[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-13-8":3,"tirmidhi-books-meta":51,"hadith-navigation-tirmidhi-13-8":149,"similar-hadiths-tirmidhi-13-8-5":152},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},13,"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال حدثني مظاهر بن أسلم، قال حدثني القاسم، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ‏\"‏ ‏.‏قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم، أنبأنا مظاهر، بهذا ‏.‏ قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر، ‏.‏ قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث ‏.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ‏.‏ 13-8","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏\"‏ ‏.‏قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَنَا مُظَاهِرٌ، بِهَذَا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُظَاهِرٌ لاَ نَعْرِفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏",7,8,"1182","13-8",[16,17,18,19,20],"طلاق الأمة","عدة الأمة","الطلاق","العدة","الحيض","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ أَنَّ طَلاَقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ‏",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"محمد بن يحيى النيسابوري","أبو عاصم","ابن جريج","مظاهر بن أسلم","القاسم","عائشة","عبد الله بن عمر","أبو عيسى","سفيان الثوري","الشافعي","أحمد","إسحاق",{"id":13,"tags":39,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":24,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":23,"matn_start_char":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37],"Chapter: What has been related about: Divorce for a slave woman is twice","‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ) ‏ ‏هُوَ الْإِمَامُ الذُّهَلِيُّ ثِقَةٌ حَافِظٌ جَلِيلٌ ‏ ‏( أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ) ‏ ‏النَّبِيلُ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثِقَةٌ ثَبْتٌ ‏ ‏( عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ ) ‏ ‏اِسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُمَوِيُّ مَوْلَاهُمْ الْمَكِّيُّ ثِقَةٌ فَقِيهٌ فَاضِلٌ ‏ ‏( أَخْبَرَنَا مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الطَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ هَاءٌ مَكْسُورَةٌ وَرَاءٌ مُهْمَلَةٌ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ ضَعِيفٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( طَلَاقُ الْأَمَةِ ) ‏ ‏مَصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى مَفْعُولِهِ أَيْ تَطْلِيقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ‏ ‏( وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ دَلَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِدَّةِ بِالْمَرْأَةِ , وَأَنْ لَا عِبْرَةَ بِحُرِّيَّةِ الزَّوْجَةِ وَكَوْنِهِ عَبْدًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا. وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِدَّةَ بِالْحِيَضِ دُونَ الْأَطْهَارِ. وَقَالَ الْمُظْهِرُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الطَّلَاقُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَرْأَةِ. فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً يَكُونُ طَلَاقُهَا اِثْنَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ : الطَّلَاقُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ فَطَلَاقُ الْعَبْدِ اِثْنَانِ , وَطَلَاقُ الْحُرِّ ثَلَاثٌ , وَلَا نَظَرَ لِلزَّوْجَةِ. وَعِدَّةُ الْأَمَةِ عَلَى نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِيمَا لَهُ نِصْفٌ , فَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ لِأَنَّهُ لَا نِصْفَ لِلْحَيْضِ. وَإِنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ فَعِدَّةُ الْأَمَةِ شَهْرٌ وَنِصْفٌ وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ اِنْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ , رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ : وَالْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ , وَلَكِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ ضَعَّفُوهُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ عَبْدًا. اِنْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ. قُلْت وَاحْتَجَّ أَيْضًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَا رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : طَلَاقُ الْأَمَةِ اِثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. وَفِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شُبَيْبٍ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ بِحَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَوْقُوفَةٌ , وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا كَانَ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اِثْنَتَيْنِ , ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْك حَرُمَتْ عَلَيْك. وَهَذَا أَيْضًا مَوْقُوفٌ. وَبِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ اِمْرَأَةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ. وَهَذَا أَيْضًا مَوْقُوفٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا مُظَاهِرٌ بِهَذَا ) ‏ ‏أَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ يَعْنِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهَلِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُظَاهِرٍ بِغَيْرِ وَاسِطَةِ اِبْنِ جُرَيْجٍ كَمَا حَدَّثَنَا عَنْ مُظَاهِرٍ بِوَاسِطَةٍ اِبْنِ جُرَيْجٍ وَفِي سُنَنِ اِبْنِ مَاجَهْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ فَذَكَرْته لَا لِمُظَاهِرٍ. فَقُلْت حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثْت اِبْنَ جُرَيْجٍ فَأَخْبَرَنِي عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ إِلَخْ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ) ‏ ‏, أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُظَاهِرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدِيثًا آخَرَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ. قَالَ وَمُظَاهِرُ هَذَا مَخْزُومِيٌّ مَكِّيٌّ ضَعَّفَهُ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ إِنْ ثَبَتَ. وَلَكِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ ضَعَّفُوهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ عَبْدًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ إِلَّا أَنَّا لَا نُثْبِتُ حَدِيثًا يَرْوِيهِ مَنْ يُجْهَلُ عَدَالَتُهُ اِنْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ. ‏","Muzahir bin Aslam narrated that Al-Qasim narrated from Aishah that:The Messenger of Allah said: \"The divorce for a slave woman is two divorces, and her Iddah is two menstruations.