[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-13-6":3,"tirmidhi-books-meta":63,"hadith-navigation-tirmidhi-13-6":161,"similar-hadiths-tirmidhi-13-6-5":164},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":50},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},13,"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا هناد، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا سكنى لك ولا نفقة ‏\"‏ ‏.‏ قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ‏.‏ وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ‏.‏حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أنبأنا حصين، وإسماعيل، ومجالد، قال هشيم وحدثنا داود، أيضا عن الشعبي، قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة ‏.‏ وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ‏.‏ وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق ‏.‏ وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة ‏.‏ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ‏.‏ وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ‏.‏ وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها ‏.‏ وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي ‏.‏ وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى‏:‏ ‏(‏لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏)‏ قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها ‏.‏ واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها ‏.‏ قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس ‏.‏ 13-6","حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ‏.‏ وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ‏.‏حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ، أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيُّ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَقَالُوا لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَهَا السُّكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيِّ ‏.‏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏(‏لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ‏)‏ قَالُوا هُوَ الْبَذَاءُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا ‏.‏ وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّكْنَى لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا ‏.‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏.‏",5,6,"1180","13-6",[16,17,18,19,20,21],"الطلاق","الطلاق ثلاثا","السكنى","النفقة","المطلقة","العدة","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ ‏",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49],"هناد","جرير","مغيرة","الشعبي","فاطمة بنت قيس","عمر","إبراهيم","أحمد بن منيع","هشيم","حصين","إسماعيل","مجالد","داود","أبو عيسى","ابن أم مكتوم","الحسن البصري","عطاء بن أبي رباح","إسحاق","عبد الله","سفيان الثوري","مالك بن أنس","الليث بن سعد","الشافعي",{"id":13,"tags":51,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":52,"narrators":53,"chapter_ar":25,"chapter_en":54,"text_chakl":10,"youtube_id":52,"explication":55,"english_text":56,"llm_validated":24,"matn_start_char":57,"llm_validation_at":58,"llm_validation_model":59,"llm_validation_resume":60,"llm_validation_source":61,"llm_validation_status":62,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49],"Chapter: What has been related about: The woman with three divorces gets no housing nor maintenance (from the husband)","‏ ‏قَوْلُهُ : ( طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ‏ ‏( لَا سُكْنَى لَك وَلَا نَفَقَةَ ) ‏ ‏اِسْتَدَلَّ بِهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ ‏ ‏( فَذَكَرْته ) ‏ ‏أَيْ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏( لِإِبْرَاهِيمَ ) ‏ ‏هُوَ النَّخَعِيُّ ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏أَيْ إِبْرَاهِيمُ ‏ ‏( لَا نَدَعُ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ لَا نَتْرُكُ ‏ ‏( كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ) ‏ ‏سَيَأْتِي بَيَانُ مَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا ‏ ‏( لِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ فَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ) ‏ ‏اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى , ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْجَمَاعَةُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيُّ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالُوا : لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ , وَأَهْلِ الظَّاهِرِ كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي. ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادٍ وَشُرَيْحٍ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيِّ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ دُونَ السُّكْنَى حَكَاهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ. وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَهُوَ نَصٌّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : قِصَّةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رُوِيَتْ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ مُتَوَاتِرَةٍ اِنْتَهَى. