جامع الترمذي #1267

⬅ العودة
صحيح
📖
باب مَا جَاءَ فِي الاِحْتِكَارِChapter: What Has Been Related About Hoarding
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏

"‏ لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ ‏"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ ‏.‏ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْحِنْطَةَ وَنَحْوَ هَذَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ ‏.‏ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا احْتِكَارَ الطَّعَامِ ‏.‏ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الاِحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لاَ بَأْسَ بِالاِحْتِكَارِ فِي الْقُطْنِ وَالسَّخْتِيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ‏.‏

English Translation Narrated Muhammad bin Ibrahim :From Sa'eed bin Al-Musayyab, from Ma'mar bin 'Abdullah bin Nadlah who said: "I heard the Messenger of Allah (ﷺ) saying: 'Hoarding is nothing but sin.' So I (Muhammad) said to Sa'eed: "O Abu Muhammad! You hoard?" He said: "And Ma'mar would hoard."It is also been reported that Sa'eed bin Musayyab would hoard oil, (camel) fodder, and the like.[Abu 'Eisa said:] There are narrations on this topic from 'Umar, 'Ali, Abu Umamah, and Ibn 'Umar. The Hadith of Ma'mar is a Hasan Sahih Hadith. This is acted upon according to the people of knowledge, they dislike hoarding food, and some of them make a concession for hoarding things other than food. Ibn Al-Mubarak said: "There is no harm in hoarding cotton, goat pelts and like."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ) ‏ ‏بِالْهَمْزِ أَيْ عَاصٍ آثِمٌ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ : مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ : الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ بَلْ اِدَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ , فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ , وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ اِنْتَهَى. وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنْ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ اِبْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَقُلْتُ ) ‏ ‏قَائِلُهُ مُحَمَّدُ اِبْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏( لِسَعِيدٍ ) ‏ ‏أَيْ اِبْنِ الْمُسَيِّبِ ‏ ‏( يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ) ‏ ‏كُنْيَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ‏ ‏( إِنَّك تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ ) ‏ ‏أَيْ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ ‏ ‏( قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ ) ‏ ‏أَيْ فِي غَيْرِ الْأَقْوَاتِ ( وَالْخَبَطَ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْوَرَقُ السَّاقِطُ أَيْ عَلَفُ الدَّوَابِّ ‏ ‏( وَنَحْوَ هَذَا ) ‏ ‏أَيْ مِنْ غَيْرِ الْأَقْوَاتِ قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَآخَرُونَ إِنَّمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ. وَحَمَلَا الْحَدِيثَ عَلَى اِحْتِكَارِ الْقُوتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ. وَكَذَلِكَ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ) ‏ ‏مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ. أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَعَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ. أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. ‏ ‏( وَعَلِيٍّ ) ‏ ‏لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ ‏ ‏( وَأَبِي أُمَامَةَ ) ‏ ‏مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً. أَخْرَجَهُ رَزِينٌ ‏ ‏( وَابْنِ عُمَرَ ) ‏ ‏مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ وَبَرِئَ مِنْهُ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ وَسَكَتَ عَنْهُ. وَعَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ. أَخْرَجَهُ اِبْنُ عَسَاكِرَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الِاحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ ) ‏ ‏وَاحْتَجُّوا بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الِاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. وَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ بَاقِي الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ. بَلْ هُوَ مِنْ التَّنْصِيصِ عَلَى فَرْدٍ مِنْ الْأَفْرَادِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُطْلَقُ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الطَّعَامِ إِنَّمَا هُوَ لِمَفْهُومِ اللَّقَبِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّقْيِيدِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ بِالِاحْتِكَارِ بِالْقُطْنِ وَالسِّخْتِيَانِ ) ‏ ‏قَالَ فِي الْقَامُوسِ السِّخْتِيَانُ وَيُفْتَحُ جِلْدُ الْمَاعِزِ إِذَا دُبِغَ مُعَرَّبٌ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
‏"‏ لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ ‏"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ ‏.‏ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْحِنْطَةَ وَنَحْوَ هَذَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ ‏.‏ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا احْتِكَارَ الطَّعَامِ ‏.‏ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الاِحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لاَ بَأْسَ بِالاِحْتِكَارِ فِي الْقُطْنِ وَالسَّخْتِيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ‏.‏
جامع الترمذي — حديث رقم 1267
حديث صحيح
حديث رقم 63 من كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
https://alsa7i7.com/tirmidhi/14-63