[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-14-95":3,"tirmidhi-books-meta":49,"hadith-navigation-tirmidhi-14-95":147,"similar-hadiths-tirmidhi-14-95-5":150},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},14,"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ‏.‏ قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضى الله عنهما حديث حسن صحيح ‏.‏ والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها ‏.‏ وهو قول الثوري ‏.‏ وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ‏.‏ واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ‏\"‏ ‏.‏ 14-95","حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ قَالُوا مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ‏.‏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏.‏ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏\"‏ ‏.‏",94,95,"1299","14-95",[16,17,18,19],"العطية","الرجوع في الهبة","هبة الوالد للولد","أحكام الهبة","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35],"محمد بن بشار","ابن أبي عدي","حسين المعلم","عمرو بن شعيب","طاوس","ابن عمر","ابن عباس","أبو عيسى","الثوري","الشافعي","عبد الله بن عمر",{"id":13,"tags":37,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":23,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":22,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: What Has Been Related About It Being Disliked To Take Back One's Gift","قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : ‏ ‏قَوْلُهُ ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى يُعْطِي ‏ ‏( فِيهَا ) ‏ ‏أَيْ فِي عَطِيَّتِهِ ‏ ‏( إِلَّا الْوَالِدَ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ. وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ إِلَّا هِبَةَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَهُمْ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ. قَوْلُهُ ‏ ‏( قَالُوا مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ , وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ مَا لَمْ يُعَوَّضْ ‏ ‏( مِنْهَا ) ‏ ‏أَيْ مِنْ هِبَتِهِ ‏ ‏( وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ : حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَصٌّ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الرُّجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى مَا وَهَبَ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَعَكَسَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالُوا : لَا رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ مَحَارِمِهِ , وَلِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا وَهَبَ لِلْآخَرِ. وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ لِلْأَجَانِبِ. وَجَوَّزَ مَالِكٌ الرُّجُوعَ مُطْلَقًا إِلَّا فِي هِبَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ. وَأَوَّلَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَحِلُّ مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ عَنْ الرُّجُوعِ لَا نَفْيُ الْجَوَازِ عَنْهُ , كَمَا فِي قَوْلِك لَا يَحِلُّ لِلْوَاجِدِ رَدُّ السَّائِلِ. وَقَوْلُهُ إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ. مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَيَتَصَرَّفَ فِي نَفَقَتِهِ وَسَائِرِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ وَقْتَ حَاجَتِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ اِسْتِيفَاءً لِحَقِّهِ مِنْ مَالِهِ لَا اِسْتِرْجَاعًا لِمَا وَهَبَ وَنَقْضًا لِلْهِبَةِ وَهُوَ مَعَ بُعْدِهِ عُدُولٌ عَنْ الظَّاهِرِ بِلَا دَلِيلٍ اِنْتَهَى كَلَامُ الْقَاضِي قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ مُتَعَقِّبًا عَلَيْهِ : الْمُجْتَهِدُ أَسِيرُ الدَّلِيلِ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّأْوِيلِ اِنْتَهَى. قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا وَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. قَالَ الْحَافِظُ : وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى مَرْفُوعًا , قِيلَ وَهُوَ وَهْمٌ. قَالَ الْحَافِظُ : صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حَزْمٍ وَرَوَاهُ اِبْنُ حَزْمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ مَاجَهْ وَالدّارَقُطْنيُّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ , إِذَا كَانَتْ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْحَافِظُ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. قَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ : أَحَادِيثُ اِبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ ضَعِيفَةٌ. وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَصِحُّ. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يُثَابَ عَلَيْهَا , فَإِنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَاَلَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ مِنْهُ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ : فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كَانَتْ مُخَصِّصَةً لِعُمُومِ حَدِيثِ الْبَابِ فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْإِثَابَةِ عَلَيْهَا وَمَفْهُومُ حَدِيثِ سَمُرَةَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَحِلُّ إِلَخْ ) ‏ ‏وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَا عَرَفْت. ‏","Narrated 'Amr bin Shu'aib:That he heard Tawus narrating from Ibn 'Umar and Ibn 'Abbas, and they both narrated this Hadith from the Prophet (ﷺ). (A Hadith similar to no. 1298).