[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-14-106":3,"tirmidhi-books-meta":47,"similar-hadiths-tirmidhi-14-106-5":145,"hadith-navigation-tirmidhi-14-106":228},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},14,"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا أبو كريب، ومحمود بن غيلان، قالا حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة ‏.‏ قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر ‏.‏ قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ‏.‏ ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشىء فقد وجب البيع بيني وبينك ‏.‏ والملامسة أن يقول إذا لمست الشىء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك ‏.‏ 14-106","حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الشَّىْءَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ‏.‏ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ الشَّىْءَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ لاَ يَرَى مِنْهُ شَيْئًا مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الْجِرَابِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏",105,106,"1310","14-106",[16,17,18],"بيع المنابذة","بيع الملامسة","البيوع المنهي عنها","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33],"أبو كريب","محمود بن غيلان","وكيع","سفيان","أبو الزناد","الأعرج","أبو هريرة","أبو سعيد","ابن عمر","أبو عيسى",{"id":13,"tags":35,"grade":19,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":22,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":21,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18],"",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: What Has Been Related About Al-Munabadhah And Al-Mulamasah","‏ ‏قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ) ‏ ‏زَادَ مُسْلِمٌ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ. وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ) ‏ ‏قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ , وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ. ‏ ‏( وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) ‏ ‏لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْت إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ الْمُلَامَسَةِ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ هِيَ أَوْجُهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ : أَصَحُّهَا - أَنْ يَأْتِيَ بِثَوْبٍ مَطْوِيٍّ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَيَمَسَّهُ الْمُسْتَامُ فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ بِعْتُكَهُ بِكَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَقُومَ لَمْسُك مَقَامَ نَظَرِك وَلَا خِيَارَ لَك إِذَا رَأَيْتَهُ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ. الثَّانِي - أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ اللَّمْسِ بَيْعًا بِغَيْرِ صِيغَةٍ زَائِدَةٍ. الثَّالِثُ - أَنْ يَجْعَلَا اللَّمْسَ شَرْطًا فِي قَطْعِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ وَالْبَيْعُ عَلَى التَّأْوِيلَاتِ كُلِّهَا بَاطِلٌ. قَالَ وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ فَاخْتَلَفُوا أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ وَهِيَ أَوْجُهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ : أَصَحُّهَا - أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ النَّبْذِ بَيْعًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلتَّفْسِيرِ فِي الْحَدِيثِ. وَالثَّانِي - أَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا بِغَيْرِ صِيغَةٍ وَالثَّالِثُ - أَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ. قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ النَّبْذِ فَقِيلَ هُوَ طَرْحُ الثَّوْبِ كَمَا وَقَعَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَقِيلَ هُوَ نَبْذُ الْحَصَاةِ. الصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ مُلَخَّصًا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى ) ‏ ‏الْوَاوُ وَصَلْيَةٌ ‏ ‏( مِنْهُ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ ‏ ‏( مِثْلِ مَا يَكُونُ فِي الْجِرَابِ ) ‏ ‏أَيْ مِثْلِ الْمَبِيعِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْجِرَابِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا بِالْفَارِسِيَّةِ انبان عَلَى مَا فِي الصُّرَاحِ وَقَالَهُ فِي الْقَامُوسِ : الْجِرَابُ بِالْكَسْرِ وَلَا يُفْتَحُ أَوْ لُغَةً فِيمَا حَكَاهُ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ الْمِزْوَدُ وَالْوِعَاءُ ج جُرُبٌ وَأَجْرِبَةٌ اِنْتَهَى. ‏ ‏( فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ. ‏","Narrated Abu Hurairah:\"The Messenger of Allah (ﷺ) prohibited sales of Al-Munabadhah and Al-Mulamasah.\"He said: There are narrations on this topic from Abu Sa'eed and Ibn 'Umar.