[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-15-26":3,"tirmidhi-books-meta":46,"hadith-navigation-tirmidhi-15-26":144,"similar-hadiths-tirmidhi-15-26-5":147},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},15,"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ من أعتق نصيبا - أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق ‏\"‏ ‏.‏ قال أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق ‏.‏ قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ‏.‏ 15-26","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ شِقْصًا أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ‏.‏",25,26,"1346","15-26",[16,17,18,19,20],"العتق","الرقيق","التقويم","الشراكة","قيمة العدل","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ",[26,27,28,29,30,31,32],"أحمد بن منيع","إسماعيل بن إبراهيم","أيوب","نافع","ابن عمر","أبو عيسى","سالم",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: What Has Been Related About A Slave Owned By Two Men And One Of Them Frees His Portion Of Him","‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَوْ قَالَ شَقِيصًا ) ‏ ‏وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ شِقْصًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ الشِّقْصُ وَالشَّقِيصُ النَّصِيبُ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ‏ ‏( أَوْ قَالَ شِرْكًا ) ‏ ‏بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ حِصَّةً وَنَصِيبًا كَذَا فِي النِّهَايَةِ ‏ ‏( فَكَانَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِلْمُعْتِقِ وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : وَكَانَ لَهُ ‏ ‏( مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ أَيْ قِيمَةَ بَاقِيهِ ‏ ‏( بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ) ‏ ‏أَيْ تَقْوِيمِ عَدْلٍ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ أَوْ الْمُرَادُ قِيمَةٌ وَسَطٌ ‏ ‏( فَهُوَ ) ‏ ‏أَيْ الْعَبْدُ ‏ ‏( وَإِلَّا ) ‏ ‏أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ‏ ‏( فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ الْعَبْدِ ‏ ‏( مَا عَتَقَ ) ‏ ‏مِنْ نَصِيبِ الْمُعْتَقِ هَذَا الْحَدِيثُ بِظَاهِرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتِقَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ لِلشَّرِيكِ , وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بَلْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرَقَّ مَا رَقَّ. وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ أَوْ اِسْتَسْعَى الشَّرِيكُ الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَ , وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَضْمَنُ لَكِنَّ الشَّرِيكَ إِمَّا أَنْ يَسْتَسْعِي أَوْ يَعْتِقَ وَالْوَلَاءُ لَهُمَا لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ وَقَالَا أَيْ صَاحِبَاهُ : لَهُ ضَمَانُهُ غَنِيًّا وَالسِّعَايَةُ فَقِيرًا وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ لِعَدَمِ تَجَزِّي الْإِعْتَاقِ عِنْدَهُمَا. وَمَعْنَى الِاسْتِسْعَاءِ أَنَّ الْعَبْدَ يُكَلَّفُ لِلِاكْتِسَابِ , حَتَّى يُحَصِّلَ قِيمَتَهُ لِلشَّرِيكِ. وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَخْدُمَ الشَّرِيكَ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ مِنْ الْمِلْكِ كَذَا فِي اللَّمَعَاتِ. قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ‏ ‏( وَقَدْ رَوَاهُ ) ‏ ‏أَيْ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ‏ ‏( سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ كَمَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْهُ ثُمَّ أَسْنَدَهُ التِّرْمِذِيُّ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِلَخْ. ‏","Ibn 'Umar narrated that the Prophet (ﷺ) said:\"Whoever frees a portion\" or, he said: \"a part\" or he said: \"a share he owns of a slave, then he can afford the remainder of the price according to the reasonable price, then he will be free. Otherwise he has freed as much as he has freed (only).\" Ayyub (one of the narrators) said: \"Perhaps Nafi said in this Hadith: 'Meaning he has freed as much of him as he has freed.'\"",170,"2026-08-15T18:08:19.001910+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يوضح هذا الحديث حكم من أعتق نصيبه في عبد مشترك بينه وبين غيره. فإذا كان المعتق غنياً يملك من المال ما يكفي لدفع قيمة نصيب شريكه بثمن عادل، فإن العبد يُعتق كله. أما إذا كان فقيراً لا يملك ذلك، فلا يُجبر العبد على العمل لسداد نصيب الشريك، بل يبقى ما لم يُعتق منه رقيقاً. وقد بيّن الحديث أن الإعتاق يقع بقدر ما أُعتق فقط في حالة الإعسار.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142},{"ar":48},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":54},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":56},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":58},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":60},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":62},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":66},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الرضاع",{"ar":72},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":77},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب اللباس",{"ar":95},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":121},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":145,"next":146},"15-25","15-27",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":148,"meta":224},[149,166,182,200,213],{"collection":150,"uid":151,"number":152,"bookTitle":153,"chapter":154,"matn":155,"text":155,"grade":35,"tags":156,"commonTags":157,"sharedTagCount":158,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":165},"bukhari","49-8","2524","كتاب العتق","باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ","\"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ ‏\"‏‏.‏ قَالَ نَافِعٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ لاَ أَدْرِي أَشَىْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَىْءٌ فِي الْحَدِيثِ‏.‏",[16,17,19,18,20],[16,17,18,19,20],5,0.8293,{"weightedTags":161,"matn":162,"coverage":163,"context":164},0.6,0.1127,0.1,0.0167,"\u002Fbukhari\u002F49-8",{"collection":167,"uid":168,"number":169,"bookTitle":170,"chapter":171,"matn":172,"text":172,"grade":173,"tags":174,"commonTags":176,"sharedTagCount":158,"score":177,"scoreBreakdown":178,"url":181},"ahmed","1-374","397","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ","صحيح",[16,17,19,18,20,175],"حقوق الشركاء",[16,17,18,19,20],0.7798,{"weightedTags":161,"matn":179,"coverage":163,"context":180},0.0687,0.0111,"\u002Fahmed\u002F1-374",{"collection":183,"uid":184,"number":185,"bookTitle":186,"chapter":187,"matn":188,"text":188,"grade":35,"tags":189,"commonTags":191,"sharedTagCount":192,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":199},"muslim","27-74","1501e","كتاب الأيمان","باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ‏‏","\"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,19,190],"العدل",[16,17,18,19],4,0.6564,{"weightedTags":195,"matn":196,"coverage":197,"context":198},0.4622,0.1092,0.08,0.005,"\u002Fmuslim\u002F27-74",{"collection":167,"uid":201,"number":202,"bookTitle":203,"chapter":204,"matn":205,"text":205,"grade":173,"tags":206,"commonTags":208,"sharedTagCount":192,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":212},"5-2233","5821","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ",[16,17,18,19,207,190],"المال",[16,17,18,19],0.6327,{"weightedTags":195,"matn":211,"coverage":197,"context":180},0.0793,"\u002Fahmed\u002F5-2233",{"collection":167,"uid":214,"number":215,"bookTitle":203,"chapter":204,"matn":216,"text":216,"grade":173,"tags":217,"commonTags":218,"sharedTagCount":192,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":223},"5-1341","4901","مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ",[16,17,19,18],[16,17,18,19],0.6004,{"weightedTags":195,"matn":221,"coverage":197,"context":222},0.0482,0.01,"\u002Fahmed\u002F5-1341",{"limit":158,"candidateCount":225,"scoreVersion":226},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]