\"",239,"2026-08-15T17:33:22.215524+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن طلاق الأمة يكون تطليقتين فقط، وأن عدتها حيضتان. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم: فذهب أبو حنيفة إلى أن الطلاق يتعلق بالمرأة، فطلاق الأمة اثنتان سواء كان زوجها حراً أو عبداً. وذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أن الطلاق يتعلق بالرجل، فطلاق العبد اثنتان وطلاق الحر ثلاث، وعدة الأمة نصف عدة الحرة. والحديث ضعيف عند أهل الحديث لأن في إسناده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف، ومع ذلك عمل به كثير من أهل العلم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":68,"10":70,"11":72,"12":74,"13":76,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123,"38":125,"39":127,"40":129,"41":131,"42":133,"43":135,"44":137,"45":139,"46":141,"47":143,"48":145,"49":147},{"ar":53},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":59},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":61},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":63},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":65},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":69},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":71},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":73},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"كتاب الرضاع",{"ar":8},{"ar":78},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":86},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":88},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":90},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب اللباس",{"ar":100},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":112},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":126},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":138},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":150,"next":151},"13-7","13-9",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":153,"meta":235},[154,172,185,199,217],{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":161,"tags":162,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"abudawud","13-15","2189","كتاب الطلاق","باب فِي سُنَّةِ طَلاَقِ الْعَبْدِ","\"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ‏\"‏ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[16,17,20,18],[16,17,18,20],4,0.6266,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.4949,0.0423,0.08,0.0094,"\u002Fabudawud\u002F13-15",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":158,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":21,"tags":178,"commonTags":179,"sharedTagCount":164,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":184},"ibnmajah","10-65","2080","باب فِي طَلاَقِ الأَمَةِ وَعِدَّتِهَا","\"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ ‏.‏ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏\"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,20,18],[16,17,18,20],0.6189,{"weightedTags":167,"matn":182,"coverage":169,"context":183},0.0247,0.0192,"\u002Fibnmajah\u002F10-65",{"collection":186,"uid":187,"number":188,"bookTitle":189,"chapter":40,"matn":190,"text":190,"grade":191,"tags":192,"commonTags":193,"sharedTagCount":164,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":198},"darimi","12-31","2221","وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ","قَالَ : \" لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ \" . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ مُظَاهِرٍ","ضعيف",[16,17,20,18],[16,17,18,20],0.6054,{"weightedTags":167,"matn":196,"coverage":169,"context":197},0.0151,0.0154,"\u002Fdarimi\u002F12-31",{"collection":200,"uid":201,"number":202,"bookTitle":158,"chapter":203,"matn":204,"text":204,"grade":205,"tags":206,"commonTags":210,"sharedTagCount":164,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":216},"malik","29-42","1207","باب ما جاء في طلاق العبد","إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ","إسناده صحيح",[18,207,208,19,209,17,20],"طلاق العبد","تحريم الزوجة","عدة الحرة",[17,18,19,20],0.5422,{"weightedTags":213,"matn":214,"coverage":169,"context":215},0.4405,0.0051,0.0167,"\u002Fmalik\u002F29-42",{"collection":155,"uid":218,"number":219,"bookTitle":158,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":222,"tags":223,"commonTags":226,"sharedTagCount":227,"score":228,"scoreBreakdown":229,"url":234},"13-11","2185","باب فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ","كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ ‏\"‏ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ‏\"‏…","Sahih(Al-Albani)",[18,20,224,225,19],"الطهر","المراجعة",[18,19,20],3,0.3715,{"weightedTags":230,"matn":231,"coverage":232,"context":233},0.2831,0.0201,0.06,0.0083,"\u002Fabudawud\u002F13-11",{"limit":236,"candidateCount":237,"scoreVersion":238},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]