[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-14-43":3,"tirmidhi-books-meta":44,"hadith-navigation-tirmidhi-14-43":142,"similar-hadiths-tirmidhi-14-43-5":145},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},14,"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","أخبرنا بذلك، قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن ‏.‏ ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ‏\"‏ ‏.‏ 14-43","أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ، قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ وَلَوْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ بِالْكَلاَمِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى حَيْثُ قَالَ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ‏\"‏ ‏.‏",42,43,"1247","14-43",[16,17,18,19,20],"خيار المجلس","البيوع","الإقالة","التفرق","صفقة الخيار","Hasan(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا",[26,27,28,29,30],"قتيبة بن سعيد","الليث بن سعد","ابن عجلان","عمرو بن شعيب","أبو عيسى",{"id":13,"tags":32,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":23,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: What Has Been Related About 'Both The Buyer And The Seller Retain The Option As Long As They Have Not Separated'","‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ ) ‏ ‏بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ \" كَانَ \" تَامَّةٌ , وَالتَّقْدِيرُ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ أَوْ تَحْدُثَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَبِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ \" كَانَ \" نَاقِصَةٌ وَاسْمُهَا مُضْمِرٌ وَخَبَرُهَا صَفْقَةُ خِيَارٍ , وَالتَّقْدِيرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّفْقَةُ صَفْقَةَ خِيَارٍ. وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اِخْتَرْ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ أَوْ اِفْسَخْهُ فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا تَمَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِالتَّفَرُّقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ. وَتَفْسِيرُ الْقَارِي هَذَا خِلَافُ مَا فَسَّرَ بِهِ الشَّوْكَانِيُّ وَكِلَاهُمَا مُحْتَمَلٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ اِخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ وَقَالَ الطِّيبِيُّ : الْإِضَافَةُ فِي صَفْقَةِ خِيَارٍ لِلْبَيَانِ فَإِنَّ الصَّفْقَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلْبَيْعِ أَوْ لِلْعَهْدِ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ تُقَاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِك , هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَهْدَهُ وَمِيثَاقَهُ ثُمَّ يُقَاتِلَهُ ; لِأَنَّ الْمُتَعَاهِدَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنْ التَّصْفِيقِ بِالْيَدَيْنِ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَلَا يَحِلُّ ) ‏ ‏أَيْ فِي الْوَرَعِ قَالَهُ الْقَارِي ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ‏ ‏( أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ ) ‏ ‏أَيْ بِالْبَدَنِ ‏ ‏( خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ. قَالُوا لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الِاسْتِقَالَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ. وَمَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَخْتَارَ فَسْخَ الْبَيْعِ. فَالْمُرَادُ بِالِاسْتِقَالَةِ فَسْخُ النَّادِمِ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ. وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالُوا : وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِالْكَلَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ , وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الِاسْتِقَالَةِ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ الْمُفَارَقَةِ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ. وَقَدْ أَثْبَتَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ الْخِيَارَ , وَمَدَّهُ إِلَى غَايَةِ التَّفَرُّقِ. وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِقَالَةِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَى الْفَسْخِ. وَحَمَلُوا نَفْيَ الْحِلِّ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ مُعَاشَرَةِ الْمُسْلِمِ لَا أَنَّ اِخْتِيَارَ الْفَسْخِ حَرَامٌ اِنْتَهَى. قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ. وَبِهَذَا اِنْدَفَعَ قَوْلُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ لِمَذْهَبِنَا لِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ. وَلَوْ كَانَ لَهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ لَمَا طَلَبَ مِنْ صَاحِبِهِ الْإِقَالَةَ وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ. وَبِكَلَامِهِ أَيْضًا ظَهَرَ صِحَّةُ قَوْلِ الْمُظْهِرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الِاسْتِقَالَةِ طَلَبُ الْفَسْخِ لَا حَقِيقَةُ الْإِقَالَةِ وَهِيَ دَفْعُ الْعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ بَعْدَ لُزُومِهِ بِتَرَاضِيهِمَا , أَيْ لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِي أَنْ يَقُومَ مِنْ الْمَجْلِسِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَيَخْرُجَ مِنْ أَنْ يَفْسَخَ الْعَاقِدُ الْآخَرُ الْبَيْعَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ ; لِأَنَّ هَذَا يُشْبِهُ الْخَدِيعَةَ اِنْتَهَى. وَوَجْهُ صِحَّةِ كَلَامِهِ أَيْضًا ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ ‏ ‏( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏قَالَ فِي الْمُنْتَقَى بَعْدَ ذِكْرِهِ : رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي لَفْظٍ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَخْ ) ‏ ‏وَكَذَا قَالَ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا عَرَفْت فِي كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ. ‏","Narrated 'Amr bin Shu'aib:From his father, from his grandfather, that the Messenger of Allah (ﷺ) said: \"Both the buyer and the seller retain the option as long as they did not separate, unless they agreed to making it optional. And it is not lawful for him to separate from his companion, fearing that he will change his mind.\"[Abu 'Eisa said:] This Hadith is Hasan and this means separating from him after the sale, fearing that he will change his mind. And if the separation referred to speech, and there was no option left for him after the sale, then this Hadith would be meaningless, since he (ﷺ) said: \"And it is not lawful for him to separate from his companion, fearing that he will change his mind.\"",209,"2026-08-15T17:56:39.881972+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن للمتبايعين حق الخيار في إمضاء البيع أو فسخه ما دام لم يتفرقا بأبدانهما عن مجلس العقد، إلا إذا اشترط أحدهما الخيار صراحة. ولا يجوز لأحدهما أن يسارع بالانصراف خشية أن يطلب الآخر فسخ البيع، لأن ذلك يشبه الخديعة ويخالف المروءة وحسن المعاشرة. والمراد بالاستقالة هنا طلب الفسخ من النادم، لا الإقالة الحقيقية بعد لزوم العقد.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128,"44":130,"45":132,"46":134,"47":136,"48":138,"49":140},{"ar":46},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":52},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":54},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":56},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":58},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":60},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":62},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":66},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الرضاع",{"ar":70},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":73},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب اللباس",{"ar":93},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":119},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":143,"next":144},"14-42","14-44",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":146,"meta":226},[147,167,184,200,212],{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":151,"chapter":152,"matn":153,"text":153,"grade":154,"tags":155,"commonTags":158,"sharedTagCount":159,"score":160,"scoreBreakdown":161,"url":166},"abudawud","24-41","3456","كتاب الإجارة","باب فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ","\"‏ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Al-Albani)",[156,157,19,20,18],"خيار المتبايعين","البيع",[18,19,20],3,0.5898,{"weightedTags":162,"matn":163,"coverage":164,"context":165},0.3921,0.1162,0.06,0.0214,"\u002Fabudawud\u002F24-41",{"collection":168,"uid":169,"number":170,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":21,"tags":174,"commonTags":177,"sharedTagCount":159,"score":178,"scoreBreakdown":179,"url":183},"nasai","44-34","4482","كتاب البيوع","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوِيَ ‏\"‏ ‏.‏",[157,175,16,19,176,17],"الخيار","التراضي",[16,17,19],0.4239,{"weightedTags":180,"matn":181,"coverage":164,"context":182},0.3164,0.0474,0,"\u002Fnasai\u002F44-34",{"collection":168,"uid":185,"number":186,"bookTitle":171,"chapter":187,"matn":188,"text":188,"grade":21,"tags":189,"commonTags":192,"sharedTagCount":193,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":199},"44-35","4483","باب وُجُوبِ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا ‏‏","\"‏ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[157,175,16,19,190,191],"الصفقة","الاستقالة",[16,19],2,0.4041,{"weightedTags":196,"matn":163,"coverage":197,"context":198},0.2229,0.04,0.025,"\u002Fnasai\u002F44-35",{"collection":168,"uid":201,"number":202,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":203,"text":203,"grade":204,"tags":205,"commonTags":206,"sharedTagCount":193,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":211},"44-32","4480","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,157,175,19],[16,19],0.319,{"weightedTags":196,"matn":209,"coverage":197,"context":210},0.0499,0.0063,"\u002Fnasai\u002F44-32",{"collection":213,"uid":214,"number":215,"bookTitle":216,"chapter":217,"matn":218,"text":218,"grade":219,"tags":220,"commonTags":221,"sharedTagCount":193,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":225},"ahmed","10-446","20182","مسند البصريين","ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا","صحيح",[157,175,16,19],[16,19],0.313,{"weightedTags":196,"matn":224,"coverage":197,"context":182},0.0501,"\u002Fahmed\u002F10-446",{"limit":227,"candidateCount":228,"scoreVersion":229},5,277,"hybrid-60-25-10-5-v1"]