[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-14-107":3,"tirmidhi-books-meta":54,"hadith-navigation-tirmidhi-14-107":152,"similar-hadiths-tirmidhi-14-107-5":155},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":41},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},14,"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال ‏\"‏ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ‏\"‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى ‏.‏ قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا ‏.‏ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان ‏.‏ وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ‏.‏ أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم ‏.‏ 14-107","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ فَقَالَ ‏\"‏ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَجَازُوا السَّلَفَ فِي الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرَفُ حَدُّهُ وَصِفَتُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ جَائِزًا ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ‏.‏ أَبُو الْمِنْهَالِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ ‏.‏",106,107,"1311","14-107",[16,17,18,19,20,21],"السلم","الكيل","الوزن","الأجل","الثمار","البيوع","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالثَّمَرِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"أحمد بن منيع","سفيان","ابن أبي نجيح","عبد الله بن كثير","أبو المنهال","ابن عباس","ابن أبي أوفى","عبد الرحمن بن أبزى","أبو عيسى","الشافعي","أحمد","إسحاق","سفيان الثوري","عبد الرحمن بن مطعم",{"id":13,"tags":42,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":43,"narrators":44,"chapter_ar":25,"chapter_en":45,"text_chakl":10,"youtube_id":43,"explication":46,"english_text":47,"llm_validated":24,"matn_start_char":48,"llm_validation_at":49,"llm_validation_model":50,"llm_validation_resume":51,"llm_validation_source":52,"llm_validation_status":53,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"Chapter: What Has Been Related About Payment In Advance For Food And Fruit","‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ‏ ‏( وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ ) ‏ ‏الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَالْإِسْلَافُ إِعْطَاءُ الثَّمَنِ فِي مَبِيعٍ إِلَى مُدَّةٍ أَيْ يُعْطُونَ الثَّمَنَ فِي الْحَالِ وَيَأْخُذُونَ السِّلْعَةَ فِي الْمَالِ. وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ كَذَا فِي الْمِشْكَاةِ ‏ ‏( مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) ‏ ‏فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَأَنَّ جَهَالَةَ أَحَدِهِمَا مُفْسِدَةٌ لِلْبَيْعِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : فِيهِ جَوَازُ السَّلَمِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُضْبَطُ بِهِ , فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ ذَرِعَاتٍ مَعْلُومَةٍ. وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ عَدَدٍ مَعْلُومٍ. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ كَيْلُهُ مَعْلُومًا , وَإِنْ كَانَ مَوْزُونًا فَلْيَكُنْ وَزْنُهُ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ أَجَلُهُ مَعْلُومًا. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اِشْتِرَاطُ كَوْنِ السَّلَمِ مُؤَجَّلًا بَلْ يَجُوزُ حَالًّا لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ فَجَوَازُ الْحَالِّ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْغَرَرِ , وَلَيْسَ ذِكْرُ الْأَجَلِ فِي الْحَدِيثِ لِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ بَلْ مَعْنَاهُ : إِنْ كَانَ أَجَلٌ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالِّ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْمُؤَجَّلِ فَجَوَّزَ الْحَالَّ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ وَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ , وَأَجْمَعُوا عَلَى اِشْتِرَاطِ وَصْفِهِ بِمَا يَضْبِطُهُ بِهِ اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ. قَوْلُهُ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏أَيْ أَبُو عِيسَى ‏ ‏( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ) ‏ ‏قَالَا : كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِظَّةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ , وَفِي رِوَايَةٍ : وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قِيلَ : أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ ؟ قَالَا : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ جَائِزًا , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) ‏ ‏وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : وَفِي إِسْنَادِهِ اِخْتِلَافٌ لَكِنْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَوِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ) ‏ ‏وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالدّارَقُطْنيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَ الْحَاكِمُ حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اِنْتَهَى. قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَوْفِيِّ : قَالَ فِيهِ اِبْنُ حِبَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا يَأْتِي عَنْ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ. وَقَالَ الْحَاكِمُ : رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً اِنْتَهَى. وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْآثَارِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُسْلِمَن مَا لَنَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَفِيهِ قِصَّةٌ قَالَهُ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ. قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : فِيهِ اِنْقِطَاعٌ اِنْتَهَى. ‏","Narrated Ibn 'Abbas:\"When the Prophet (ﷺ) arrived in Al-Madinah, they were paying in advance for fruits. So he said: 'Whoever pays in advance, then let him pay in advance for known measurements (of dates), and known weights for a specified period of time.'