[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-14-108":3,"tirmidhi-books-meta":54,"hadith-navigation-tirmidhi-14-108":152,"similar-hadiths-tirmidhi-14-108-5":155},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":41},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},14,"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بمتصل ‏.‏ سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله ‏.‏ قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر ‏.‏ قال محمد ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله ‏.‏ قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله ‏.‏ حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها ‏.‏ يقول رددتها ‏.‏ 14-108","حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلاَ يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ‏.‏ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلاَ أَبُو بِشْرٍ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلاَ نَعْرِفُ لأَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ قَتَادَةُ عَنْ صَحِيفَةِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ذَهَبُوا بِصَحِيفَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَأَخَذَهَا أَوْ قَالَ فَرَوَاهَا وَذَهَبُوا بِهَا إِلَى قَتَادَةَ فَرَوَاهَا وَأَتَوْنِي بِهَا فَلَمْ أَرْوِهَا ‏.‏ يَقُولُ رَدَدْتُهَا ‏.‏",107,108,"1312","14-108",[16,17,18,19,20],"الشراكة","الشفعة","بيع النصيب","حقوق الشريك","الحائط","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرَكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"علي بن خشرم","عيسى بن يونس","سعيد","قتادة","سليمان اليشكري","جابر بن عبد الله","أبو عيسى","محمد","عمرو بن دينار","أبو بشر","أبو بكر العطار عبد القدوس","علي بن المديني","يحيى بن سعيد","سليمان التيمي","الحسن البصري",{"id":13,"tags":42,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":43,"narrators":44,"chapter_ar":24,"chapter_en":45,"text_chakl":10,"youtube_id":43,"explication":46,"english_text":47,"llm_validated":23,"matn_start_char":48,"llm_validation_at":49,"llm_validation_model":50,"llm_validation_resume":51,"llm_validation_source":52,"llm_validation_status":53,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"Chapter: What Has Been Related About The Land That Is Owned By Partners When One Of Them Wants To Sell His Share","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ) ‏ ‏بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْكَافِ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ ثِقَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مَاتَ فِي فِتْنَةِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ ) ‏ ‏أَيْ بُسْتَانٍ ‏ ‏( مِنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ ‏ ‏( حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ. لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ اِنْتَهَى. قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى النَّدْبِ إِلَى إِعْلَامِهِ وَكَرَاهَةِ بَيْعِهِ قَبْلَ إِعْلَامِهِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ. وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا وَيَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ. وَيَكُونُ الْحَلَالُ بِمَعْنَى الْمُبَاحِ وَهُوَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالْمَكْرُوهُ لَيْسَ بِمُبَاحٍ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بَلْ هُوَ رَاجِحُ التَّرْكِ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَوْ أَعْلَمَ الشَّرِيكَ بِالْبَيْعِ فَأَذِنَ فِيهِ فَبَاعَ ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرُهُمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ مُتَعَقِّبًا عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ , إِنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ مَا لَفْظُهُ : هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَ اِسْمُ الْحَلَالِ مُخْتَصًّا بِمَا كَانَ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ. فَإِنَّ الْمَكْرُوهَ مِنْ أَقْسَامِ الْحَلَالِ. وَقَالَ فِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : الْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ الْبَيْعُ قَبْلَ الْعَرْضِ عَلَى الشَّرِيكِ. قَالَ اِبْنُ الرِّفْعَةِ : وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ. وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الْحَائِطِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ آخَرَ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ وَلَفْظُهُ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ , وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ. ‏ ‏( وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ‏ ‏( قَتَادَةُ وَلَا أَبُو بِشْرٍ ) ‏ ‏قَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ. وَعَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَرْسَلَ عَنْهُ قَتَادَةُ وَأَبُو بِشْرٍ قَالَ النَّسَائِيُّ ثِقَةٌ اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ) ‏ ‏أَيْ مِمَّنْ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ‏ ‏( وَلَعَلَّهُ ) ‏ ‏أَيْ لَعَلَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ‏ ‏( سَمِعَ مِنْهُ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ. ‏","Narrated Jabir bin ‘Abdullah :That Allah's Prophet (ﷺ) said: \"Whoever has a partner in an orchard, then he is not to sell his share of that until he proposes that to his partner.