[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-14-29":3,"tirmidhi-books-meta":47,"hadith-navigation-tirmidhi-14-29":145,"similar-hadiths-tirmidhi-14-29-5":148},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},14,"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي ‏.‏ قال أبو عيسى وهذا حديث حسن ‏.‏ قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك ‏.‏ قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض ‏.‏ قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن ‏.‏ قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال أبيعكه وعلى خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلى قصارته فلا بأس به إنما هو شرط واحد ‏.‏ قال إسحاق كما قال ‏.‏ 14-29","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قُلْتُ لأَحْمَدَ مَا مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ قَالَ أَنْ يَكُونَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا ثُمَّ يُبَايِعُهُ عَلَيْهِ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسْلِفُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ فَيَقُولُ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ ‏.‏ قَالَ إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ قُلْتُ لأَحْمَدَ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ قَالَ لاَ يَكُونُ عِنْدِي إِلاَّ فِي الطَّعَامِ مَا لَمْ تَقْبِضْ ‏.‏ قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ إِذَا قَالَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ وَعَلَىَّ خِيَاطَتُهُ وَقَصَارَتُهُ فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَإِذَا قَالَ أَبِيعُكَهُ وَعَلَىَّ خِيَاطَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَوْ قَالَ أَبِيعُكَهُ وَعَلَىَّ قَصَارَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ ‏.‏ قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ ‏.‏",28,29,"1233","14-29",[16,17,18,19],"البيوع","المعاملات","النهي","الملكية","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"قتيبة","حماد بن زيد","أيوب","يوسف بن ماهك","حكيم بن حزام","أبو عيسى","إسحاق بن منصور","أحمد","إسحاق بن راهويه",{"id":13,"tags":35,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":23,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":22,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: What Has Been Related About It Being Disliked To Sell What One Does Not Have","‏ ‏قَوْلُهُ ( قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ) ‏ ‏بْنِ بَهْرَامَ الْكَوْسَجُ أَبُو يَعْقُوبَ التَّمِيمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ مِنْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ رَوَى عَنْهُ الْجَمَاعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ وَتَتَلْمَذَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَلَهُ عَنْهُمْ مَسَائِلُ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَتَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ. ‏ ‏( ثُمَّ يُبَايِعُهُ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ ) ‏ ‏يَعْنِي يَبِيعُ مِنْهُ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ‏ ‏( وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسَلِّفُ ) ‏ ‏أَيْ يُقْرِضُ ‏ ‏( إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ ) ‏ ‏يَعْنِي قَرَضَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ‏ ‏( فَيَقُولُ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عِنْدَك ) ‏ ‏أَيْ لَمْ يَتَهَيَّأْ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَك رَدُّ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ ‏ ‏( فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْك ) ‏ ‏يَعْنِي فَذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي أَخَذْت مِنْك يَكُونُ مَبِيعًا مِنْك بِعِوَضِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ ‏ ‏( قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ ) ‏ ‏الْمُرَادُ مِنْ إِسْحَاقَ هَذَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ , وَالضَّمِيرُ فِي قَالَ رَاجِعٌ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَيْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي بَيَانِ مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ‏ ‏( قُلْتُ لِأَحْمَدَ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ ) ‏ ‏أَيْ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعْنَى بَيْعِ مَا لَمْ يَضْمَنْ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏أَيْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏( لَا يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ ) ‏ ‏أَيْ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ بَلْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالطَّعَامِ ‏ ‏( يَعْنِي لَمْ تَقْبِضْ ) ‏ ‏هَذَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ لَمْ تَضْمَنْ ‏ ‏( قَالَ إِسْحَاقُ ) ‏ ‏هُوَ اِبْنُ رَاهْوَيْهِ ‏ ‏( كَمَا قَالَ ) ‏ ‏أَيْ أَحْمَدُ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ) ‏ ‏, أَيْ فَلَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ) ‏ ‏( وَإِذَا قَالَ أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ قَالَ أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ ) ‏ ‏أَيْ فَيَجُوزُ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ : \" وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ \". وَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطَيْنِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحْمَدَ , وَالْبَيْعُ بِشَرْطٍ يَجُوزُ عِنْدَهُ. قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ : لَا فَرْقَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطٍ أَوْ شَرْطَيْنِ. وَفَرَّقَ أَحْمَدُ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ اِنْتَهَى. قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ فِي اللَّمَعَاتِ : التَّقْيِيدُ بِشَرْطَيْنِ وَقَعَ اِتِّفَاقًا وَعَادَةً وَبِالشَّرْطِ الْوَاحِدِ أَيْضًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ اِنْتَهَى. وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالَ : إِنْ شَرَطَ فِي الْبَيْعِ شَرْطًا وَاحِدًا صَحَّ , وَإِنْ شَرَطَ شَرْطَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ. وَمَذْهَبُ الْأَكْثَرِ , عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالشَّرْطَيْنِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ مَا فِيهِ شَرْطَانِ اِنْتَهَى. قُلْتُ : حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ , أَوْرَدَهُ فِي قِصَّةٍ. كَذَا فِي الدِّرَايَةِ لِلْحَافِظِ اِبْنِ حَجَرٍ. وَقَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ بِالْقِصَّةِ : قَالَ اِبْنُ الْقَطَّانِ وَعِلَّتُهُ ضَعْفُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَدِيثِ اِنْتَهَى. ‏ ‏( قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ ) ‏ ‏أَيْ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ سَلَفٌ ) ‏ ‏بِفَتْحَتَيْنِ ‏ ‏( وَبَيْعٌ ) ‏ ‏أَيْ مَعَهُ يَعْنِي مَعَ السَّلَفِ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَشْرُوطًا فِي الْآخَرِ قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ : السَّلَفُ يُطْلِقُ عَلَى السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا شَرْطُ الْقَارِضِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ لَا يَحِلُّ بَيْعٌ مَعَ شَرْطِ سَلَفٍ بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا : بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي عَشْرَةً , نَفَى الْحِلَّ اللَّازِمَ لِلصِّحَّةِ , لِيَدُلَّ عَلَى الْفَسَادِ مِنْ طَرِيقِ الْمُلَازَمَةِ. وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُقْرِضَهُ قَرْضًا وَيَبِيعَ مِنْهُ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ لِأَنَّ قَرْضَهُ رَوَّجَ مَتَاعَهُ بِهَذَا الثَّمَنِ , وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ. ‏ ‏( وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ) ‏ ‏فُسِّرَ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ أَوَّلًا لِلْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. يَأْتِي تَفْسِيرٌ آخَرُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ‏ ‏( وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ) ‏ ‏يُرِيدُ بِهِ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ مِنْ بَيْعِ مَا اِشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ , وَيَنْتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ إِلَى ضَمَانِهِ , فَإِنَّ بَيْعَهُ فَاسِدٌ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ قِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الرِّبْحَ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِنَّمَا يَحِلُّ أَنْ لَوْ كَانَ الْخُسْرَانُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخُسْرَانُ عَلَيْهِ كَالْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِذَا تَلِفَ , فَإِنَّ ضَمَانَهُ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَرِدَّ مَنَافِعَهُ الَّتِي اِنْتَفَعَ بِهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ; لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْقَبْضِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي , فَلَا يَحِلُّ لَهُ رِبْحُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ. ‏ ‏( وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك ) ‏ ‏تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ قَوْلُهُ : ‏ ‏( وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ بَعْدَ نَقْلِ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ : وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا لِتَصْرِيحِهِ بِذِكْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَيَكُونُ مَذْهَبُهُ فِي الِامْتِنَاعِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا هُوَ الشَّكُّ فِي إِسْنَادِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِذَا صَحَّ بِذِكْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو اِنْتَفَى ذَلِكَ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَوْلُهُ : ( حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَكْرَارٌ. ‏","Narrated Hakim b. Hizam:\"The Messenger of Allah (ﷺ) prohibited me from selling what was not with me.