعَاءَ , فَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ , يَعْنِي بِحَدِيثِهِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِنَا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ , وَقَالَ : \" لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَرِيكٌ \" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي لَفْظٍ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَبِي دَاوُدَ مَعْنَاهُ. قَالَ الْحَافِظُ : وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ غَنِيًّا أَوْ عَلَى مَا إِذَا كَانَ جَمِيعُهُ لَهُ فَأَعْتَقَ بَعْضَهُ اِنْتَهَى. وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَلَامٌ طَوِيلٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ , فَإِنْ شِئْت الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فَعَلَيْك أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فَتْحِ الْبَارِي وَغَيْرِهِ. ‏","Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said:\"Whoever frees a portion\" or he said: \"a part of a slave, then he should finish paying his price if he can afford it. If he can not afford to pay reasonable price then he should be allowed to work to earn the amount that will free him without overburdening him.\"\n(Another chain) similar, and he said: \"a part\".",247,"2026-08-15T18:08:19.001910+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث حكم من أعتق نصيبه في عبد مشترك بينه وبين غيره. فإن كان المعتق غنياً دفع قيمة نصيب الشريك الآخر وأصبح العبد حراً كله. وإن كان فقيراً قُوّم العبد قيمة عادلة، ثم يُترك للعبد أن يعمل ويكتسب حتى يدفع قيمة النصيب الباقي، من غير أن يُكلَّف ما يشق عليه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فذهب بعضهم إلى وجوب السعاية، وذهب آخرون إلى أن العبد يعتق بقدر ما أُعتق منه فقط ولا يُستسعى. والحديث حسن صحيح.","opus_hadith_validation","validated",{"1":60,"2":62,"3":64,"4":66,"5":68,"6":70,"7":72,"8":74,"9":76,"10":78,"11":80,"12":82,"13":84,"14":86,"15":88,"16":89,"17":91,"18":93,"19":95,"20":97,"21":99,"22":101,"23":103,"24":105,"25":107,"26":109,"27":111,"28":113,"29":115,"30":117,"31":119,"32":121,"33":123,"34":125,"35":127,"36":129,"37":131,"38":133,"39":135,"40":137,"41":139,"42":141,"43":143,"44":145,"45":147,"46":149,"47":151,"48":153,"49":155},{"ar":61},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":67},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":69},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":71},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":73},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الرضاع",{"ar":85},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":90},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب اللباس",{"ar":108},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":134},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":150},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":152},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":154},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":156},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":158,"next":159},"15-27","15-29",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":161,"meta":244},[162,181,198,216,231],{"collection":163,"uid":164,"number":165,"bookTitle":166,"chapter":167,"matn":168,"text":168,"grade":169,"tags":170,"commonTags":172,"sharedTagCount":173,"score":174,"scoreBreakdown":175,"url":180},"ahmed","5-2672","6279","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ","صحيح",[16,17,171,20,21],"الرق",[16,17,20,21],4,0.5073,{"weightedTags":176,"matn":177,"coverage":178,"context":179},0.3961,0.0423,0.0667,0.0022,"\u002Fahmed\u002F5-2672",{"collection":182,"uid":183,"number":184,"bookTitle":185,"chapter":186,"matn":187,"text":187,"grade":48,"tags":188,"commonTags":191,"sharedTagCount":173,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":197},"bukhari","49-11","2527","كتاب العتق","باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِه","\"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏\"‏‏.‏ تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ‏.‏ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ‏.‏",[16,17,189,20,190,18],"الاستسعاء","الرقيق",[16,17,18,20],0.4969,{"weightedTags":194,"matn":195,"coverage":178,"context":196},0.3873,0.0329,0.01,"\u002Fbukhari\u002F49-11",{"collection":199,"uid":200,"number":201,"bookTitle":185,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":204,"tags":205,"commonTags":207,"sharedTagCount":208,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":215},"abudawud","31-13","3938","باب مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ","\"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ - أَوْ شَقِيصًا لَهُ - فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا ‏\"‏ فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,190,206,189,20,21],"الشراكة في المملوك",[16,20,21],3,0.3937,{"weightedTags":211,"matn":212,"coverage":213,"context":214},0.2756,0.0577,0.05,0.0104,"\u002Fabudawud\u002F31-13",{"collection":182,"uid":217,"number":218,"bookTitle":219,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":48,"tags":222,"commonTags":225,"sharedTagCount":208,"score":226,"scoreBreakdown":227,"url":230},"47-10","2492","كتاب الشركة","باب تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ","\"‏ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ، قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏\"‏‏.‏",[16,223,224,20,189,21],"الملوك","الشقص",[16,20,21],0.3761,{"weightedTags":211,"matn":228,"coverage":213,"context":229},0.0386,0.0119,"\u002Fbukhari\u002F47-10",{"collection":163,"uid":232,"number":233,"bookTitle":166,"chapter":167,"matn":234,"text":234,"grade":169,"tags":235,"commonTags":237,"sharedTagCount":208,"score":238,"scoreBreakdown":239,"url":243},"5-2839","6453","مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ",[16,18,236,20],"الشركة",[16,18,20],0.3596,{"weightedTags":240,"matn":241,"coverage":213,"context":242},0.2668,0.0405,0.0023,"\u002Fahmed\u002F5-2839",{"limit":245,"candidateCount":246,"scoreVersion":247},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]