[Abu 'Eisa said:] The Hadith is Abu Hurairah is a Hasan Sahih Hadith. And the meaning of (Munabadhah) in this Hadith is when it is said: \"When I throw something to you then the sale between you and I is concluded.\" And Al-Mulamasah is that he says: \"When you touch something then the sale is concluded.\" Even if he did not see it at all, like if it was inside of a bag or something else. There are merely sales practices of the people of Jahiliyyah so they were prohibited.",167,"2026-08-15T17:56:39.881972+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى الحديث عن نوعين من البيوع كانا شائعين في الجاهلية هما بيع المنابذة وبيع الملامسة. أما الملامسة فهي أن يلمس المشتري الثوب أو السلعة في الظلام أو دون أن يقلّبها أو يراها جيداً، فيُعتبر اللمس نفسه إتماماً للبيع. وأما المنابذة فهي أن يرمي كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر دون أن ينظر أحدهما إلى ما اشترى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين البيعين لما فيهما من الغرر والجهالة، ولأنهما يبطلان حق المشتري في النظر والاختيار.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143},{"ar":49},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":55},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":59},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":61},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":63},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":65},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الرضاع",{"ar":73},"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":8},{"ar":76},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب اللباس",{"ar":96},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":122},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":146,"meta":224},[147,165,178,192,208],{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":151,"chapter":152,"matn":153,"text":153,"grade":154,"tags":155,"commonTags":156,"sharedTagCount":157,"score":158,"scoreBreakdown":159,"url":164},"ahmed","5-6513","10228","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ","صحيح",[16,17,18],[16,17,18],3,0.7556,{"weightedTags":160,"matn":161,"coverage":162,"context":163},0.6,0.0306,0.1,0.025,"\u002Fahmed\u002F5-6513",{"collection":148,"uid":166,"number":167,"bookTitle":151,"chapter":152,"matn":153,"text":153,"grade":154,"tags":168,"commonTags":171,"sharedTagCount":172,"score":173,"scoreBreakdown":174,"url":177},"5-6456","10169",[16,17,169,170],"البيوع المنهية","الغرر",[16,17],2,0.537,{"weightedTags":175,"matn":161,"coverage":176,"context":163},0.4148,0.0667,"\u002Fahmed\u002F5-6456",{"collection":179,"uid":180,"number":181,"bookTitle":182,"chapter":183,"matn":184,"text":184,"grade":36,"tags":185,"commonTags":186,"sharedTagCount":172,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":191},"malik","31-58","1363","كتاب البيوع","باب الملامسة والمنابذة","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ قَالَ مَالِك وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلًا وَلَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ م…",[17,16,170,169],[16,17],0.5294,{"weightedTags":175,"matn":189,"coverage":176,"context":190},0.0146,0.0333,"\u002Fmalik\u002F31-58",{"collection":193,"uid":194,"number":195,"bookTitle":51,"chapter":196,"matn":197,"text":197,"grade":36,"tags":198,"commonTags":202,"sharedTagCount":172,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":207},"bukhari","8-20","368","باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ","نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ‏.‏",[17,16,169,199,200,201],"اشتمال الصماء","الاحتباء","اللباس",[16,17],0.5084,{"weightedTags":175,"matn":205,"coverage":176,"context":206},0.0087,0.0182,"\u002Fbukhari\u002F8-20",{"collection":193,"uid":209,"number":210,"bookTitle":211,"chapter":212,"matn":213,"text":213,"grade":36,"tags":214,"commonTags":218,"sharedTagCount":172,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":223},"30-99","1993","كتاب الصوم","باب الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ","الله عنه ـ قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ،، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ،‏.‏",[215,216,17,16,169,217],"صوم يوم الفطر","صوم يوم النحر","الصيام المنهي عه",[16,17],0.4848,{"weightedTags":175,"matn":221,"coverage":176,"context":222},0,0.0033,"\u002Fbukhari\u002F30-99",{"limit":225,"candidateCount":226,"scoreVersion":227},5,24,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":229,"next":230},"14-105","14-107"]