\"He said: There are narrations on this topic from Ibn Abi Awfa and 'Abdur-Rahman bin Abza.[Abu 'Eisa said:] The Hadith of Ibn 'Abbas is a Hasan Sahih Hadith. This is acted upon according to the people of knowledge among the Companions of the Prophet (ﷺ) and others. They allow for advanced payments on food, garments and other things in which the limits and description are known. They differed over delay in delivery of animals. Some of the people of knowledge among the Companions of the Prophet (ﷺ) and others thought that delay in delivery of animals is allowed. This is the view of Ash-Shafi'i, Ahmad and Ishaq. Some of the people of knowledge among the Companions of the Prophet (ﷺ) and others, disliked delay in delivery of animals. This is the saying of Sufyan and the people of Al-Kufah. And Abu Al-Minhal's (a narrator) name is 'Abdur-Rahman bin Mut'im.",168,"2026-08-15T17:56:39.881972+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يقول الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهلها يدفعون الثمن مقدماً في التمر لسنة أو سنتين أو ثلاث، فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». وهذا يدل على جواز السلم بشرط أن يكون المقدار محدداً بالكيل أو الوزن أو ما يضبطه، وأن يكون الأجل معلوماً إن وُجد. ويجوز السلم حالاً أو مؤجلاً إذا انضبطت شروطه، ويمنع الجهالة التي تفسد البيع. وقد اختلف العلماء في السلم في الحيوان، فأجازه بعضهم كالشافعي وأحمد وإسحاق، وكرهه آخرون كسفيان الثوري وأهل الكوفة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":55,"2":57,"3":59,"4":61,"5":63,"6":65,"7":67,"8":69,"9":71,"10":73,"11":75,"12":77,"13":79,"14":81,"15":82,"16":84,"17":86,"18":88,"19":90,"20":92,"21":94,"22":96,"23":98,"24":100,"25":102,"26":104,"27":106,"28":108,"29":110,"30":112,"31":114,"32":116,"33":118,"34":120,"35":122,"36":124,"37":126,"38":128,"39":130,"40":132,"41":134,"42":136,"43":138,"44":140,"45":142,"46":144,"47":146,"48":148,"49":150},{"ar":56},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":62},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":64},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":66},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":68},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الرضاع",{"ar":80},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":83},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":101},"كتاب اللباس",{"ar":103},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":127},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":129},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":151},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":153,"next":154},"14-106","14-108",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":156,"meta":237},[157,174,190,206,220],{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":161,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":43,"tags":164,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":173},"bukhari","35-14","2253","كتاب السلم","باب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ","قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ ‏\"‏ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏\"‏‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ، ‏\"‏ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ‏\"‏‏.‏",[16,20,17,18,19,21],[16,17,18,19,20,21],6,0.7796,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":172},0.6,0.064,0.1,0.0156,"\u002Fbukhari\u002F35-14",{"collection":175,"uid":176,"number":177,"bookTitle":178,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":181,"tags":182,"commonTags":184,"sharedTagCount":166,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":189},"ahmed","4-1528","3370","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَوْ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلِّفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَوَقْتٍ مَعْلُومٍ","صحيح",[16,183,20,17,18,19,21],"السلف",[16,17,18,19,20,21],0.7513,{"weightedTags":169,"matn":187,"coverage":171,"context":188},0.0346,0.0167,"\u002Fahmed\u002F4-1528",{"collection":175,"uid":191,"number":192,"bookTitle":178,"chapter":179,"matn":193,"text":193,"grade":181,"tags":194,"commonTags":197,"sharedTagCount":198,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":205},"4-166","1937","قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ",[16,195,17,18,19,21,196],"التمر","المعاملات",[16,17,18,19,21],5,0.6655,{"weightedTags":201,"matn":202,"coverage":203,"context":204},0.4996,0.0647,0.0833,0.0179,"\u002Fahmed\u002F4-166",{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":210,"chapter":211,"matn":212,"text":212,"grade":213,"tags":214,"commonTags":215,"sharedTagCount":198,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":219},"abudawud","24-48","3463","كتاب الإجارة","باب فِي السَّلَفِ","قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,195,17,18,19,21],[16,17,18,19,21],0.66,{"weightedTags":201,"matn":218,"coverage":203,"context":188},0.0604,"\u002Fabudawud\u002F24-48",{"collection":221,"uid":222,"number":223,"bookTitle":224,"chapter":225,"matn":226,"text":226,"grade":22,"tags":227,"commonTags":229,"sharedTagCount":230,"score":231,"scoreBreakdown":232,"url":236},"nasai","44-168","4616","كتاب البيوع","باب السَّلَفِ فِي الثِّمَارِ ‏‏","قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ ‏\"‏ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,183,195,17,18,228,21],"الأجل المعلوم",[16,17,18,21],4,0.5586,{"weightedTags":233,"matn":234,"coverage":235,"context":188},0.4067,0.0686,0.0667,"\u002Fnasai\u002F44-168",{"limit":198,"candidateCount":238,"scoreVersion":239},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]