[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-14-40":3,"tirmidhi-books-meta":56,"similar-hadiths-tirmidhi-14-40-5":154,"hadith-navigation-tirmidhi-14-40":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":43},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},14,"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن جابر ‏.‏ وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح ‏.‏ هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏\"‏ من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ‏\"‏ ‏.‏ وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ‏\"‏ ‏.‏ وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ‏.‏ هكذا روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين ‏.‏ وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ‏.‏ وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم ‏.‏ والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ قال محمد بن إسماعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب ‏.‏ 14-40","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏.‏ هَكَذَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ الْحَدِيثَيْنِ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا ‏.‏ وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ سَالِمٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ ‏.‏",39,40,"1244","14-40",[16,17,18,19,20,21,22],"بيع النخل","التأبير","ثمرة النخل","بيع العبد","مال العبد","اشتراط المبتاع","أحكام البيع","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42],"قتيبة","الليث","ابن شهاب","سالم","جابر","ابن عمر","الزهري","نافع","عمر","عبيد الله بن عمر","عكرمة بن خالد","الشافعي","أحمد","إسحاق","محمد بن إسماعيل",{"id":13,"tags":44,"grade":23,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":45,"narrators":46,"chapter_ar":26,"chapter_en":47,"text_chakl":10,"youtube_id":45,"explication":48,"english_text":49,"llm_validated":25,"matn_start_char":50,"llm_validation_at":51,"llm_validation_model":52,"llm_validation_resume":53,"llm_validation_source":54,"llm_validation_status":55,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42],"Chapter: What Has Been Related About Purchasing Date-Palms After Pollination And A Slave That Has Property","‏ ‏قَوْلُهُ : ( مَنْ اِبْتَاعَ ) ‏ ‏أَيْ اِشْتَرَى ‏ ‏( بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ التَّأْبِيرِ وَهُوَ تَلْقِيحُ النَّخْلِ , وَهُوَ أَنْ يُوضَعَ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ فَحْلِ النَّخْلِ فِي طَلْعِ الْأُنْثَى إِذَا اِنْشَقَّ فَتَصْلُحُ ثَمَرَتُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. ‏ ‏( فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ) ‏ ‏فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ لَمْ تَدْخُلْ الثَّمَرَةُ فِي الْبَيْعِ بَلْ تَسْتَمِرُّ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ , وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ , وَخَالَفَهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَا : تَكُونُ لِلْبَائِعِ قَبْلَ التَّأْبِيرِ وَبَعْدَهُ. وَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى : تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا. وَكِلَا الْإِطْلَاقَيْنِ مُخَالِفٌ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَقَعْ شَرْطٌ مِنْ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ اِشْتَرَى الثَّمَرَةَ وَلَا مِنْ الْبَائِعِ بِأَنَّهُ اِسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ الثَّمَرَةَ , فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلشَّارِطِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُؤَبَّرَةً أَوْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ. قَالَ فِي الْفَتْحِ : لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّأْبِيرِ أَنْ يُؤَبِّرَ أَحَدٌ بَلْ لَوْ تَأَبَّرَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ عِنْدَ جَمِيعِ الْقَائِلِينَ بِهِ. كَذَا فِي النَّيْلِ. ‏ ‏( إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ) ‏ ‏أَيْ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَقُولَ : اِشْتَرَيْت النَّخْلَةَ بِثَمَرَتِهَا هَذِهِ ‏ ‏( وَلَهُ مَالٌ ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي : اللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا مِلْكَ لَهُ خِلَافًا لِمَالِكٍ. ‏ ‏( فَمَالُهُ ) ‏ ‏بِضَمِّ اللَّامِ ‏ ‏( لِلَّذِي