[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-14-37":3,"tirmidhi-books-meta":46,"hadith-navigation-tirmidhi-14-37":144,"similar-hadiths-tirmidhi-14-37-5":147},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},14,"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا حسين بن محمد، أخبرنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال انطلقت أنا وابن، عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناى هاتان يقول ‏\"‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال ‏.‏ قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد ‏.‏ وقال إنما الربا في النسيئة ‏.‏ وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ والقول الأول أصح ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف ‏.‏ 14-37","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ، عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ هَاتَانِ يَقُولُ ‏\"‏ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَالْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَبِلاَلٍ ‏.‏ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرِّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلاً وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ‏.‏ وَقَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ‏.‏ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الصَّرْفِ اخْتِلاَفٌ ‏.‏",36,37,"1241","14-37",[16,17,18,19,20],"الربا","بيع الذهب","بيع الفضة","المماثلة","التقابض","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ",[26,27,28,29,30,31,32],"أحمد بن منيع","حسين بن محمد","شيبان","يحيى بن أبي كثير","نافع","ابن عمر","أبو سعيد الخدري",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: What Has Been Related About Exchange","‏ ‏قَوْلُهُ : ( اِنْطَلَقْت أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ نَافِعٌ فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّك تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ الْحَدِيثَ. فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِأُصْبُعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ : أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَخْ. ‏ ‏( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ) ‏ ‏يَدْخُلُ فِي الذَّهَبِ جَمِيعُ أَصْنَافِهِ مِنْ مَضْرُوبٍ وَمَنْقُوشٍ وَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ وَصَحِيحٍ وَمُكَسَّرٍ وَحُلِيٍّ وَتِبْرٍ وَخَالِصٍ وَمَغْشُوشٍ. وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ ‏ ‏( إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ) ‏ ‏أَيْ إِلَّا حَالَ كَوْنِهِمَا مُتَمَاثِلِينَ أَيْ مُتَسَاوِيَيْنِ ‏ ‏( وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ) ‏ ‏الْمُرَادُ بِالْفِضَّةِ جَمِيعُ أَنْوَاعِهَا مَضْرُوبَةً وَغَيْرَ مَضْرُوبَةٍ ‏ ‏( لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمَجْهُولِ مِنْ الْإِشْفَافِ وَهُوَ التَّفْضِيلُ يُقَالُ شَفَّ الدِّرْهَمُ يَشِفُّ إِذَا زَادَ وَإِذَا نَقَصَ مِنْ الْأَضْدَادِ. وَأَشَفَّهُ غَيْرُهُ يَشِفُّهُ كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي. ‏ ‏( وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا ) ‏ ‏أَيْ غَيْرَ حَاضِرٍ ‏ ‏( بِنَاجِزٍ ) ‏ ‏أَيْ حَاضِرٍ مِنْ النُّجْزِ بِالنُّونِ وَالْجِيمِ وَالزَّايِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ أَيْ مُؤَجَّلًا بِحَالٍّ وَالْمُرَادُ بِالْغَائِبِ أَعَمُّ مِنْ الْمُؤَجَّلِ كَالْغَائِبِ عَنْ الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا , مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ حَالًّا , وَالنَّاجِزُ الْحَاضِرُ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السِّتَّةِ , وَعَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مُسْلِمٍ , وَعَنْ أَنَسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ , وَعَنْ بِلَالٍ فِي الْبَزَّارِ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ فِي الْبَيْهَقِيِّ وَهُوَ مَعْلُولٌ اِنْتَهَى. قُلْتُ : وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَالْبَزَّارِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَأَمَّا أَحَادِيثُ بَاقِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهَا , ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ , قَوْلُهُ : ‏ ‏( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ إِلَخْ ) ‏ ‏اِعْلَمْ أَنَّ بَيْعَ الصَّرْفِ لَهُ شَرْطَانِ , مَنْعُ النَّسِيئَةِ مَعَ اِتِّفَاقِ النَّوْعِ وَاخْتِلَافِهِ وَهُوَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ , وَمَنْعُ التَّفَاضُلِ فِي النَّوْعِ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَخَالَفَ فِيهِ اِبْنُ عُمَرَ ثُمَّ رَجَعَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاخْتُلِفَ فِي رُجُوعِهِ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَيَّانَ الْعَدَوِيِّ سَأَلْت أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ : كَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مِنْ عُمُرِهِ مَا كَانَ مِنْهُ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ. وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ. فَلَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَالْحَدِيثَ وَفِيهِ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا. فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ أَشَدَّ النَّهْيِ. كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي. فَإِنْ قُلْتَ فَمَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ وَبَيْنَ حَدِيثِ أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : \" لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ \". أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا : قُلْتُ : اِخْتَلَفُوا فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ : إِنَّ حَدِيثَ أُسَامَةَ مَنْسُوخٌ لَكِنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ. وَقِيلَ : الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ : لَا رِبَا ; الرِّبَا الْأَغْلَظُ الشَّدِيدُ التَّحْرِيمِ الْمُتَوَعَّدُ عَلَيْهِ بِالْعِقَابِ الشَّدِيدِ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ : لَا عَالِمَ فِي الْبَلَدِ إِلَّا زَيْدٌ. مَعَ أَنَّ فِيهَا عُلَمَاءَ غَيْرَهُ وَإِنَّمَا الْقَصْدُ نَفْيُ الْأَكْمَلِ لَا نَفْيُ الْأَصْلِ. وَأَيْضًا فَنَفْيُ تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ إِنَّمَا هُوَ بِالْمَفْهُومِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ بِالْمَنْطُوقِ , وَيُحْمَلُ حَدِيثُ أُسَامَةَ عَلَى الرِّبَا الْأَكْبَرِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : مَعْنَى حَدِيثِ أُسَامَةَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ إِذَا اِخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ الْبَيْعِ وَالْفَضْلُ فِيهِ يَدًا بِيَدٍ رِبَا , جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ. ‏","Narrated Nafi':\"Ibn 'Umar and I went to Abu Sa'eed and he narrated to us: 'the Messenger of Allah (ﷺ) said - and I heard him with these [two] ears: \"Do not sell gold for gold except kind for kind, nor sliver for silver except kind for kind, do not exchange more of one than the other, and do not sell what is not present from them for what is present.