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لَهَا إِنْ جِئْت بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ بِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ. قَالُوا فَظَهَرَ أَنَّ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ الَّذِي فَهِمَهُ السَّلَفُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } فَهُوَ مَا فَهِمَتْهُ فَاطِمَةُ مِنْ كَوْنِهِ فِي الرَّجْعِيَّةِ لِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْآيَةِ { لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي يُرْجَى إِحْدَاثُهُ هُوَ الرَّجْعَةُ لَا سِوَاهُ. وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ وَالسُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ وَلَمْ يُحْكَ عَنْ أَحَدٍ غَيْرِهِمْ خِلَافُهُ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَلَوْ سَلِمَ الْعُمُومُ فِي الْآيَةِ لَكَانَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مُخَصِّصًا لَهُ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ الْعَمَلَ بِهِ لَيْسَ بِتَرْكٍ لِلْكِتَابِ الْعَزِيزِ كَمَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ قُلْت إِنَّ قَوْلَهُ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَفِظَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ السُّنَّةِ , يُخَالِفُ قَوْلَ فَاطِمَةَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. قُلْت صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْ السُّنَّةِ يُخَالِفُ قَوْلَ فَاطِمَةَ. وَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : \" سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : \" لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ \". فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ السُّنَّةُ بِيَدِ فَاطِمَةَ قَطْعًا. وَأَيْضًا تِلْكَ الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَوْلِدُهُ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ بِسَنَتَيْنِ. فَإِنْ قُلْت : قَالَ صَاحِبُ الْعُرْفِ الشَّذِيِّ إِنَّ النَّخَعِيَّ لَا يُرْسِلُ , إِلَّا صَحِيحًا كَمَا فِي أَوَائِلِ التَّمْهِيدِ اِنْتَهَى. قُلْت قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ صَحَّحُوا مَرَاسِيلَهُ. وَخَصَّ الْبَيْهَقِيُّ ذَلِكَ بِمَا أَرْسَلَهُ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا ) ‏ ‏أَيْ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ‏ ‏( السُّكْنَى بِكِتَابِ اللَّهِ ) ‏ ‏قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } قَوْلُهُ تَعَالَى بِتَمَامِهِ هَكَذَا { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } إِلَخْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى هَذَا لِلْمُطَلَّقَاتِ الرَّجْعِيَّةِ , فَاسْتِدْلَالُ الشَّافِعِيِّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى مَحَلُّ نَظَرٍ فَتَفَكَّرْ ‏ ‏( قَالُوا هُوَ الْبَذَاءُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا ) ‏ ‏قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْبَذِيُّ كَرَضِيٍّ الرَّجُلُ الْفَاحِشُ وَهِيَ بِالْبَاءِ وَقَدْ بَذُوَ بَذَاءً وَبَذَاءَةً وَبَذَوْت عَلَيْهِمْ وَأَبْذَيْتُهُمْ مِنْ الْبَذَاءِ وَهُوَ الْكَلَامُ الْقَبِيحُ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ الْخَازِنِ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ بَذَاءَتُهَا عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا. فَيَحِلُّ إِخْرَاجُهَا لِسُوءِ خُلُقِهَا. وَقِيلَ أَرَادَ بِالْفَاحِشَةِ أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى مَنْزِلِهَا. وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَاعْتُلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ اِبْنَةَ قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّكْنَى لَمَّا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ : أَنَّ عَائِشَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحِشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا , فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ الْإِذْنِ فِي اِنْتِقَالِ فَاطِمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحِشٍ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ ‏ ‏( قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ) ‏ ‏فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. وَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَوِيلٌ فَعَلَيْك بِالْمُطَوَّلَاتِ. ‏","Fatimah bint Qais said:\"My husband divorced me three times during the time of the Prophet. So the Messenger of Allah said: 'There is no housing for you nor maintenance.'\" Al-Mughirah (one of the narrators) said: \"I mentioned that to Ibrahim and he said: Umar said: \"We do not leave the Book of Allah and the Sunnah of our Prophet for the saying of a woman, and we do not know if she remembered or forgot.\" And Umar used to give her (the divorced woman) housing and maintenance.'\"",114,"2026-08-15T17:33:22.215524+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث قصة فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها ثلاثاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله بأنه لا سكنى لها ولا نفقة. وقد اختلف العلماء في حكم المطلقة ثلاثاً: فذهب أحمد وإسحاق وغيرهم إلى أنه ليس لها سكنى ولا نفقة، بينما ذهب عمر وغيره إلى أن لها السكنى والنفقة، وذهب الشافعي إلى أن لها السكنى دون النفقة مستدلاً بالقرآن. والحديث حسن صحيح، وهو أصل في هذه المسألة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":64,"2":66,"3":68,"4":70,"5":72,"6":74,"7":76,"8":78,"9":80,"10":82,"11":84,"12":86,"13":88,"14":89,"15":91,"16":93,"17":95,"18":97,"19":99,"20":101,"21":103,"22":105,"23":107,"24":109,"25":111,"26":113,"27":115,"28":117,"29":119,"30":121,"31":123,"32":125,"33":127,"34":129,"35":131,"36":133,"37":135,"38":137,"39":139,"40":141,"41":143,"42":145,"43":147,"44":149,"45":151,"46":153,"47":155,"48":157,"49":159},{"ar":65},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":67},"كتاب