بَاعَهُ ) ‏ ‏أَيْ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ. قَالَ الْقَارِي. وَهَذَا عَلَى رَأْيِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَا مِلْكَ لَهُ قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : فِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْعَبْدَ لَا مِلْكَ لَهُ بِحَالٍ , فَإِنَّ السَّيِّدَ لَوْ مَلَكَهُ لَا يَمْلِكُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا كَالْبَهَائِمِ. وَقَوْلُهُ \" وَلَهُ مَالٌ \" إِضَافَةُ مَجَازٍ لَا إِضَافَةُ مِلْكٍ , كَمَا يُضَافُ السَّرْجُ إِلَى الْفَرَسِ , وَالْإِكَافُ إِلَى الْحِمَارِ , وَالْغَنَمُ إِلَى الرَّاعِي. يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ أَضَافَ الْمِلْكَ إِلَيْهِ وَإِلَى الْبَائِعِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ كُلُّهُ مِلْكًا لِلِاثْنَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. فَثَبَتَ أَنَّ إِضَافَةَ الْمَالِ إِلَى الْعَبْدِ مَجَازٌ أَيْ لِلِاخْتِصَاصِ , وَإِلَى الْمَوْلَى حَقِيقَةٌ أَيْ الْمِلْكُ. قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا مَلَكَهُ , لَكِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ الْمَالُ دَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْعَبْدِ وَتِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ. وَكَذَا إِنْ كَانَ الدَّنَانِيرُ أَوْ الْحِنْطَةُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمَا بِذَهَبٍ أَوْ حِنْطَةٍ. وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ إِنْ اِشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ دَرَاهِمَ وَالثَّمَنُ دَرَاهِمَ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَالظَّاهِرُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ يَعْنِي قَوْلَ مَالِكٍ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْمَالِ إِلَى الْمَمْلُوكِ تَقْتَضِي أَنَّهُ يَمْلِكُ , وَتَأْوِيلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ وَأُضِيفَ إِلَى الْعَبْدِ لِلِاخْتِصَاصِ. وَالِانْتِفَاعِ , لَا لِلْمِلْكِ كَمَا يُقَالُ : الْجُلُّ لِلْفَرَسِ خِلَافَ الظَّاهِرِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ) ‏ ‏لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَحْدَهُ كَذَا فِي الْمِشْكَاةِ. ‏","Narrated Salim:From his father that the Messenger of Allah (ﷺ) said: 'Whoever purchases a date-palm after it has been pollinated then its fruits are for the one who sold it, unless the buyer made it a condition. And whoever purchases slave who has property, then his property is for the one who sold him, unless the buyer made it a condition.\"[He said:] There is something on this topic from Jabir. The Hadith of Ibn 'Umar is a Hasan Sahih Hadith. Similarly, it has been reported by more than one route from Az-Zuhri, from Salim, from Ibn 'Umar, that the Prophet (ﷺ) \"Whoever purchases a date-palm after it has been pollinated, then its fruits are for seller, unless the buyer made it a condition. And whoever purchases a slave who has property, then his property is for the seller, unless the buyer made it a condition.\" And it has been reported from Nafi', from Ibn 'Umar, that the Prophet (ﷺ) said: \"Whoever purchases a date-palm that has been pollinated, then its fruits are for the seller, unless the buyer made it a condition.\"It has been reported from Nafi', from Ibn 'Umar, from 'Umar, that he (ﷺ) said: \"Whoever sold a slave who has property, his property is for the seller, unless the buyer made it a condition.\" This is how the two Ahadith were reported by 'Ubaidullah bin 'Umar and others from Nafi'.Some of them have also reported this Hadith from Nafi', from Ibn 'Umar, from the Prophet (ﷺ).'Ikrimah bin Khalid reported similar to the Hadith of Salim, from Ibn 'Umar, from the Prophet (ﷺ).This Hadith is acted upon according to some of the people of knowledge. It is the view of Ash-Shafi'i, Ahmad, and Ishaq.Muhammad bin Isma'il said: \"The Hadith of Az-Zuhri from Salim, from his father, from the Prophet (ﷺ) is the most correct [of what has been reported on this topic].