[Abu 'Eisa said:] The Hadith of Ibn 'Abbas (ra), is a Hasan Sahih Hadith. This Hadith is acted upon according to soe of the people of knowledge among the Companions of the Prophet (ﷺ). They said whoever gives a gift to a closely related relative, then he is not to take back his gift. And whoever gives a gift to someone other then a close relative, then he may take it back as long as it has not been reciprocated. This is the view of Ath-Thawri. Ash-Shafi'i said: \"It is not lawful for any that has given a gift to take it back except for what the father gave to his son.\" Ash-Shafi'i argued with the Hadith of 'Abdullah bin 'Umar from the Prophet (ﷺ): \"It is not lawful for anyone that has given a gift to take it back, except for a father who give something to his son.\"",731,"2026-08-15T17:56:39.881972+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أنه لا يجوز لمن أعطى عطية أن يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطيه ولده. والسبب في ذلك أن الوالد له حق خاص في الرجوع بسبب مسؤوليته عن ولده ونفقته. وقد اختلف العلماء في هذا الأمر: فذهب الشافعي وجمهور العلماء إلى أن الرجوع لا يجوز إلا للوالد فقط، بينما ذهب الثوري وأصحاب أبي حنيفة إلى أن الرجوع ممنوع في الهبة للأقارب المحارم والزوجين، ومباح للأجانب ما لم يُعوَّض. ويُعد هذا الحديث حسنا صحيحا.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133,"44":135,"45":137,"46":139,"47":141,"48":143,"49":145},{"ar":51},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":57},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":59},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":63},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الرضاع",{"ar":75},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":78},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب اللباس",{"ar":98},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":124},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":148,"next":149},"14-94","14-96",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":151,"meta":233},[152,170,187,202,218],{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":156,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":20,"tags":159,"commonTags":161,"sharedTagCount":162,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":169},"ibnmajah","14-3","2377","كتاب الهبات","باب مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[160,16,17,18],"الهبة",[16,17,18],3,0.6441,{"weightedTags":165,"matn":166,"coverage":167,"context":168},0.4227,0.1172,0.075,0.0292,"\u002Fibnmajah\u002F14-3",{"collection":171,"uid":172,"number":173,"bookTitle":174,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":177,"tags":178,"commonTags":181,"sharedTagCount":162,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":186},"abudawud","24-124","3539","كتاب الإجارة","باب الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[160,16,17,18,179,180],"تحريم الرجوع","مثل الكلب",[16,17,18],0.6262,{"weightedTags":165,"matn":184,"coverage":167,"context":185},0.0951,0.0333,"\u002Fabudawud\u002F24-124",{"collection":188,"uid":189,"number":190,"bookTitle":191,"chapter":192,"matn":193,"text":193,"grade":194,"tags":195,"commonTags":196,"sharedTagCount":162,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":201},"nasai","32-3","3690","كتاب الهبة","باب رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ‏.‏","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[160,16,17,18],[16,17,18],0.6105,{"weightedTags":165,"matn":199,"coverage":167,"context":200},0.0935,0.0192,"\u002Fnasai\u002F32-3",{"collection":203,"uid":204,"number":205,"bookTitle":206,"chapter":207,"matn":208,"text":208,"grade":209,"tags":210,"commonTags":211,"sharedTagCount":162,"score":212,"scoreBreakdown":213,"url":217},"ahmed","5-3093","6705","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ","حسن",[160,17,18,19],[17,18,19],0.5805,{"weightedTags":214,"matn":215,"coverage":167,"context":216},0.466,0.0358,0.0036,"\u002Fahmed\u002F5-3093",{"collection":188,"uid":219,"number":220,"bookTitle":191,"chapter":221,"matn":222,"text":222,"grade":20,"tags":223,"commonTags":225,"sharedTagCount":226,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":232},"32-16","3703","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى طَاوُسٍ فِي الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,160,17,224],"عطية الوالد للولد",[16,17],2,0.4458,{"weightedTags":229,"matn":230,"coverage":231,"context":200},0.2632,0.1134,0.05,"\u002Fnasai\u002F32-16",{"limit":234,"candidateCount":235,"scoreVersion":236},5,86,"hybrid-60-25-10-5-v1"]