\"[Abu 'Eisa said:] There are narrations on this topic from Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman, Abu Hurairah, Hisham bin 'Amir, Al-Bara', Zaid bin Arqam, Fadalah bin 'Ubaid, Abu Bakrah, Ibn 'Umar, Abu Ad-Darda', and Bilal.[He said:] The Hadith of Abu Sa'eed, from the Prophet (ﷺ) [about Riba] is a Hasan Sahih Hadith.This is acted upon according to the people of knowledge among the Companions of the Prophet (ﷺ) and others, except for what has been related from Ibn 'Abbas; he did not see any harm in exchanging gold for gold or silver for silver, more for less, when it is done hand in hand, and he said: \"Riba' is only in credit.\" Similar it has been related from some of his companions. It has been related that Ibn 'Abbas changed his opinion when Abu Sa'eed narrated it to him from the Prophet (ﷺ). The first view is more correct.And this is acted upon according to the people of knowledge [among the Companions of the Prophet (ﷺ) and others]. It is the view of Sufyan Ath-Thawri, Ibn Al-Mubarak, Ash-Shafi'i, Ahmad, and Ishaq. It has been reported that Ibn Al-Mubarak said: \"There is no difference over exchange.\"",303,"2026-08-15T17:56:39.881972+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي أبو سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا كانا متساويين تماماً، وكذلك الفضة بالفضة، ويمنع أن يُفضَّل أحدهما على الآخر. كما ينهى عن بيع شيء غائب (مؤجل) بشيء حاضر (نقداً). وهذا الحديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وقد كان ابن عباس يرى جواز التفاضل إذا كان يداً بيد، لكنه رجع عن قوله لما سمع هذا الحديث من أبي سعيد.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142},{"ar":48},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":54},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":56},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":58},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":60},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":62},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":64},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":66},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الرضاع",{"ar":72},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":75},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب اللباس",{"ar":95},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":121},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":145,"next":146},"14-36","14-38",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":148,"meta":221},[149,168,181,196,210],{"collection":150,"uid":151,"number":152,"bookTitle":153,"chapter":154,"matn":155,"text":155,"grade":35,"tags":156,"commonTags":159,"sharedTagCount":160,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":167},"muslim","22-94","1584b","كتاب المساقاة","باب الرِّبَا ‏‏","لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم…",[16,17,18,157,20,19,158],"الصرف","النقدين",[16,17,18,19,20],5,0.767,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":165,"context":166},0.6,0.0533,0.1,0.0136,"\u002Fmuslim\u002F22-94",{"collection":150,"uid":169,"number":170,"bookTitle":153,"chapter":171,"matn":172,"text":172,"grade":35,"tags":173,"commonTags":175,"sharedTagCount":160,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":180},"22-102","1587c","باب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا ‏‏","\"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,157,174,20,19,17,18],"الأصناف الربوية",[16,17,18,19,20],0.7331,{"weightedTags":163,"matn":178,"coverage":165,"context":179},0.0247,0.0083,"\u002Fmuslim\u002F22-102",{"collection":182,"uid":183,"number":184,"bookTitle":185,"chapter":186,"matn":187,"text":187,"grade":188,"tags":189,"commonTags":190,"sharedTagCount":160,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":195},"ahmed","10-589","20395","مسند البصريين","حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة","نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ يَدًا بِيَدٍ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ","صحيح",[16,157,17,18,20,19],[16,17,18,19,20],0.7209,{"weightedTags":163,"matn":193,"coverage":165,"context":194},0.0209,0,"\u002Fahmed\u002F10-589",{"collection":197,"uid":198,"number":199,"bookTitle":200,"chapter":201,"matn":202,"text":202,"grade":21,"tags":203,"commonTags":205,"sharedTagCount":160,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":209},"nasai","44-112","4560","كتاب البيوع","باب بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ ‏‏","نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشِّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ…",[16,157,17,18,20,19,204],"بيوع الأصناف",[16,17,18,19,20],0.718,{"weightedTags":163,"matn":208,"coverage":165,"context":194},0.018,"\u002Fnasai\u002F44-112",{"collection":182,"uid":211,"number":212,"bookTitle":185,"chapter":186,"matn":213,"text":213,"grade":188,"tags":214,"commonTags":216,"sharedTagCount":160,"score":217,"scoreBreakdown":218,"url":220},"10-681","20496","نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ",[16,157,17,18,20,19,215],"المعاملات المالية",[16,17,18,19,20],0.7171,{"weightedTags":163,"matn":219,"coverage":165,"context":194},0.0171,"\u002Fahmed\u002F10-681",{"limit":160,"candidateCount":222,"scoreVersion":223},298,"hybrid-60-25-10-5-v1"]