[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tirmidhi-hadith-13-3":3,"tirmidhi-books-meta":52,"hadith-navigation-tirmidhi-13-3":150,"similar-hadiths-tirmidhi-13-3-5":153},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","tirmidhi",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},13,"كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","حدثنا هناد، حدثنا قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة ‏.‏ فقال ‏\"‏ ما أردت بها ‏\"‏ ‏.‏ قلت واحدة ‏.‏ قال ‏\"‏ والله ‏\"‏ ‏.‏ قلت والله ‏.‏ قال ‏\"‏ فهو ما أردت ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ‏.‏ ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ‏.‏ - وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا ‏.‏ وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة ‏.‏ وهو قول الثوري وأهل الكوفة ‏.‏ وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات ‏.‏ وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث ‏.‏ 13-3","حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ مَا أَرَدْتَ بِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ وَاحِدَةً ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ وَاللَّهِ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ وَاللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ ‏.‏ وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ‏.‏ - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ فِي طَلاَقِ الْبَتَّةِ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلاَثًا ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ وَاحِدَةً ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْبَتَّةِ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ ‏.‏",2,3,"1177","13-3",[16,17,18],"الطلاق","البتة","النية","Da'if(Darussalam)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ‏",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"هناد","قبيصة","جرير بن حازم","الزبير بن سعيد","عبد الله بن يزيد بن ركانة","أبو عيسى","محمد","عكرمة","ابن عباس","ركانة","عمر بن الخطاب","علي","الثوري","مالك بن أنس","الشافعي",{"id":13,"tags":40,"grade":19,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":41,"narrators":42,"chapter_ar":22,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":44,"english_text":45,"llm_validated":21,"matn_start_char":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18],"",[24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: What has been related about a man who divorces his wife irrevocably","‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعْدٍ ) ‏ ‏كَذَا فِي النُّسَخِ الْمَوْجُودَةِ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعْدٍ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَسُنَنِ اِبْنِ مَاجَهْ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ. وَكَذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمِيزَانِ وَالتَّقْرِيبِ فَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ : رَوَى عَيَّاشٌ عَنْ اِبْنِ مَعِينٍ ثِقَةٌ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ. وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِحَدِيثٍ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةَ. وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ ‏ ‏( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ) ‏ ‏بِضَمِّ الرَّاءِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَسُنَنِ اِبْنِ مَاجَهْ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : قَدْ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ وَقَالَ هُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ : قَالَ الْعُقَيْلِيُّ إِسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ وَلَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ , وَسَاقَ حَدِيثَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَّلِبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ الْحَدِيثَ وَالشَّافِعِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ أَنَّ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ. قَالَ الذَّهَبِيُّ : كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ عَنْ جَدِّهِ الْجَدِّ الْأَعْلَى وَهُوَ رُكَانَةُ اِنْتَهَى. ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏أَيْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ. وَعَنْهُ اِبْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ وَثَّقَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ ‏ ‏( عَنْ جَدِّهِ ) ‏ ‏أَيْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْمُطَّلِبِيِّ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ثُمَّ نَزَلَ الْمَدِينَةَ وَمَاتَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِنِّي طَلَّقْت اِمْرَأَتِي الْبَتَّةَ ) ‏ ‏بِهَمْزَةِ وَصْلٍ أَيْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ. مِنْ الْبَتِّ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَاسْمُ اِمْرَأَتِهِ سُهَيْمَةُ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ ‏ ‏( قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْت ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ طَلَاقَ الْبَتَّةِ وَاحِدَةٌ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ , وَأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ غَيْرُ بَائِنٍ اِنْتَهَى. قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ : مِنْهَا - الدَّلَالَةُ عَلَى الزَّوْجِ مُصَدَّقٌ بِالْيَمِينِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ. وَمِنْهَا أَنَّ الْبَتَّةَ مُؤَثِّرَةٌ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَا حَلَفَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً وَأَنَّ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَحَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْحَاكِمُ لَمْ يُعْتَبَرْ حَلِفُهُ. إِذْ لَوْ اُعْتُبِرَ لَاقْتَصَرَ عَلَى حَلِفِهِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ ثَانِيًا. وَمِنْهَا - أَنَّ مَا فِيهِ اِحْتِسَابٌ لِلْحَاكِمِ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُدَّعٍ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ) ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ , وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ فِيهِ , تَارَةً قِيلَ فِيهِ ثَلَاثًا وَتَارَةً قِيلَ فِيهِ وَاحِدَةٌ. وَأَصَحُّهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَأَنَّ الثَّلَاثَ ذُكِرَتْ فِيهِ عَلَى الْمَعْنَى. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ طُرُقَهُ ضَعِيفَةٌ وَضَعَّفَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ وَقَدْ وَقَعَ الِاضْطِرَابُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً ) ‏ ‏قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ. فَذَكَرَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ , وَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْبَتَّةُ ثَلَاثٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ اِنْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ. وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : طَلَاقُ الْبَتَّةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ نَوَى بِهَا اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ مَا نَوَى. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ , وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ. وَعِنْدَ مَالِكٍ ثَلَاثٌ اِنْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي. ‏ ‏( وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ) ‏ ‏وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ كَمَا عَرَفْت آنِفًا ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ , وَإِنْ نَوَى اِثْنَتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. قَالَ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ قَدْ ذُكِرَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ لَفْظَ الْمَصْدَرِ وَاحِدٌ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَدِ. فَالثَّلَاثُ وَاحِدٌ اِعْتِبَارِيٌّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَجْمُوعٌ فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ. وَأَمَّا الِاثْنَانِ فِي الْحُرَّةِ فَعَدَدٌ مَحْضٌ لَا دَلَالَةَ لِلَّفْظِ الْمُفْرَدِ عَلَيْهِ اِنْتَهَى. ‏","Abdullah bin Yazid bin Rukanah narrated from his father, from his grandfather who said:'O Messenger of Allah! I irrevocably divorced my wife.' So he said: 'What did you intend by that?' I said: 'One (divorce).' He said: '(Do you swear) By Allah?' I said: 'By Allah.' He said: 'Then it is as you intended.'