\"",155,"2026-08-15T17:56:39.881972+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يوضح الحديث حكماً مهماً في البيوع: من اشترى نخلاً بعد تأبيره (تلقيحه) فإن ثمرته تكون للبائع ولا تدخل في البيع، إلا إذا اشترط المشتري صراحة أن تكون الثمرة له. وكذلك من اشترى عبداً وله مال فإن المال يبقى للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. وهذا يبين أن ما كان ظاهراً ومنفصلاً عن المبيع لا يدخل في البيع تلقائياً، وفيه حكمة في منع النزاع بين البائع والمشتري بتحديد ما يشمله العقد بوضوح. والحديث حسن صحيح.","opus_hadith_validation","validated",{"1":57,"2":59,"3":61,"4":63,"5":65,"6":67,"7":69,"8":71,"9":73,"10":75,"11":77,"12":79,"13":81,"14":83,"15":84,"16":86,"17":88,"18":90,"19":92,"20":94,"21":96,"22":98,"23":100,"24":102,"25":104,"26":106,"27":108,"28":110,"29":112,"30":114,"31":116,"32":118,"33":120,"34":122,"35":124,"36":126,"37":128,"38":130,"39":132,"40":134,"41":136,"42":138,"43":140,"44":142,"45":144,"46":146,"47":148,"48":150,"49":152},{"ar":58},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":60},"كتاب الصلاة",{"ar":62},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":64},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":66},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":68},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":70},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الرضاع",{"ar":82},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":85},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب اللباس",{"ar":105},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":131},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":153},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":155,"meta":239},[156,175,191,207,224],{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":160,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":45,"tags":163,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":174},"bukhari","42-27","2379","كتاب المساقاة","باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏‏.‏ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ‏.‏",[16,17,164,165,19,20],"الثمرة","شرط المبتاع",[16,17,19,20],4,0.4762,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":173},0.3192,0.086,0.0571,0.0139,"\u002Fbukhari\u002F42-27",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":23,"tags":182,"commonTags":185,"sharedTagCount":167,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":190},"ibnmajah","12-75","2211","كتاب التجارات","باب مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ","\"‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,183,19,20,165,184],"الثمار","المعاملات",[16,17,19,20],0.4714,{"weightedTags":170,"matn":188,"coverage":172,"context":189},0.0884,0.0067,"\u002Fibnmajah\u002F12-75",{"collection":192,"uid":193,"number":194,"bookTitle":195,"chapter":196,"matn":197,"text":197,"grade":45,"tags":198,"commonTags":201,"sharedTagCount":167,"score":202,"scoreBreakdown":203,"url":206},"muslim","21-104","1543e","كتاب البيوع","باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرٌ ‏‏","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,164,199,19,20,200],"شرط المشتري","البيوع",[16,17,19,20],0.4598,{"weightedTags":170,"matn":204,"coverage":172,"context":205},0.0784,0.005,"\u002Fmuslim\u002F21-104",{"collection":208,"uid":209,"number":210,"bookTitle":211,"chapter":212,"matn":213,"text":213,"grade":214,"tags":215,"commonTags":218,"sharedTagCount":167,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":223},"abudawud","24-18","3433","كتاب الإجارة","باب فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ","\"‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[216,19,20,16,164,217,17],"البيع","الشرط في البيع",[16,17,19,20],0.4438,{"weightedTags":170,"matn":221,"coverage":172,"context":222},0.0575,0.01,"\u002Fabudawud\u002F24-18",{"collection":225,"uid":226,"number":227,"bookTitle":228,"chapter":229,"matn":230,"text":230,"grade":231,"tags":232,"commonTags":233,"sharedTagCount":167,"score":234,"scoreBreakdown":235,"url":238},"ahmed","5-999","4552","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ","صحيح",[216,19,20,16,17,164,165],[16,17,19,20],0.441,{"weightedTags":170,"matn":236,"coverage":172,"context":237},0.0584,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-999",{"limit":240,"candidateCount":241,"scoreVersion":242},5,86,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":244,"next":245},"14-39","14-41"]