\"[Abu 'Eisa said:] This Hadith is Hasan. He said: There is something on this topic from 'Abdullah bin 'Umar.Ishaq bin Mansur said: \"I said to Ahmad: 'What is the meaning of the prohibition from a loan along with a sale? He said: 'That he gives him a loan and then he makes a sale to him greater then it's actual worth. And, it carries the meaning of him loaning it to him in exchange for something (as collateral), so he says: 'If you are unable to pay it (the loan), the it (the collateral) will be a sale for you.' Ishaq [bin Rahuwyah] said as he said. And I said to Ahmad: 'What about selling what one does not possess?' He said: 'To me it does not apply except in cases of food - meaning one has not taken possession of it.' And Ishaq said the same for all of what is measured or weighed. Ahmad said: 'When he says: \"I will sell you this garment, with the condition that I am the tailor for it, and I am the one who bleaches it.' This is an example of two conditions in one sale. But if he says: \"I am selling it to you with the condition that I am its tailor,\" then there is no harm in it. And, if he said: \"I am selling it to you with the condition that I am the one who bleaches it\" then there is no harm in it, because this is only one condition.' And Ishaq said as he said.\"",131,"2026-08-15T17:56:39.881972+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى الحديث عن بيع السلعة التي ليست عند البائع وقت البيع، لأن ذلك ينطوي على غرر ومخاطرة. كما يوضح العلماء أن النهي يشمل أيضاً الجمع بين القرض والبيع إذا كان القرض يجر نفعاً للمقرض، ويمنع اشتراط شرطين في عقد بيع واحد، ويحرم الربح من بيع شيء قبل قبضه وضمانه. أما الشرط الواحد في البيع فهو جائز عند بعض العلماء كالإمام أحمد.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143},{"ar":49},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":55},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":59},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":61},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":63},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الرضاع",{"ar":73},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":76},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب اللباس",{"ar":96},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":122},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":146,"next":147},"14-28","14-30",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":149,"meta":230},[150,169,185,201,213],{"collection":151,"uid":152,"number":153,"bookTitle":154,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":36,"tags":157,"commonTags":160,"sharedTagCount":161,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":168},"malik","31-52","1353","كتاب البيوع","باب بيع الحيوان باللحم","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ",[158,159,18,16,17],"بيع الحيوان","اللحم",[16,17,18],3,0.5094,{"weightedTags":164,"matn":165,"coverage":166,"context":167},0.4227,0.0045,0.075,0.0071,"\u002Fmalik\u002F31-52",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":173,"chapter":174,"matn":175,"text":175,"grade":36,"tags":176,"commonTags":179,"sharedTagCount":161,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":184},"bukhari","24-88","1488","كتاب الزكاة","باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ حَتَّى تَحْمَارَّ‏.‏",[177,178,16,17,18],"بيع الثمار","بدو الصلاح",[16,17,18],0.5063,{"weightedTags":164,"matn":182,"coverage":166,"context":183},0.0044,0.0042,"\u002Fbukhari\u002F24-88",{"collection":186,"uid":187,"number":188,"bookTitle":189,"chapter":36,"matn":190,"text":190,"grade":191,"tags":192,"commonTags":195,"sharedTagCount":161,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":200},"darimi","18-23","2473","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","، قَالَ : \" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ \"","صحيح",[193,194,16,17,18],"بيع الغرر","الغرر",[16,17,18],0.5023,{"weightedTags":164,"matn":198,"coverage":166,"context":199},0.0046,0,"\u002Fdarimi\u002F18-23",{"collection":202,"uid":203,"number":204,"bookTitle":154,"chapter":205,"matn":206,"text":206,"grade":207,"tags":208,"commonTags":210,"sharedTagCount":161,"score":196,"scoreBreakdown":211,"url":212},"nasai","44-184","4632","باب بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً ‏.‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[209,16,18,17],"بيعتان في بيعة",[16,17,18],{"weightedTags":164,"matn":165,"coverage":166,"context":199},"\u002Fnasai\u002F44-184",{"collection":202,"uid":214,"number":215,"bookTitle":154,"chapter":216,"matn":217,"text":217,"grade":207,"tags":218,"commonTags":221,"sharedTagCount":222,"score":223,"scoreBreakdown":224,"url":229},"44-164","4612","باب بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ ‏‏","\"‏ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ‏\"‏ ‏.‏",[219,19,220,17],"البيع","بيع ما لا يملك",[17,19],2,0.3868,{"weightedTags":225,"matn":226,"coverage":227,"context":228},0.316,0.0066,0.05,0.0143,"\u002Fnasai\u002F44-164",{"limit":231,"candidateCount":232,"scoreVersion":233},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]