\"",184,"2026-08-15T17:33:22.215524+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث أن ركانة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طلقت امرأتي البتة. فسأله النبي: ما أردت بها؟ فقال: واحدة. فاستحلفه النبي، ثم قال: فهو ما أردت. ويبين الحديث أن لفظ البتة يرجع إلى نية الزوج، فإن نوى واحدة فهي واحدة رجعية، وإن نوى ثلاثاً فثلاث. وقد اختلف الصحابة والعلماء في ذلك: فمنهم من جعلها واحدة كعمر، ومنهم من جعلها ثلاثاً كعلي، ومنهم من اعتبر النية كالشافعي والثوري وأهل الكوفة. وفي إسناد الحديث اضطراب، وقد ضعفه البخاري وغيره.","opus_hadith_validation","validated",{"1":53,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":67,"9":69,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":78,"15":80,"16":82,"17":84,"18":86,"19":88,"20":90,"21":92,"22":94,"23":96,"24":98,"25":100,"26":102,"27":104,"28":106,"29":108,"30":110,"31":112,"32":114,"33":116,"34":118,"35":120,"36":122,"37":124,"38":126,"39":128,"40":130,"41":132,"42":134,"43":136,"44":138,"45":140,"46":142,"47":144,"48":146,"49":148},{"ar":54},"كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":56},"كتاب الصلاة",{"ar":58},"أَبْوَابُ الْوِتْرِ",{"ar":60},"كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":62},"أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",{"ar":64},"أَبْوَابُ السَّفَرِ",{"ar":66},"كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":68},"كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":70},"كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":72},"كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"كتاب الرضاع",{"ar":8},{"ar":79},"كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"كتاب الصيد والذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":89},"كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":93},"كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":95},"كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":97},"كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":99},"كتاب اللباس",{"ar":101},"كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":105},"كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":107},"كتاب الطب عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم",{"ar":109},"كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":111},"كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":113},"كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":115},"كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":117},"كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":119},"كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":121},"كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":123},"كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":125},"كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله",{"ar":127},"كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":129},"كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":131},"كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":133},"كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":135},"كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":137},"كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":139},"كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":141},"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":143},"كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":145},"كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":147},"كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"ar":149},"كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":151,"next":152},"13-2","13-4",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":154,"meta":232},[155,172,186,204,218],{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":41,"tags":162,"commonTags":164,"sharedTagCount":11,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"malik","29-1","1152","كتاب الطلاق","باب ما جاء في البتة","أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتْ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئًا مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى",[16,17,163],"الفتوى",[16,17],0.5361,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.4311,0.0183,0.0667,0.02,"\u002Fmalik\u002F29-1",{"collection":156,"uid":173,"number":174,"bookTitle":159,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":41,"tags":177,"commonTags":180,"sharedTagCount":11,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":185},"29-5","1158","باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك","فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ بَرِئْتِ مِنِّي وَبَرِئْتُ مِنْكِ إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ",[16,178,17,179],"كنايات الطلاق","ثلاث تطليقات",[16,17],0.5162,{"weightedTags":167,"matn":183,"coverage":169,"context":184},0.0129,0.0056,"\u002Fmalik\u002F29-5",{"collection":187,"uid":188,"number":189,"bookTitle":159,"chapter":190,"matn":191,"text":191,"grade":192,"tags":193,"commonTags":197,"sharedTagCount":11,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":203},"abudawud","13-34","2208","باب فِي الْبَتَّةِ","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ مَا أَرَدْتَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَاحِدَةً ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ آللَّهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ آللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا لأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْ…","Da'if(Al-Albani)",[16,194,18,195,196],"طلاق البتة","اليمين","أحكام الطلاق",[16,18],0.4467,{"weightedTags":200,"matn":201,"coverage":169,"context":202},0.3239,0.0437,0.0125,"\u002Fabudawud\u002F13-34",{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":159,"chapter":208,"matn":209,"text":209,"grade":41,"tags":210,"commonTags":212,"sharedTagCount":11,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":217},"ibnmajah","10-36","2051","باب طَلاَقِ الْبَتَّةِ","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏\"‏ مَا أَرَدْتَ بِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَاحِدَةً ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ آللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً ‏.‏ قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاجَهْ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ مَا أَشْرَفَ هَذَا الْحَد…",[16,194,18,195,211],"الرجعة",[16,18],0.434,{"weightedTags":200,"matn":215,"coverage":169,"context":216},0.0352,0.0083,"\u002Fibnmajah\u002F10-36",{"collection":219,"uid":220,"number":221,"bookTitle":222,"chapter":41,"matn":223,"text":223,"grade":41,"tags":224,"commonTags":226,"sharedTagCount":11,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":231},"darimi","12-11","2201","وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ","جَدِّي أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : \" مَا أَرَدْتَ؟ \"، فَقَالَ : وَاحِدَةً، قَالَ : \" آللَّهِ؟ \" قَالَ : آللَّهِ، قَالَ : \" هُوَ مَا نَوَيْتَ \"",[16,225,18,195,163],"الطلاق البتة",[16,18],0.4049,{"weightedTags":200,"matn":229,"coverage":169,"context":230},0.0085,0.0059,"\u002Fdarimi\u002F12-11",{"limit":233,"candidateCount":234,"scoreVersion":235},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]