الصلاة",{"ar":69},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":71},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":73},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":75},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":77},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الرضاع",{"ar":8},{"ar":90},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":94},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":96},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":98},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":100},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":102},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":104},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":106},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":108},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":110},"كتاب اللباس",{"ar":112},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":114},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":116},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":118},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":120},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":122},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":124},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":126},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":128},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":130},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":132},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":134},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":136},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":138},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":140},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":142},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":144},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":146},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":148},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":150},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":152},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":154},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":156},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":158},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":160},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":162,"next":163},"13-5","13-7",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":165,"meta":238},[166,183,194,210,225],{"collection":167,"uid":168,"number":169,"bookTitle":170,"chapter":171,"matn":172,"text":172,"grade":52,"tags":173,"commonTags":175,"sharedTagCount":11,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":182},"muslim","18-53","1480i","كتاب الطلاق","باب الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لاَ نَفَقَةَ لَهَا ‏‏","دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ‏.‏ فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ - قَالَتْ - فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏.‏",[16,174,19,18,21,20],"الطلاق البائن",[16,18,19,20,21],0.6558,{"weightedTags":178,"matn":179,"coverage":180,"context":181},0.4762,0.0651,0.0833,0.0313,"\u002Fmuslim\u002F18-53",{"collection":167,"uid":184,"number":185,"bookTitle":170,"chapter":171,"matn":186,"text":186,"grade":52,"tags":187,"commonTags":188,"sharedTagCount":11,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":193},"18-64","1480t","طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً ‏.‏",[16,17,18,19,20],[16,17,18,19,20],0.6477,{"weightedTags":191,"matn":192,"coverage":180,"context":181},0.5131,0.0201,"\u002Fmuslim\u002F18-64",{"collection":195,"uid":196,"number":197,"bookTitle":198,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":201,"tags":202,"commonTags":204,"sharedTagCount":11,"score":205,"scoreBreakdown":206,"url":209},"ahmed","16-142","27344","مسند القبائل","ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس","طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَقَالَ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى","صحيح",[16,18,19,21,203,20],"الرجعة",[16,18,19,20,21],0.5984,{"weightedTags":178,"matn":207,"coverage":180,"context":208},0.0306,0.0083,"\u002Fahmed\u002F16-142",{"collection":167,"uid":211,"number":212,"bookTitle":170,"chapter":171,"matn":213,"text":213,"grade":52,"tags":214,"commonTags":217,"sharedTagCount":218,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":224},"18-58","1480n","كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ ‏.‏ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسل…",[18,19,16,20,215,216],"خبر الواحد","الفاحشة",[16,18,19,20],4,0.5549,{"weightedTags":221,"matn":222,"coverage":223,"context":181},0.3893,0.0677,0.0667,"\u002Fmuslim\u002F18-58",{"collection":195,"uid":226,"number":227,"bookTitle":198,"chapter":199,"matn":228,"text":228,"grade":201,"tags":229,"commonTags":231,"sharedTagCount":218,"score":232,"scoreBreakdown":233,"url":237},"16-136","27338","أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ قَالَ قَالَ عَامِرٌ وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَن…",[230,19,18,21,20],"الطلاق الثلاث",[18,19,20,21],0.5136,{"weightedTags":234,"matn":235,"coverage":223,"context":236},0.3981,0.0452,0.0037,"\u002Fahmed\u002F16-136",{"limit":11,"candidateCount":239,"scoreVersion":240},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]