\"[Abu 'Eisa said:] The chain of this Hadith is not connected. I heard Muhammad bin Isma'il saying: It is said that \"Sulaiman Al-Yashkuri died during the lifetime of Jabir bin 'Abdullah.\" He said: \"And Qatadah did not hear from him, nor did Abu Bishr.\" Muhammad said: \"We do not know of any of them hearing from Sulaiman Al-Yashkuri except that 'Amr bin Dinar possibly heard from his during the lifetome of Jabir bin 'Abdullah.\" He said: \"Qatadah only narrated from a writing of Sulaiman Al-Yashkuri, and he has a book from Jabir bin 'Abdullah.\"Abu Bakr Al-'Attar 'Abdul Quddus narrates to us, he said: \" 'Ali bin Al-Madini said: 'Yahya bin Sa'eed said: \"Sulaiman At-Taymi said: 'They went with the book of Jabir bin 'Abdullah to Al-Hasan Al-Basri and he took it' - or he said - 'and they reported it. Then they took it to Qatadah and reported it, so they gave it to me but I did not report it [he said: 'I refused it'] This was narrated to us by Abu Bakr Al-'Attar from 'Ali bin Al-Madini.",214,"2026-08-15T17:56:39.881972+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن الحديث أن من كان له شريك في بستان أو حائط فلا يبيع نصيبه حتى يعرضه على شريكه. وفي رواية أخرى: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإذا باع دون إذنه فشريكه أحق به. وهذا الأمر محمول عند كثير من العلماء على الندب إلى الإعلام وكراهة البيع قبله كراهة تنزيه لا تحريم. وقد اختلف العلماء فيمن أعلم شريكه فأذن له ثم أراد الشريك الأخذ بالشفعة بعد ذلك. كما ينبه الحديث إلى أن إسناد هذه الرواية غير متصل، لأن قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، بينما أخرج مسلم الحديث بسند آخر متصل وصحيح.","opus_hadith_validation","validated",{"1":55,"2":57,"3":59,"4":61,"5":63,"6":65,"7":67,"8":69,"9":71,"10":73,"11":75,"12":77,"13":79,"14":81,"15":82,"16":84,"17":86,"18":88,"19":90,"20":92,"21":94,"22":96,"23":98,"24":100,"25":102,"26":104,"27":106,"28":108,"29":110,"30":112,"31":114,"32":116,"33":118,"34":120,"35":122,"36":124,"37":126,"38":128,"39":130,"40":132,"41":134,"42":136,"43":138,"44":140,"45":142,"46":144,"47":146,"48":148,"49":150},{"ar":56},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":62},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":64},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":66},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":68},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الرضاع",{"ar":80},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":83},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب اللباس",{"ar":103},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":129},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":153,"next":154},"14-107","14-109",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":156,"meta":236},[157,177,193,206,220],{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":161,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":164,"tags":165,"commonTags":168,"sharedTagCount":169,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":176},"ahmed","5-10960","14854","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ","صحيح",[17,16,166,19,167],"البيع","عرض البيع",[16,17,19],3,0.4432,{"weightedTags":172,"matn":173,"coverage":174,"context":175},0.3345,0.0362,0.06,0.0125,"\u002Fahmed\u002F5-10960",{"collection":178,"uid":179,"number":180,"bookTitle":181,"chapter":182,"matn":183,"text":183,"grade":43,"tags":184,"commonTags":187,"sharedTagCount":169,"score":188,"scoreBreakdown":189,"url":192},"muslim","22-168","1608c","كتاب المساقاة","باب الشُّفْعَةِ ‏‏","\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[17,16,19,185,186],"بيع العقار","إعلام الشريك",[16,17,19],0.4127,{"weightedTags":172,"matn":190,"coverage":174,"context":191},0.0156,0.0026,"\u002Fmuslim\u002F22-168",{"collection":178,"uid":194,"number":195,"bookTitle":181,"chapter":182,"matn":196,"text":196,"grade":43,"tags":197,"commonTags":200,"sharedTagCount":169,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":205},"22-167","1608b","قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ‏.‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏",[17,16,166,198,19,199],"إذن الشريك","الملكية المشتركة",[16,17,19],0.4084,{"weightedTags":172,"matn":203,"coverage":174,"context":204},0.0139,0,"\u002Fmuslim\u002F22-167",{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":210,"chapter":211,"matn":212,"text":212,"grade":213,"tags":214,"commonTags":215,"sharedTagCount":169,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":219},"abudawud","24-98","3513","كتاب الإجارة","باب فِي الشُّفْعَةِ","\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[17,16,166,198,19],[16,17,19],0.406,{"weightedTags":172,"matn":218,"coverage":174,"context":204},0.0115,"\u002Fabudawud\u002F24-98",{"collection":158,"uid":221,"number":222,"bookTitle":161,"chapter":162,"matn":223,"text":223,"grade":164,"tags":224,"commonTags":228,"sharedTagCount":229,"score":230,"scoreBreakdown":231,"url":235},"5-10454","14339","مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ",[17,16,166,225,226,227],"حق الشريك","النخل","العقار",[16,17],2,0.2674,{"weightedTags":232,"matn":233,"coverage":234,"context":204},0.2029,0.0244,0.04,"\u002Fahmed\u002F5-10454",{"limit":237,"candidateCount":11,"scoreVersion":238},5,"hybrid-60-25-10-5-v1"]