[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-14-41":3,"tirmidhi-books-meta":53,"hadith-navigation-tirmidhi-14-41":151,"similar-hadiths-tirmidhi-14-41-5":154},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":40},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},14,"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا ‏\"‏ ‏.‏ قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع ‏.‏ \nقال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي 14-41","حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ ‏.‏ \nقَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالُوا الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا يَعْنِي الْفُرْقَةَ بِالْكَلَامِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا رَوَى وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ مَشَى لِيَجِبَ لَهُ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ",40,41,"1245","14-41",[16,17,18],"خيار المجلس","البيع","التفرق","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"واصل بن عبد الأعلى الكوفي","ابن فضيل","يحيى بن سعيد","نافع","ابن عمر","أبو عيسى","أبو برزة","حكيم بن حزام","عبد الله بن عباس","عبد الله بن عمرو","سمرة","أبو هريرة","الشافعي","أحمد","إسحق","أبو برزة الأسلمي",{"id":13,"tags":41,"grade":19,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":42,"narrators":43,"chapter_ar":22,"chapter_en":44,"text_chakl":10,"youtube_id":42,"explication":45,"english_text":46,"llm_validated":21,"matn_start_char":47,"llm_validation_at":48,"llm_validation_model":49,"llm_validation_resume":50,"llm_validation_source":51,"llm_validation_status":52,"text":10},[16,17,18],"",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"Chapter: What Has Been Related About 'Both The Buyer And The Seller Retain The Option As Long As They Have Not Separated'","‏ ‏قَوْلُهُ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ اِسْمٌ مِنْ الِاخْتِيَارِ أَوْ التَّخْيِيرِ وَهُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ , وَالْمُرَادُ بِالْخِيَارِ هُنَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالْبَيِّعُ هُوَ الْبَائِعُ أُطْلِقَ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ. أَوْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ اللَّفْظَيْنِ يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْبَائِعَانِ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْبَائِعِ أَشْهَرَ وَأَغْلَبَ مِنْ الْبَيِّعِ وَإِنَّمَا اِسْتَعْمَلُوا ذَلِكَ بِالْقَصْرِ وَالْإِدْغَامِ مِنْ الْفِعْلِ الثَّلَاثِي الْمُعْتَلِّ الْعَيْنِ فِي أَلْفَاظٍ مَحْصُورَةٍ كَطَيِّبٍ وَمَيِّتٍ وَكَيِّسٍ وَرَيِّضٍ وَلَيِّنٍ وَهَيِّنٍ. وَاسْتَعْمَلُوا فِي بَاعَ الْأَمْرَيْنِ فَقَالُوا بَائِعٌ وَبَيِّعٌ اِنْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظُ : الْبَيِّعُ بِمَعْنَى الْبَائِعِ كَضَيِّقٍ وَضَائِقٍ وَلَيْسَ كَبَيِّنٍ وَبَائِنٍ فَإِنَّهُمَا مُتَغَايِرَانِ كَقَيِّمٍ وَقَائِمٍ اِنْتَهَى. ‏ ‏( مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ) ‏ ‏أَيْ بِالْأَبْدَانِ كَمَا فَهِمَهُ اِبْنُ عُمَرَ وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ , وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ أَيْضًا كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ ‏ ‏( أَوْ يَخْتَارَا ) ‏ ‏أَيْ مَضَاءَ الْبَيْعِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ إِذَا اِبْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ إِذَا اِشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ , وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : وَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ. وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَةٍ : كَانَ اِبْنُ عُمَرَ إِذَا بَاعَ اِنْصَرَفَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ.. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِلَفْظِ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا , وَكَانَا فِي سَفِينَةٍ. فَقَالَ لَا أَرَاكُمَا اِفْتَرَقْتُمَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا \" ‏ ‏( وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ. ‏ ‏( وَسَمُرَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ‏ ‏( وَأَبِي هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ( وَابْنِ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالُوا الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ ) ‏ ‏وَبِهِ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ. وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ اِنْتَهَى. وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَنَقَلَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ الْقَوْلَ بِهِ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالزُّهْرِيِّ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَغَيْرِهِمْ. وَبَالَغَ اِبْنُ حَزْمٍ فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنْ التَّابِعِينَ إِلَّا النَّخَعِيَّ وَحْدَهُ , وَرِوَايَةً مَكْذُوبَةً عَنْ شُرَيْحٍ. وَالصَّحِيحُ عَنْهُ الْقَوْلُ بِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي. قُلْتُ : هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَقَدْ اِعْتَرَفَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ أَوْلَى الْأَقْوَالِ حَيْثُ قَالَ : وَلَعَلَّ الْمُنْصِفَ الْغَيْرَ الْمُتَعَصِّبِ يَسْتَيْقِنُ بَعْدَ إِحَاطَةِ الْكَلَامِ مِنْ الْجَوَانِبِ فِي هَذَا الْبَحْثِ أَنَّ أَوْلَى الْأَقْوَالِ هُوَ مَا فَهِمَهُ الصَّحَابِيَّانِ الْجَلِيلَانِ , يَعْنِي اِبْنَ عُمَرَ وَأَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَفَهْمُ الصَّحَابِيِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً لَكِنَّهُ أَوْلَى مِنْ فَهْمِ غَيْرِهِ بِلَا شُبْهَةٍ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْأَقْوَالِ مُسْتَنِدًا إِلَى حُجَّةٍ اِنْتَهَى كَلَامُهُ. ‏ ‏( وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا يَعْنِي الْفُرْقَةَ بِالْكَلَامِ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَّا اِبْنَ حَبِيبٍ وَالْحَنَفِيَّةُ كُلُّهُمْ. قَالَ اِبْنُ حَزْمٍ : لَا نَعْلَمُ لَهُمْ سَلَفًا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ , وَرِوَايَةً مَكْذُوبَةً عَنْ شُرَيْحٍ. وَالصَّحِيحُ عَنْهُ الْقَوْلُ بِهِ : قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا عَلَى مَا بَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَنْطِقِ الْبَيْعِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ : قَدْ بِعْتُك فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلْ الْآخَرُ قَدْ اِشْتَرَيْت , وَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ اِشْتَرَيْت بِكَذَا وَكَذَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ قَوْلِهِ اِشْتَرَيْت مَا لَمْ يَقُلْ الْبَائِعُ قَدْ بِعْت. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا , اِنْتَهَى مَا فِي الْمُوَطَّإِ. وَقَدْ أَطَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ هَاهُنَا الْكَلَامَ وَأَجَادَ وَأَجَابَ عَنْ كُلِّ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ فَعَلَيْك أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ. ‏","Narrated Nafi':From Ibn 'Umar, that the Messenger of Allah (ﷺ) said: \"Both the buyer and the seller retain the option as long as they have not separated or they give each other than option.\"He (Nafi') said: \"So when Ibn 'Umar purchased something while he was sitting, he would stand to complete the sale.\"",203,"2026-08-15T17:56:39.881972+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن البائع والمشتري لهما الحق في إتمام البيع أو الرجوع عنه ما داموا لم يفترقوا بأبدانهم أو يختارا إمضاءه. وقد فهم ابن عمر رضي الله عنه - وهو راوي الحديث - أن الافتراق يكون بالأبدان، فكان إذا اشترى شيئاً قام ومشى قليلاً حتى يتم البيع ولا يستطيع الرجوع. وهذا الفهم هو الراجح عند الشافعي وأحمد وإسحاق وكثير من العلماء، لأن راوي الحديث أعلم بمعناه. والحديث حسن صحيح.","opus_hadith_validation","validated",{"1":54,"2":56,"3":58,"4":60,"5":62,"6":64,"7":66,"8":68,"9":70,"10":72,"11":74,"12":76,"13":78,"14":80,"15":81,"16":83,"17":85,"18":87,"19":89,"20":91,"21":93,"22":95,"23":97,"24":99,"25":101,"26":103,"27":105,"28":107,"29":109,"30":111,"31":113,"32":115,"33":117,"34":119,"35":121,"36":123,"37":125,"38":127,"39":129,"40":131,"41":133,"42":135,"43":137,"44":139,"45":141,"46":143,"47":145,"48":147,"49":149},{"ar":55},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":57},"كتاب الصلاة",{"ar":59},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":61},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":63},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":65},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":67},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الرضاع",{"ar":79},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":82},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب اللباس",{"ar":102},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":128},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":150},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":152,"next":153},"14-40","14-42",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":155,"meta":231},[156,175,191,204,217],{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":160,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":19,"tags":163,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":174},"ibnmajah","12-45","2181","كتاب التجارات","باب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا","\"‏ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏.‏ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏\"‏ ‏.‏",[17,164,16,18,165],"الخيار","المعاملات",[16,17,18],3,0.7357,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":173},0.6,0.0214,0.1,0.0143,"\u002Fibnmajah\u002F12-45",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":182,"tags":183,"commonTags":185,"sharedTagCount":167,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":190},"ahmed","10-502","20252","مسند البصريين","ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ الْبَيْعِ","صحيح",[17,164,16,18,184],"الرضا",[16,17,18],0.7346,{"weightedTags":170,"matn":188,"coverage":172,"context":189},0.0321,0.0025,"\u002Fahmed\u002F10-502",{"collection":176,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":182,"tags":197,"commonTags":198,"sharedTagCount":167,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":203},"5-1836","5418","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ",[17,164,16,18],[16,17,18],0.7343,{"weightedTags":170,"matn":201,"coverage":172,"context":202},0.0291,0.0053,"\u002Fahmed\u002F5-1836",{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":19,"tags":211,"commonTags":212,"sharedTagCount":167,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":216},"nasai","44-32","4480","كتاب البيوع","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,164,18],[16,17,18],0.7317,{"weightedTags":170,"matn":201,"coverage":172,"context":215},0.0026,"\u002Fnasai\u002F44-32",{"collection":176,"uid":218,"number":219,"bookTitle":220,"chapter":221,"matn":222,"text":222,"grade":182,"tags":223,"commonTags":225,"sharedTagCount":167,"score":226,"scoreBreakdown":227,"url":230},"1-370","393","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا",[17,164,16,224,18],"المتبايعان",[16,17,18],0.7314,{"weightedTags":170,"matn":228,"coverage":172,"context":229},0.0258,0.0056,"\u002Fahmed\u002F1-370",{"limit":232,"candidateCount":233,"scoreVersion":234},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]